الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 526 لسنة 34 ق – جلسة 22 /04 /1990 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون – العدد الثاني – (من أول مارس سنة 1990 إلى آخر سبتمبر 1990) – صـ 1628


جلسة 22 من إبريل سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد محمود الدكروري وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ومحمد عزت السيد إبراهيم والسيد محمد السيد الطحان – المستشارين.

الطعن رقم 526 لسنة 34 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة – مؤهلات عسكرية – شهادة مركز تدريب مهني القوات المسلحة – تقييمها.
حدد المشرع الفئة (180 – 360) لتعيين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها في الجدول الثاني المرافق للقانون رقم 72 لسنة 1974 الخاص بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة والتي يتم الحصول عليها بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية أو ما يعادلها – من بين هذه الشهادات شهادة مركز تدريب مهني القوات المسلحة – اشترط المشرع لتسوية حالة العامل وفقاً للمؤهل العسكري عدة شروط من بينها انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية العسكرية التي تمنح هذه الشهادات – حساب مدة الدراسة المستمرة بدون أجازات على أساس كل ثمانية شهور سنة كاملة – يكون شرط انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية العسكرية متحققاً متى قضى العامل مدة سنتين (24 شهراً) بالمنشأة التعليمية وكانت الدراسة مستمرة بها دون إجازات – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 20 من يناير سنة 1988 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 526 لسنة 34 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 25/ 11/ 1987 في الطعن رقم 313 لسنة 16 ق. س عن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع بجلسة 20/ 12/ 1983 في الدعوى رقم 293 لسنة 29 ق المقامة من المدعين ضد وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته والقاضي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن رقم 313 لسنة 16 ق. س شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 293 لسنة 29 ق وبأحقية المدعين في تسوية حالاتهم بوضعهم على الفئة 180/ 360 اعتباراً من 18/ 1/ 1966 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعين في تسوية حالاتهم بوضعهم على الفئة 180/ 360 اعتباراً من التاريخ التالي لانقضاء 24 شهراً على التحاقهم بمركز التدريب المهني بالقوات الجوية في 2/ 6/ 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26/ 6/ 1989 وبجلسة 27/ 11/ 1989 قررت إحالته للدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا التي نظرته بجلستي 7/ 1/ 1990 و21/ 1/ 1990 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 29/ 6/ 1982 أقام المدعون لطفي محمد أحمد، ورشدي السيد هلال الديب، وأمين رشوان فواز، ومحمد صبري أحمد، وفوزي تامر شحاتة، وعطية حبيب زخاري، وطه إبراهيم مصطفى، ومحمد أحمد عبد الله، وسيد أحمد مصطفى، وحمدي محمد السيد، وعبد السميع أحمد، وحسني متولي محمد علي، ومحمد عليوه هيكل الدعوى رقم 293 لسنة 29 ق ضد وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته أمام المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع ابتغاء الحكم بتسوية حالاتهم بوضعهم في الدرجة السادسة المخفضة من بداية تعيينهم الحاصل في 2/ 6/ 1965 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول بأنهم من العاملين المدنيين بالقوات الجوية بوزارة الدفاع والإنتاج الحربي وقد تم تعيينهم جميعاً بالفئة التاسعة (162/ 360) في 2/ 6/ 1965 بعد تخرجهم مباشرة من مركز تدريب مهني طائرات القوات الجوية بعد دراسة وتدريب متصل لمدة 24 شهراً وكانوا قد التحقوا بمعهد التدريب المذكور بعد حصولهم على الشهادة الإعدادية، وبصدور القانون رقم 72 لسنة 1974 تعين تسوية حالاتهم بوضعهم على الفئة (180/ 360) من بدء التعيين الحاصل في 2/ 6/ 1965 وكان من مقتضى تطبيق أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973 و11 لسنة 1975 و135 لسنة 1980 وتعديلاته أن تتم التسوية بوضعهم على الدرجة السادسة المخفضة منذ بدء تعيينهم في 2/ 6/ 1965 باعتبار أن المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 انتهت إلى حساب مدة الدراسة والتدريب المتصلة لمدة ثمانية أشهر سنة كاملة وقد انتهى الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1976 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى حساب مدة التدريب التي قضوها لمدة 24 شهراً متصلة باعتبارها ثلاث سنوات كاملة غير أن جهة الإدارة تجاوزت هذا النظر الصحيح وتطلبت قضاء ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الالتحاق بمركز التدريب وترتب على ذلك أن وقفت بأقدميتهم في الدرجة السادسة المخفضة عند 2/ 6/ 1966 وليس منذ 2/ 6/ 1965.
وبجلسة 20/ 12/ 1983 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعين المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1974 والمادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 أنه يشترط للحصول على إحدى الشهادات الواردة بالجدول رقم المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 ومنها شهادة مركز تدريب الطائرات الحاصل عليها المدعون قضاء فترة دراسية تعادل في مجموعها ثلاث سنوات خدمة حسنة إذا كانت مدة الدراسة أقل من ثلاث سنوات وأنه طبقاً لذلك يتعين عند تسوية حالة كل من المدعين بالمؤهل المذكور اعتباره شاغلاً للفئة المقررة لهذا المؤهل بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ الالتحاق بالمنشآت التعليمية التي حصل كل منهم منها على ذلك المؤهل أي قضاء فترة التدريب بنجاح ويليها قضاء مدة مكملة لتعادل في مجموعها ثلاث سنوات ميلادية خدمة حسنة ولا يسوغ القول بأن مدة الدراسة البالغة 24 شهراً تعادل ثلاث سنوات لأن المشرع إنما حدد شروطاً لمنح المؤهل فئة مالية معينة.
وبتاريخ 15/ 2/ 1984 أودع المدعون قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – بوصفها هيئة استئنافية – عريضة طعن في الحكم المذكور قيد برقم 313 لسنة 16 ق. س ابتغاء الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع بجلسة 20/ 12/ 1983 والقضاء مجدداً – للأسباب التي أوردها بعريضة الطعن – بطلباتهم الواردة في عريضة دعواهم الأصلية برد أقدميتهم في الدرجة السادسة المخفضة إلى 2/ 6/ 1965 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وبجلسة 25/ 11/ 1987 قضت محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراضها نص المادتين 3 و4 من القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة والجدول رقم 2 المرفق بالقانون المشار إليه على أن المشرع قد اشترط بالنص الصريح قضاء مدة ثلاث سنوات تدخل ضمنها مدة التدريب المقررة بنجاح بعد استبعاد التقصير وذلك لاعتبار المؤهل في تطبيق أحكام القانون رقم 72 لسنة 1974 من الشهادات العسكرية المتوسطة وأضافت المحكمة أنه لا اجتهاد مع صراحة النصوص حيث أوضح المشرع مؤكداً في الجدول قصده من السنوات الثلاث بأنها سنوات ثلاث ميلادية وليست دراسية بالنص على المدة المكملة لمدة الدراسة لتصل إلى ثلاث سنوات قدوة حسنة ومن المقرر طبقاً لنص المادة 3 من القانون المدني أن تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وهذه القاعدة من الأصول القانونية العامة التي تسري في مجالات التشريع المصري المختلفة ومنها أنظمة الوظائف العامة.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الثابت من مطالعة أحكام المواد 2 و4 و6 من القانون رقم 72 لسنة 1974 بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة والجدول رقم 2 المرفق بالقانون المشار إليه وكذلك أحكام المواد 5 و6 و10 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أن المشرع حدد الفئة (180/ 360) لتعيين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها بالجدول الثاني المرافق للقانون رقم 72 لسنة 1974 والتي يتم الحصول عليها بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية أو ما يعادلها ومن بين هذه الشهادات شهادة مركز تدريب مهني القوات المسلحة واشترط المشرع لتسوية حالة العامل وفقاً للمؤهل العسكري توافر عدة شروط حددتها المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1974 والمادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 ومن بين هذه الشروط انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية العسكرية التي تمنح هذه الشهادات بمراعاة ما نصت عليه المادة 10/ ب من القانون رقم 11 لسنة 1975 من وجوب حساب مدة الدراسة المنتهية بنجاح – بعد استبعاد مدة التقصير من ضمن السنوات الثلاث – وبمراعاة حساب مدة الدراسة المستمرة دون أجازات على أساس كل ثمانية شهور سنة كاملة حسبما نصت على ذلك المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بحيث يكون شرط انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية العسكرية متحققاً إذا قضى العامل مدة سنتين (24 شهراً) بالمنشأة التعليمية وكانت الدراسة مستمرة بها دون إجازات وإذ كان الثابت أن المدعين من الحاصلين على شهادة مركز التدريب المهني بالقوات الجوية وأنهم التحقوا بالمركز في 18/ 1/ 1964 واستمرت الدراسة 24 شهراً مستمرة دون إجازات وبعد تخرجهم التحقوا بخدمة القوات الجوية في 18/ 1/ 1966 فمن ثم فإنه يتعين تطبيقاً للقواعد المتقدمة وضعهم بالفئة (180/ 360) اعتباراً من تاريخ حصولهم على الشهادة العسكرية في 18/ 1/ 1966 وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن القانون رقم 72 لسنة 1974 الخاص بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة قد نص في المادة الثانية على أن تحدد الفئة الوظيفية (180/ 360) للحاصلين على الشهادات العسكرية المنصوص عليها في الجدول رقم 2 المرفق عند تعيينهم في الجهات المشار إليها في المادة ، ونص في المادة الرابعة على أنه يشترط لحصول الفرد على إحدى الشهادات المبينة في الجدول رقم 2 المرفق ما يأتي:
1 – أن يتطوع للخدمة بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية العامة أو أي شهادة أخرى معادلة.
2 – أن يلتحق بالمنشآت التعليمية العسكرية وتمضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التحاقه بها بما في ذلك مدة الدراسة التي انتهت بنجاح مستبعداً منها مدة التقصير وأن يحصل في نهاية المدة على شهادة قدوة حسنة، ونص في المادة السادسة على أن العاملين الحاصلين على الشهادات المشار إليها الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة تسوي حالتهم باعتبارهم في الفئة الوظيفية المقررة لشهادتهم من تاريخ التعيين أو الحصول على الشهادة بشرط ألا يكون هذا التاريخ سابقاً على 1/ 1/ 1973 ما لم يكونوا قد عينوا أو رقوا إلى الفئة المقررة لشهادتهم قبل ذلك.
وقد ورد بالجدول رقم المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 المشار إليه شهادة مراكز تدريب مهني القوات المسلحة من بين الشهادات العسكرية المتوسطة.
ومن حيث إن القانون رقم 11 لسنة 1975 الخاص بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام قد نص في مادته الخامسة على أن يحدد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتي:
( أ ) ………….
(ب) الفئة 180/ 360 لحملة الشهادات المتوسطة التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات متتالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها كما نصت المادة السادسة من ذات القانون على أن تدخل في حساب مدة الدراسة بالنسبة للشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة المشار إليها في المادة السابقة مدد الدراسة المستمرة دون إجازات وتحسب كل ثمانية شهور سنة دراسية كاملة ولا يعتد بأية مدة دراسية لا تعتبر سنة كاملة في تطبيق أحكام الفقرة السابقة، كما تدخل في حساب مدد الدراسة المشار إليها مدة التدريب اللازمة قانوناً للحصول على المؤهل إذا كانت سابقة على الحصول عليه.
ومن حيث إن المادة العاشرة من ذات القانون قد نصت على أن تطبق أحكام القانون رقم 72 لسنة 1974 الخاص بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة على حملة الشهادات الواردة في الجدولين رقمي 1 و2 المرفقين بالقانون المذكور من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة وذلك بالشروط الآتية:
( أ ) أن يكون التحاقهم بالمنشآت التعليمية العسكرية التي تمنح الشهادات المشار إليها بالصفة المدنية بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها أو الإعدادية العامة أو ما يعادلها.
(ب) أن تنقضي من تاريخ الالتحاق بالمنشآت التعليمية العسكرية سنتان بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وثلاث سنوات بالنسبة للحاصلين على الشهادات الأخرى المشار إليها في المادة الثالثة وتدخل في حساب هذه المدة – بعد استبعاد مدة التقصير – مدة الدراسة المنتهية بالنجاح وكذلك مدة الخدمة في الوظائف العسكرية أو المدنية إذا كانت مدة الدراسة اقل من سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الأحوال.
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قد حدد الفئة (180/ 360) لتعيين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها في الجدول الثاني المرافق للقانون رقم 72 لسنة 1974 الخاص بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة والتي يتم الحصول عليها بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية أو ما يعادلها ومن بين هذه الشهادات شهادة مركز تدريب مهني القوات المسلحة، واشترط المشرع لتسوية حالة العامل وفقاً للمؤهل العسكري توافر عدة شروط حددتها المادة الرابعة من القانون سالف الذكر والمادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 ومن بين هذه الشروط انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية العسكرية التي تمنح هذه الشهادات بمراعاة ما نصت عليه الفقرة ب من المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 من وجوب حساب مدة الدراسة المستمرة دون إجازات على أساس كل ثمانية شهور سنة كاملة وفق ما نصت علية المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بحيث يكون شرط انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية العسكرية متحققاً متى قضى العامل مدة سنتين (24 شهراً) بالمنشأة التعليمية وكانت الدراسة مستمرة بها دون إجازات.
ومن حيث إنه في ضوء ما سبق ومتى كان الثابت أن المدعين قد حصلوا على شهادة مركز تدريب مهني القوات الجوية في 2 يونيو 1965 بعد التحاقهم بالمركز المشار إليه بمؤهلهم الشهادة الإعدادية، وكان الثابت أيضاً أن مدة الدراسة بذلك المركز 24 شهراً متصلة دون إجازات فمن ثم يتعين عند تطبيق أحكام القانونين رقمي 72 لسنة 1974 و11 لسنة 1975 على حالاتهم مراعاة حساب مدة الدراسة التي قضوها بالمركز على أساس كل ثمانية شهور سنة كاملة ووضع كل منهم على الفئة 180/ 360 اعتباراً من تاريخ حصول كل منهم على الشهادة العسكرية في 2/ 6/ 1965 ففي هذا التاريخ تكون قد اكتملت مدة السنوات الثلاث المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1974 والمادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1975 عملاً بالمادة السادسة من ذلك القانون الأخير، كما تستحق الفروق المالية للمدعين عن خمس سنوات سابقة على إقامتهم لدعواهم في 29/ 6/ 1982 أي تستحق من 29/ 6/ 1977 كأثر لذلك.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين قضى برفض الطعن المقام من المدعين في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع والقاضي برفض دعواهم بالمطالبة بتسوية حالاتهم الوظيفية وفق ما تقدم ومن ثم حق القضاء بإلغائه والحكم بأحقية المدعين في تسوية حالاتهم بوضعهم على الفئة (180/ 360) اعتباراً من تاريخ حصول كل منهم على الشهادة العسكرية في 2/ 6/ 1965 وما يترتب على ذلك من آثار واستحقاقهم الفروق المالية الناجمة عن ذلك من 30/ 6/ 1977 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وأحقية المدعين في تسوية حالة كل منهم بالفئة 180/ 360 اعتباراً من 2 يونيو سنة 1965 بما يترتب على ذلك من آثار وفي الفروق المالية اعتباراً من 30 يونيو سنة 1977 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات