الطعن رقم 1530 لسنة 34 ق – جلسة 13 /03 /1990
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون – العدد الثاني – (من أول مارس سنة 1990 إلى آخر سبتمبر 1990)
– صـ 1360
جلسة 13 من مارس سنة 1990
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: فاروق علي عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن وعطية الله رسلان أحمد – المستشارين.
الطعن رقم 1530 لسنة 34 القضائية
جامعات – أعضاء هيئة التدريس – الاستقالة.
يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً من الخدمة إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن
ولم يعد إلى عمله خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع الذي يعد قرينة على هجر
الوظيفة والاستقالة منها – هذه القرينة تنتفي متى عاد عضو هيئة التدريس المنقطع قبل
انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها – في هذه الحالة يمكن حدوث أحد أمرين:
أولهما: أن يعود عضو هيئة التدريس المنقطع إلى عمله ويقدم عذراً يقبله مجلس الجامعة
بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم – وفي هذا الفرض يعتبر الغياب أجازة بمرتب في
الشهرين الأولين وبدون مرتب في باقي المدة.
ثانيهما: أن يعود العضو خلال المدة المذكورة ولا يقدم عذراً لانقطاعه أو قدم عذراً
ولم يقبل – في هذا الفرض يعتبر غيابه انقطاعاً يسقط من حساب المعاش ومدد الترقية دون
إخلال بقواعد التأديب – تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ السبت التاسع من أبريل عام 1988 أودع وكيل الطاعنة تقرير
طعن بقلم كتاب المحكمة ضد رئيس جامعة الإسكندرية بصفته وعميد كلية الآداب بها في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 18/ 2/ 1988 في الدعوى رقم 103
لسنة 38 ق المقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدهما والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها
موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات، وطلبت الطاعنة – في تقرير طعنها – الحكم بقبوله
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار رئيس جامعة الإسكندرية رقم
364 لسنة 1983 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما بتاريخ 17/ 4/ 1988، وأحيل الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة
التي قامت بتحضيره وتهيئته للمرافعة وأودعت فيه تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه
الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت إحالة الطعن للمرافعة أمام
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة، وحددت لنظره أمامها جلسة 6/ 6/ 1989 وبهذه
الجلسة وما تلاها من جلسات المحكمة ملاحظات ذوي الشأن وأرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات – وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن الدكتورة عزة محمد عبد الرحمن هيكل قد أقامت
الدعوى رقم 103 لسنة 38 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بتاريخ 16/ 10/ 1983 طلبت فيها الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمتها باعتبارها مستقيلة من
12/ 10/ 1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار وأسست دعواها على أنها عينت بكلية الآداب
جامعة الإسكندرية بوظيفة معيدة ثم تدرجت إلى أن وصلت لدرجة أستاذ مساعد، وحصلت على
إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها الذي يعمل بالمكتب الطبي بسفارة مصر بباريس واستمرت
إجازاتها لمدة أربع سنوات انتهت في 11/ 10/ 1982 – وفي أوائل أكتوبر سنة 1982 ألم بها
مرض أقعدها الفراش فأبرقت لعميد الكلية باعتذارها عن عدم الحضور وأرسلت له الشهادة
الطبية المثبتة لعذرها، وقد قبلت الكلية عذرها وطلبت منها بكتابها المؤرخ 20/ 2/ 1983
الحضور فور انتهاء إجازاتها المرضية وذلك للعرض على اللجنة الطبية المختصة مع الأبحاث
المرتبطة بمرضها وبطاقتها العلاجية للنظر في اعتماد الأجازة المرضية، وذلك بالرغم من
أن الجامعة قد أنذرتها بالإنذار المؤرخ 24/ 11/ 1982 بالعودة خلال أسبوعين وإلا طبقت
عليها المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 وأنهت خدمتها.
وبجلسة 31/ 7/ 1983 وافق مجلس الجامعة على إنهاء خدمة المدعية باعتبارها مستقيلة من
12/ 10/ 1982 اليوم التالي لانتهاء إجازتها الخاصة لمرافقة الزوج وصدر بذلك قرار الجامعة
رقم 364 في 7/ 6/ 1983.
وقد تظلمت الطاعنة من هذا القرار ناعية عليه مخالفة القانون لأنه لا يجوز إنهاء خدمتها
بعد قبول عذرها، إلا أن تظلمها رفض وأخطرتها الجامعة بالرفض بكتابها المؤرخ 26/ 9/
1983، ونعت المدعية على إقرار المطعون فيه أنه خالف القانون وشابه البطلان لأنه بني
على إنذار عدلت عنه الكلية استجابة منها للمستندات المقدمة من المدعية والمثبتة لعذرها
المرضي الذي لا يجوز للكلية أن تتجاهله وهو أمر يتعلق بطلب المدعية منحها أجازة مرضية
وليست طلباً لتجديد أجازتها بالإضافة إلى أنه يحق للمدعية أن تحصل على أجازة بدون مرتب
لرعاية أطفالها.
وقد ردت الجامعة على دعوى المدعية بمذكرة فحواها أن المدعية حصلت على إجازة بدون مرتب
لمدة أربع سنوات لمرافقة الزوج ولم تعد لعملها بعد انتهاء الإجازة واستمر انقطاعها
أكثر من ستة أشهر وأرسلت شهادات طبية تم عرضها على اللجنة الطبية المختصة التي طلبت
حضور المدعية مع الأبحاث الطبية التي أجريت لها، ولما لم تحضر المدعية فقد أصدرت الجامعة
قرارها بإنهاء خدمتها للانقطاع تطبيقاً لأحكام المادة 117 من القانون 49 لسنة 1972
بشأن تنظيم الجامعات وطلبت الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وبجلسة 18/ 2/ 1988 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً
وألزمت المدعية المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها – بعد استعراض وقائع النزاع – على
أن المستفاد من الأوراق أن المدعية انقطعت عن العمل ثمانية أشهر تقريباً دون إذن سابق
عقب انتهاء إجازاتها الخاصة لمرافقة زوجها الذي يعمل في المكتب الطبي التابع لسفارة
مصر بباريس وذلك لمدة أربع سنوات انتهت في 11/ 10/ 1982 وذلك بعد أن رفضت الجامعة المدعى
عليها طلباتها المتكررة بمد أجازتها لعام خامس وأبدت عذراً لهذا الانقطاع هو مرضها
الذي حال دون عودتها وقدمت إثباتاً لذلك شهادة طبية مؤرخة 28/ 9/ 1982 ورد بها نوع
مرضها وأنه يلزم لعلاجها ستة أشهر أي حتى 28/ 3/ 1983 نهاية الستة أشهر تاريخ تحرير
الشهادة إلا أنها لم تعد لعملها، وقد استبان للجامعة من تصرفات المدعية والظروف المحيطة
بانقطاعها عن العمل وضوح نيتها في هجره وأنها تهدف إلى تأجيل إنهاء الخدمة للاستقالة
وذلك لعدم عودتها للعمل بعد انتهاء المدة التي ادعت حاجتها للعلاج خلالها فأصدرت الجامعة
قرارها المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعية اعتباراً من اليوم التالي للانقطاع بالتطبيق
الصحيح لنص المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 ومن ثم فإن قرارها يكون بريئاً
من العيوب ويتعين لذلك الحكم برفض طلب إلغائه.
ومن حيث إن الطعن في هذا الحكم يقوم على أنه جاء في غير محله وأنه مجحف بحقوق الطالبة
مما يحق لها الطعن فيه للآتي:
أولاً: إن القرار المطعون فيه قد بني على الإنذار الموجه إلى الطاعنة والذي يطلب منها
العودة من إجازتها، هذا الإنذار الذي أصبح غير ذي موضوع لأنه تعلق للطاعنة حق بالإجازة
المرضية التي اعتدت بها كلية الآداب وتراسلت معه بشأنها وطلبت منها الحضور بعد هذه
الإجازة وبذلك فقد نشأ للطاعنة مركز قانوني جديد يتعلق بالإجازة المرضية، مما يتعين
قبل صدور قرار إنهاء خدمة الطاعنة إنذارها بطلب العودة من الإجازة المرضية حتى تستقيم
الإجراءات التي تسبق صدور القرار المطعون فيه.
الثاني: أن القرار المطعون فيه قد أغفل الإجازة المرضية التي حصلت عليها الطاعنة كما
تجاهل كتاب الكلية المؤرخ 20/ 2/ 1983 بإخطار الطاعنة بالعودة عقب انتهاء الإجازة المرضية
للعرض على اللجنة الطبية في الوقت الذي لم تكن فيه الإجازة المرضية قد انتهت وأن القرار
المطعون فيه صدر في 7/ 6/ 1983 قبل انتهاء مدة الشهور الستة محسوبة من تاريخ انتهاء
الإجازة المرضية في 27/ 3/ 1983 الأمر الذي يجعل قرار إنهاء الخدمة قد صدر مخالفاً
لنص المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات الذي يعطي عضو هيئة التدريس مهلة ستة أشهر
من تاريخ انتهاء أجازته.
ومن حيث إن المادة 117 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم
الجامعات قد نصت على أن {يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من
شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو
أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أي أجازة أخرى، وذلك ما لم يعد خلال ستة
أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل}.
فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة وقدم عذراً قاهراً وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ
رأى مجلس الكلية أو المعهد أو القسم اعتبر غيابه إجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين،
وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية.
أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يقبل فيعتبر
غيابه انقطاعاً لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولا ضمن المدد المنصوص عليها
في المادتين 69/ أولاً، 70/ أولاً وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص
له من بعد في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء
ضعف المدة المنصوص عليها في المواد 88/ 1، 90.
ومفاد هذا النص أن عضو هيئة التدريس يعتبر مستقيلاً من الخدمة إذا انقطع عن عمله أكثر
من شهر بدون إذن ولم يعد إلى عمله خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع الذي
يعد قرينة على هجره الوظيفة والاستقالة منها، وهذه القرينة تنتفي متى عاد عضو هيئة
التدريس المنقطع قبل انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها وفي هذه الحالة يمكن حدوث
أحد أمرين:
أولهما: أن يعود عضو هيئة التدريس المنقطع إلى عمله ويقدم عذراً يقبله مجلس الجامعة
بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم، وفي هذا الفرض يعتبر الغياب أجازة بمرتب في الشهرين
الأولين وبدون مرتب في باقي المدة.
ثانيهما: أن يعود العضو خلال المدة المذكورة ولا يقدم عذراً لانقطاعه أو قدم عذراً
لم يقبل وفي هذا الفرض يعتبر غيابه انقطاعاً يسقط من حساب المعاش ومدد الترقية.. إلخ..
دون إخلال بقواعد التأديب.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد حصلت على أجازة بدون مرتب لمدة سنة لمرافقة
زوجها الذي يعمل بالقسم الطبي بسفارة مصر بباريس وذلك اعتباراً من 12 من أكتوبر سنة
1978 ثم تجدد منحها الإجازة لذات السبب لسنوات تالية حتى السنة الرابعة التي تنتهي
في 11 من أكتوبر سنة 1982 ونظراً لعدم عودتها لتسلم عملها عقب انتهاء الإجازة المرخص
لها بها فقد أرسلت لها كلية الآداب جامعة الإسكندرية الخطاب رقم 10633 في 25/ 11/ 1982
تخطرها فيه بأنه "نظراً لانتهاء الإجازة الخاصة بدون مرتب بانتهاء العام الرابع في
11/ 10/ 1982 وعدم عودتكم لتسلم عملكم في 12/ 10/ 1982 عقب انتهاء الإجازة وحتى تاريخ
تحرير الخطاب فقد قرر مجلس الكلية بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 11/ 1982 إنذاركم بضرورة
العودة خلال أسبوعين من تاريخه وفي حالة عدم عودتكم خلال المدة المحددة فإنه سوف يطبق
عليكم نص المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972بانهاء خدمتكم من تاريخ الانقطاع".
وقد أرسلت الطاعنة خطاباً باسم الدكتور عميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية ورد إلى
الكلية في 6/ 12/ 1982 ذكرت فيه أنها ترفق به شهادة من الطبيب المعالج لأن حالتها الصحية
منعتها من التحرك واستوجبت ملازمتها الفراش وعدم الحركة مع الانتظام في العلاج وأرفقت
مع الشهادة ترجمة لها معتمدة من المستشار الطبي بالسفارة. وعقب ورود هذا الخطاب أرسلته
الكلية مع مرفقاته للسيد رئيس اللجنة الطبية العامة بالتأمين الصحي باعتباره الجهة
المختصة باعتماد الشهادات الطبية الصادرة من الخارج. وبتاريخ 22/ 12/ 1982 أرسلت هيئة
التأمين الصحي خطاباً في هذا التاريخ لعميد كلية الآداب ذكرت فيه أنها تعيد الشهادات
المرضية المرسلة إليها لأنه للنظر في اعتماد الإجازة المرضية ينبغي مناظرة الطاعنة
مع البطاقة العلاجية والمستندات وطلبت الهيئة إخطار الطاعنة بذلك. فأعادت الكلية عرض
الأمر مع المرفقات على الهيئة طالبة الإفادة بالرأي في الأجازة لأن الطاعنة بالخارج
وبعد عدة مكاتبات أرسلت الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى الكلية خطاباً في 7/ 2/ 1983
تطلب فيه إخطار الطاعنة بالخارج بأن تحضر فور انتهاء إجازتها للعرض على اللجنة في الأبحاث
الطبية مع طلب بطاقتها العلاجية من إدارة الإحصاء لإمكان العرض على اللجنة للنظر في
المطلوب. وبناء على ذلك أرسلت الكلية للطاعنة الكتاب رقم 1967 في 21/ 2/ 1983 أخطرتها
فيه بكل الإجراءات التي تمت حيال طلبها السابق الإشارة إليه والشهادة الطبية وما تم
فيه من مكاتبات مع اللجنة الطبية بالتأمين الصحي وأضافت قائلة أنه يتعين عليكم الحضور
للعرض على اللجنة الطبية مع الأبحاث الطبية المرتبطة بمرضكم بالإضافة إلى البطاقة العلاجية
لإمكان عرض الموضوع على اللجنة للنظر في أمر اعتماد الإجازة المرضية.
ومن حيث إنه بعد مضي أكثر من ستة أشهر من تاريخ انقطاع الطاعنة ولعدم عودتها إلى الكلية
لمباشرة عملها في خلال مدة الشهور الستة المشار إليها استعرضت كلية الآداب أمرها على
مجلس جامعة الإسكندرية بجلسة 31/ 5/ 1983 باقتراح تطبيق المادة 117 من القانون 49 لسنة
1972 على الطاعنة وإنهاء خدمتها من تاريخ الانقطاع وقد وافق مجلس الجامعة على مذكرة
الكلية وصدر بذلك قرار رئيس الجامعة رقم 364 لسنة 1983 بتاريخ 7 من يونيو سنة 1983
بإنهاء خدمة الطاعنة باعتبارها مستقيلة اعتباراً من 12/ 10/ 1982 التاريخ التالي لانتهاء
إجازتها الخاصة وعدم عودتها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة الطاعنة للانقطاع
عن العمل قد صدر سليماً وقام على سببه المبرر له وكان تطبيقاً سليماً لأحكام المادة
117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 ومن ثم فهو قد التزم أحكام القانون ويكون طلب إلغائه
غير قائم على أساس من القانون متعين الرفض.
ولا يغير من ذلك ما ورد بتقرير الطعن، فبالنسبة للسبب الأول منه فإن الجامعة قد أرسلت
إنذاراً للطاعنة بكتابها رقم 10633 بتاريخ 25/ 11/ 1982 تخطرها فيه بانقطاعها عن العمل
وتنذرها بضرورة العودة إلى العمل خلال أسبوعين وإلا طبق عليها نص المادة 117 من القانون
49 لسنة 1972 بإنهاء خدمتها للانقطاع. وفضلاً عن ذلك فقد جرى قضاء هذه المحكمة على
أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 لم يشترط توجيه الإنذار إلى عضو هيئة التدريس
المنقطع عن العمل باعتبار أن انقطاع العضو عن العمل دون إذن سابق ودون سبب مشروع كاف
لإنزال حكم القانون السليم على حالته باعتباره منقطعاً عن العمل دون حاجة إلى إنذار،
ولا مجال للرجوع إلى نظام العاملين المدنيين بالدولة في هذا الشأن لأن هذا النظام لا
يسري على الكادرات الخاصة.
وبالنسبة للسبب الثاني والأخير من الطعن فإن الطاعنة تنعى على القرار المطعون فيه المؤيد
بحكم محكمة القضاء الإداري محل الطعن – إنه أغفل إعمال أثر الإجازة المرضية التي منحت
لها لمدة ستة أشهر من تاريخ التقرير الطبي المقدم منها وهو 28/ 9/ 1982 وأنه يحق لها
أن تحسب الشهور الستة المقررة في القانون لعودتها من التاريخ التالي لانقضاء مدة الإجازة،
وهذا القول من الطاعنة في غير محله لأن الطاعنة لم تمنح أجازة مرضية أصلاً، لأن التقرير
الطبي الذي أرسلته من الخارج لا يترتب عليه بصفة تلقائية منحها الإجازة الموصى بها
في التقرير وإنما يرجع في ذلك لجهة الاختصاص وهي اللجنة الطبية المختصة التي عرض عليها
الأمر عدة مرات عن طريق كلية الآداب إلا أن اللجنة لم تتخذ فيه رأياً ولم يصدر منها
أي اعتماد للإجازة بل طلبت مناظرة الطاعنة فور عودتها بعد انتهاء مدة علاجها المحدد
لها ستة أشهر اعتباراً من 28/ 9/ 1982 أو خلال ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء إجازتها
المرخص لها لمرفقة زوجها للسنة الرابعة إلا أنها لم تحضر ولم تخطر بحالتها ولم تناظرها
اللجنة الطبية فمن ثم فليس هناك أجازة مرضية منحت للطاعنة، كما أن كلية الآداب لا تملك
منح الإجازة المرضية للطاعنة أو اعتماد الشهادات الطبية لها حتى يمكن للطاعنة أن تحتج
بالخطاب الذي أرسلته الكلية لها بتاريخ 21/ 2/ 1983 لأن هذا الخطاب إنما أرسلته الكلية
للطالبة قبل مضي الشهور الستة التي منحها القانون لعضو هيئة التدريس، وكان ذلك بناء
على تكليف من اللجنة الطبية المختصة التي طلبت من الكلية إخطار الطالبة بالمثول أمام
اللجنة فور عودتها من الخارج لمناظرتها في شأن الشهادة الطبية المقدمة منها وهو بذلك
لا يعد موافقة من الكلية على الإجازة المرضية المعروضة بالشهادة لأن الكلية لا تملك
ذلك كما سلفت الإشارة ويكون لاستناد الطاعنة إلى حصولها على أجازة مرضية مما يستتبع
بدء الإجراءات وحساب الشهور الستة من تاريخ انتهاء الإجازة، كل ذلك قول يحيد عن الواقع
ولا يسانده المنطق والقانون ويكون وجها الطعن غير قائمين على أساس مما يتعين معه رفض
الطعن.
ومن حيث إنه لما تقدم وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب إلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعنة
موضوع الطعن فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويكون الطعن عليه في غير محله متعين
الرفض مع إلزام الطاعنة وقد خسرت طعنها المصروفات عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنة المصروفات.