الطعن رقم 377 لسنة 34 ق – جلسة 13 /03 /1990
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون – العدد الثاني – (من أول مارس سنة 1990 إلى آخر سبتمبر 1990)
– صـ 1350
جلسة 13 من مارس سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: حنا ناشد مينا وفاروق علي عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي – المستشارين.
الطعن رقم 377 لسنة 34 القضائية
عقد إداري – الجزاءات التي توقعها جهة الإدارة على المتعاقد المقصر – غرامة التأخير: طبقاً لنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات رقم 236 لسنة 1954 – يجوز للجهة الإدارية المتعاقدة توقيع غرامات التأخير بالنسب والأوضاع المبينة فيه عن كل ختامي العملية أو عن الجزء المتأخر منها فقط حسبما يتراءى لها بالنسبة لإمكانية الانتفاع بما تم من أعمال على استقلال أو عدم إمكانية ذلك – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 6/ 1/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة
عن الوحدة المحلية ببلقاس تقرير طعن قيد بجدول هذه المحكمة برقم 377 لسنة 34 ق ضد الجمعية
التعاونية للإنشاء والتعمير بدمياط في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بجلسة 12/ 11/ 1987 في الدعوى رقم 742 لسنة 5 ق المقامة من الوحدة المحلية ببلقاس والذي
قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الجمعية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي
بصفته ما قيمته 3% من قيمة ختامي العملية جميعها بالإضافة إلى مبلغ 4987.500 جنيه ورفض
ما عدا ذلك من طلبات وألزمتها بالمصروفات، وقد طلبت الطاعنة الحكم بتعديل الحكم المطعون
فيه وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 8981.407 جنيهاً مع إلزامها بالمصروفات
والأتعاب.
وفي يوم الأحد الموافق 10/ 1/ 1988 أودع الأستاذ أنور عبد الفتاح المحامي بصفته وكيلاً
عن الممثل القانوني للجمعية المشار إليها – تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 415 لسنة
34 ق ضد رئيس الوحدة المحلية ببلقاس (بصفته) في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بالمنصورة في الدعوى رقم 742 لسنة 5 ق والمشار إلى منطوقه آنفاً، وقد طلب الطاعن للأسباب
الواردة بالتقرير الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه بكامل أجزائه والقضاء برفض الدعوى
الأصلية مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات عن الدرجتين وقد تم إعلان كلا الطعنين بالطريق
القانوني.
ثم أحيل الطعنان إلى هيئة مفوضي الدولة حيث أعدت تقريراً بالرأي القانوني فيهما ارتأت
فيه الحكم:
أولاً: بقبول الطعن رقم 377 لسنة 34 ق شكلاً، ورفضه موضوعاً.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 415 لسنة 34 ق شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه
ليقتصر على إلزام الجمعية بأن تؤدي إلى الجهة الإدارية غرامة تأخير مقدارها 3% من قيمة
ختامي العملية ورفض ماعدا ذلك من طلبات مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 5/ 7/ 1989 حيث قررت ضم الطعنين المشار
إليهما إلى بعضهما ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 6/ 12/ 1989 قررت الدائرة إحالة الطعنين
إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة وحددت لنظره جلسة 16/ 1/ 1990 وفيها تقرر
حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين قد أقيما في الميعاد القانوني وقد استوفى كل منهما الأوضاع الشكلية
الأخرى المقررة فمن ثم يتعين الحكم بقبولهما شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة – حسبما يبين من الأوراق – تخلص في أن الوحدة المحلية ببلقاس
أقامت الدعوى رقم 742 لسنة 5 أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 24/ 5/ 1983
ضد الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بدمياط طلبت في ختام عريضتها الحكم بقبول الدعوى
شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ 8981.407 جنيهاً والمصروفات
والأتعاب.
وقالت الجهة المدعية شرحاً لدعواها أنه بناء على مناقصة عامة بين مقاولي القطاعين العام
والخاص تم إسناد عملية رصف شارع الجمهورية وامتداد شارع الثورة ببلقاس إلى الجمعية
التعاونية للإنشاء والتعمير بدمياط بمسطح 18000 متراً مربعاً بتكاليف مقدارها 88380.800
جنيهاً وذلك بموجب العقد المؤرخ 19/ 3/ 1981 وتم تسليم الموقع إلى مندوب الجمعية بتاريخ
8/ 4/ 1981 خالياً من الموانع وسلم له أمر التشغيل على أن يتم تنفيذ العملية خلال مدة
أربعة شهور تبدأ في 11/ 4/ 1981 وتنتهي في 10/ 8/ 1981 وقامت الجمعية بتنفيذ مسطح مقداره
9543.8 متراً مربعاً بمبلغ 39939.070 جنيهاً بالإضافة لمبلغ 1987.500 جنيهاً تم صرفها
للجمعية كدفعة تشوينات على ذمة مشروع الرصف فيكون إجمالي المبالغ المنصرفة لها 41926.570
جنيهاً أضافت المدعية أن الجمعية المدعى عليها لم تقم بتنفيذ العملية خلال المدة المتفق
عليها بالعقد حيث توقفت عن العمل وتم إنذارها ولما لم تستجب تم سحب العملية منها بتاريخ
25/ 5/ 1982 وتم ربط غرامة تأخير عليها بمبلغ 3993.907 جنيهاً بنسبة 10% من إجمالي
المبلغ ومقدارها 39939.070 جنيهاً عن الفترة من 15/ 8/ 1981 حتى 22/ 11/ 1981 بالإضافة
إلى مبلغ 1987.500 دفعة تشوينات، 3000 جنيه قيمة كميات خصمت على ذمة أعمال فيكون إجمالي
المطلوب هو 8981.407 جنيهاً.
وبجلسة 12/ 11/ 1987 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجمعية المدعى
عليها أن تؤدي للمدعي بصفته ما قيمته 3% من قيمة ختامي العملية بالإضافة إلى مبلغ 4987.500
ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمتها المصروفات وذلك تأسيساً على أن الثابت من الأوراق
أن الجمعية المدعى عليها لم تقم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها خلال الوقت المحدد ثم
أوقفت العمل رغم الإنذارات المتكررة لها من جهة الإدارة وإذ تم سحب العمل منها بتاريخ
6/ 9/ 1981 فإنها تتحمل بغرامة تأخير عن مدة مقدارها 26 يوماً بنسبة محسوبة من تاريخ
الموعد المحدد لإنهاء الأعمال حتى تاريخ سحبها منها بنسبة 3% من قيمة ختامي العملية
جميعها وهو الأمر الواجب الحكم به ورفض ماعدا ذلك من طلبات بالنسبة لقيمة الغرامة وبالنسبة
لطلب الحكم بإلزام الجمعية بدفع مبلغ 1987.000 جنيهاً قيمة دفعة تشوينات وكذلك مبلغ
3000 جنيه قيمة كميات خصمت على ذمة أعمال فقد أقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الجمعية
المدعى عليها لم تدفع هذا الطلب بأي دفاع مما يعد تسليماً منها بالمبالغ المطلوبة ومجموعها
4987.500 جنيهاً.
وإذ لم ترتض الطاعنة في الطعن رقم 377 لسنة 34 ق هذا الحكم فقد أقامت طعنها فيه ناعية
عليه أنه قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله للأسباب الآتية:
أولاً: أن قيمة الأعمال التي تم تنفيذها تبلغ 39939.070 جنيهاً على النحو الوارد بالمستند
رقم 3161 المؤرخ 14/ 11/ 1981 كما أن ميعاد تسليم العملية 10/ 8/ 1981 وبذلك تكون الجمعية
تأخرت في التنفيذ أكثر من أربعة أسابيع مما يحق معه إلزامها بدفع غرامة تأخير مقدارها
10% من قيمة الأعمال طبقاً لحكم المادة 93 من لائحة المناقصات والمزايدات وبذلك يكون
مقدارها هو مبلغ 39939.9 جنيهاً وهو مجموع الغرامة المستحقة عن مدد التأخير حيث يستحق
غرامة عن كل أسبوع أو جزء منه ويكون مجموع هذه الغرامة 10% وبذلك يكون الحكم حين رفض
ما زاد من غرامة التأخير عن 3% قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تعديل الحكم
واحتساب الغرامة المستحقة على أساس 10% من ختامي العملية.
ثانياً – ولما كان الحكم لم يحدد مقدار الغرامة المستحقة على المطعون ضدها واقتصر على
تحديد نسبة 3% من ختامي العملية مما لا يصلح معه الحكم المطعون فيه لأن يكون سنداً
تنفيذياً، حيث إن أحكام المحكمة الإدارية العليا مستقرة على أنه إذا كان موضوع النزاع
شيئاً معيناً وجب أن يتضمن النص تمكين المحكوم له من وضع يده على هذا الشيء مع وصفه
وتحديده تحديداً نافياً للجهالة وإذا كان موضوع النزاع شيئاً من المثليات يتعين بالنوع
وجب أن يتضمن النص بيان نوعه ومقداره والقيمة التي يلتزم المحكوم عليه بأدائها عند
عدم الوفاء عيناً وإذا كان موضوع النزاع مبلغاً من النقود وجب أن يتضمن النص تعيين
مقداره وخلصت الجهة الطاعنة من ذلك إلى طلب الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه على النحو
الوارد تفصيلاً بصحيفة الطعن.
ومن حيث إن الجمعية الطاعنة في الطعن رقم 415 لسنة 34 ق تقيم طعنها في هذا الحكم على
أساس أنه:
أولاً – أن الحكم قضى بغير ما طلبته المطعون ضدها في دعواها الأصلية بتحميل الجمعية
بغرامة قدرها 3% من قيمة ختامي العملية – وطبقاً لحكم المادة 93 من لائحة المناقصات
والمزايدات في حالة سحب العملية من المقاول في حالة تأخره عن تنفيذ الأعمال الموكولة
إليه في المواعيد المحددة فإن على الجهة الإدارية أن تحدد ما إذا كان الجزء المتأخر
يمنع من الانتفاع بما تم تنفيذه من العمل بطرق مباشر أو غير مباشر فإذا رأت ذلك فإن
الغرامة توقع على أساس قيمة ختامي العملية كلها أما إذا رأت عكس ذلك فإن الغرامة توقع
بالنسبة المقررة قانوناً على قيمة الأعمال المتأخرة فقط، ولما كانت جهة الإدارة قد
قامت بربط الغرامة على أساس ما تم إنجازه من أعمال وهي حالة لم ترد في نصوص لائحة المناقصات
والمزايدات أو الاتفاق المبرم بينها وبين مقاول الجمعية الطاعنة وعلى ذلك فإن الإدارة
لم تفصح عما إذا كان ما تم إنجازه من أعمال يمكن الانتفاع به أو لا يمكن الانتفاع به
وهو الأساس التي تتحدد على مقتضاه قيمة الغرامة وهل هي على ختامي العملية أو الجزء
المتأخر فقط وإذ ذهبت المحكمة المطعون في حكمها إلى تحميل الطاعنة بغرامة مقدارها 3%
من قيمة ختامي العملية فإنها تكون قد أحلت نفسها محل جهة الإدارة في هذا التحديد وهو
ما يخالف حكم القانون.
ثانياً – إن مجلس المدينة بعد أن سلم الجمعية الطاعنة موقع العمل وبدأت عمليات التنفيذ
قام بطرح مناقصة رفع الأوناش الخاصة بصرف المجاري بشارع الجمهورية ببلقاس (موضوع العملية)
ولقد قام المقاول بحفر الشوارع مما تسبب عنه تعطل العمل وأنه ولئن كانت جهة الإدارة
قد رفضت إعطاء الجمعية الطاعنة ما يفيد ذلك إلا أن المناقصة الأخيرة ثابتة بملفات مجلس
المدينة في تاريخ معاصر لتنفيذ العملية المتفق عليها مع الطاعن وبذلك يكون ما انتهت
إليه المحكمة من أن ما قررته الجمعية في هذا الشأن قول مرسل لم يقم عليه دليل من الأوراق
غير سديد.
ثالثاً – ألزم الحكم المطعون فيه الجمعية الطاعنة بأداء مبلغ 1987.050 جنيهاً قيمة
تشوينات مسلمة إليها في 11/ 3/ 1982 بمبلغ 3000 جنيه قيمة كميات خصمت على ذمة أعمال
تأسيساً على أن الجمعية لم تدفع هذا الطلب بأي دفاع مما يعد تسليماً منها بهذه المبالغ
رغم أن جهة الإدارة لم تثبت أن هذه المبالغ تحملتها كمصروفات أو خسارة زيادة على قيمة
العقد نتيجة سحب الأعمال كما لم تبين الأساس القانوني للمطالبة فضلاً عن أن هذا المبلغ
(1987.500 جنيهاً) قد صرف في 11/ 3/ 1981 مقابل تشوينات تمت قبل سحب العملية فكيف يتم
صرفه بعد سحبها في 6/ 9/ 1981 الأمر الذي يقطع بأن هذه التشوينات قد استخدمت قبل سحب
الأعمال وذلك فيما تم إنجازه منها أي أن الجمعية كانت مستحقة لهذا المبلغ بسبب نشأ
قبل سحب العملية وليس بعده ولا يعقل أن تقوم جهة الإدارة بصرف هذا المبلغ بعد سحب العملية
وهي تعتبر نفسها دائنة للجمعية بغرامات التأخير.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الوحدة المحلية لمدينة ببلقاس تعاقدت مع الجمعية التعاونية
للإنشاء والتعمير بدمياط عملية رصف شارع الجمهورية وامتداد شارع الثورة بمدينة بلقاس
بمسطح 18000 متراً مربعاً بتكاليف مقدارها 88380.800 جنيهاً وحددت مدة تنفيذ العملية
بأربعة شهور تبدأ من 11/ 4/ 1981 وتنتهي في 10/ 8/ 1981 وقد قامت هذه الجمعية بتنفيذ
قدر من الأعمال بلغ 9543.8 متراً مربعاً ثم توقفت عن العمل ولم تتمه رغم تكرار إنذارها
من جانب الوحدة المحلية ومنحها مهلة لإتمام التنفيذ مما اضطرت معه الوحدة المحلية إلى
سحب الأعمال منها وتحميلها بغرامات التأخير المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام لائحة المناقصات
والمزايدات، وذلك بعد أن قامت الجهة الإدارية بإخطار الجمعية الذكورة لإرسال مندوبها
للحضور أثناء حصر الأعمال وأرسلت بذلك المعنى إلى الجمعية خطابيها المؤرخين في 25/
5/ 1982 وفي 1/ 7/ 1982 وحددت لذلك تاريخ 27/ 5/ 1982 ثم تاريخ 5/ 6/ 1982 إلا أن مندوب
الجمعية المشار إليها لم يحضر عملية الحصر ولم يوضح اعتراضاتها في حينه واكتفت الجمعية
بأن أرسلت إلى الوحدة المحلية كتابها المؤرخ 29/ 6/ 1987 تبدى فيه بعض الملاحظات على
حصر الأعمال وتبدى فيه كذلك استعدادها لإتمام الأعمال بمجرد حل أزمة الأسفلت "البتومين".
ومن حيث إن المادة 93 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات
والمزايدات وهو القانون الساري وقت التعاقد تنص على أنه (على المقاول أن ينهي جميع
الأعمال الموكول إليه تنفيذها..) بحيث تكون كاملة وصالحة من جميع الوجوه للتسليم المؤقت
في المواعيد المحددة فإذا تأخر عن إتمام العمل وتسليمه كاملاً في المواعيد المحددة
فتوضع غرامة عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم إلى
أن يتم التسليم المؤقت.. ويكون توقيع الغرامة بالنسب والأوضاع التالية: 1% عن الأسبوع
الأول أو أي جزء منه، 1.5% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه، 2% عن الأسبوع الثالث
أو أي جزء منه، 2.5% عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه، 3% عن أية مدة تزيد على الأربعة
أسابيع ويجوز بموافقة الوزير المختص تعديل نسب غرامة التأخير فيما يزيد على الأربعة
أسابيع على الوجه الآتي: 3% عن الأسبوع الخامس أو أي جزء، 5% عن كل شهر بعد ذلك، وتحسب
الغرامة عن قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت الوزارة أو المصلحة أو السلاح أن الجزء
المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل
في المواعيد المحددة، أما إذا رأت الوزارة أو المصلحة أو السلاح أن الجزء المتأخر لا
يسبب شيء من ذلك فيكون حساب الغرامة بالنسب والأوضاع السابقة عن قيمة الأعمال المتأخرة
فقط.
ومن حيث إنه وطبقاً لهذا النص يجوز للجهة الإدارية المتعاقدة توقيع غرامات التأخير
بالنسب والأوضاع المشار إليها فيه عن كامل ختامي العملية أو عن الجزء المتأخر منها
فقط حسبما يتراءى لها بالنسبة لإمكانية الانتفاع بما تم من أعمال على استقلال أو عدم
إمكانية ذلك.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الوحدة المحلية قد لاحظت على ضوء التقرير الجيولوجي
المقدم إليها في 25/ 5/ 1982 والذي طلب فيه سحب الأعمال من الجمعية – أن التربة الظلطية
الموجودة بالشارع الذي قامت الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بوضعها فيه قد فقدت
خواصها الطبيعية نظراً لتوريدها منذ أكثر من عامل ولسقوط موسم كامل من الأمطار عليها،
وبناء على هذا التقرير تقرر سحب العمل من المقاول ويبين من ذلك أن ما تم من أعمال الرصف
بواسطة هذه الجمعية لم يكن صالحاً بذاته للاستفادة منه ومع ذلك فإن الوحدة المحلية
قد احتسبت غرامة التأخير على قيمة الأعمال التي تمت فقط وهو أمر يدخل في سلطتها طبقاً
لنص المادة 93 من اللائحة المشار إليها إلا أن الوحدة المحلية قد أخطأت حين حددت نسبة
الغرامة 10% من قيمة هذه الأعمال إذ أن نص المادة 93 من لائحة المناقصات والمزايدات
الصادر بها قرار وزير المالية برقم 542 لسنة 1957 والسارية المفعول على هذا التعاقد
وحسبما سلف بيانه تنص على حساب غرامة التأخير وفقاً للنسب المشار إليها فيها وتتغاير
هذه النسب من أسبوع إلى أسبوع وتعتبر كل أسبوع منها وحدة زمنية مستقلة بشأن نسبة الغرامة
التي توقع عنه فهي 1% عن الأسبوع الأول أو أي جزء منه، 105% عن الأسبوع الثاني أو أي
جزء منه، 2% عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه، 205% عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه.
ومن حيث إن مدة التأخير الثابتة في حق الجمعية المذكورة هي 26 يوماً فمن ثم فإن غرامة
التأخير المستحقة عليها محسوبة من قيمة الأعمال التي تم تنفيذها فعلا تبدأ بنسبة 1%
عن الأسبوع الأول وتنتهي بنسبة 5 و2% عن الأيام التي مضت من الأسبوع الرابع وتكون جملتها
هي مبلغ 2795.347 جنيهاً فقط يضاف إليها 1987.500 جنيهاً دفعة التشوينات التي تم دفعها
إلى الجمعية (المقاول) على ذمة مشروع الرصف، ومبلغ 3000 جنيه قيمة الكميات التي خصمت
على ذمة الأعمال وذلك طالما أن الجمعية لم تستطع إقامة الدليل القاطع على عدم صرف هذه
المبالغ إليها وفضلاً عن ذلك فإن الجمعية المذكورة قد فوتت على نفسها الحق في الاعتراض
على الحصر الذي تم بواسطة الجهة الإدارية للأعمال رغم تكرار إخطارها لإرسال مندوب عنها
للحضور أثناء هذا الحصر وإبداء ملاحظاته على ما قامت به الوحدة المحلية من حصر لهذه
الأعمال التي تم تنفيذها وما تم صرفه عنها من دفعات ومقابل تشوينات وخلافه على أن يكون
ذلك الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ وصول الإخطار بذلك إليه والثابت أن الجمعية قد أخطرت
بذلك طبقاً للمادة 96 من لائحة المناقصات والمزايدات لحضور مندوب عنها بتاريخ 25/ 5/
1982، 1/ 6/ 1982 ولم يحضر مندوب عنها ولم تبدأ اعتراضاتها إلا بكتابها المؤرخ 29/
6/ 1982 ومن شأن ذلك التأخير من جانبها أن يعتبر ذلك بمثابة إقرار منها بصحة البيانات
الواردة في محضر الجرد وذلك طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 96 من اللائحة التنفيذية
المشار إليها وبذلك تكون جملة المبالغ المستحقة على الجمعية المذكورة نتيجة سحب الأعمال
منها هي 3795.347 جنيهاً يضاف إليها مبلغ 4987.50 جنيهاً قيمة دفعة التشوينات المنصرفة
إليها وقيمة الكميات التي خصمت على ذمة الأعمال فيكون المبلغ الإجمالي المستحق للوحدة
المحلية لمدينة بلقاس هو مبلغ 7782.847 جنيه فقط وذلك طبقاً لنص المادة 93 من لائحة
المناقصات وفقاً لما طلبته الجهة الإدارية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ذلك حيث احتسب نسبة الغرامة بواقع 3% من
قيمة ختامي العملية جميعها على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية المتعاقدة وبالمخالفة
للنسب المشار إليها وذلك أن الثابت أن الوحدة المحلية (الطاعنة) قد طلبت من قبل في
دعواها رقم 742 لسنة 5 ق المقامة منها أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الحكم بإلزام
الجهة المدعى عليها بسداد غرامة التأخير محسوبة على قيمة الأعمال التي تم تنفيذها فقط
ولم تطلب حساب هذه الغرامة عن قيمة ختامي العملية جميعها، كذلك فإن ما قضى به الحكم
المطعون فيه من إلزام الجمعية المدعى عليها بسداد غرامة تأخير بواقع 3% عن مدة التأخير
كلها يخالف نص المادة 93 من لائحة المناقصات والمزايدات والتي تنص على أن الغرامة تبدأ
بنسبة 1% عن الأسبوع الأول وتنتهي إلى نسبة 2.5% عن الأسبوع الرابع كما سلف بيانه وعلى
ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون، ويتعين تعديله والقضاء
بإلزام الجهة المطعون ضدها في الطعن رقم 377 لسنة 34 ق وهي الجمعية التعاونية للإنشاء
والتعمير بدمياط بسداد مبلغ 7782.847 جنيهاً إجمالي المستحق عليها كغرامة تأخير ومبالغ
منصرفة إليها على ذمة الأعمال.
ومن حيث إنه وقد قضى بتعديل الحكم المطعون فيه مما يتضمن القضاء لكلا الطرفين ببعض
طلباته الأمر الذي يستتبع إلزامهما بالمصروفات مناصفة طبقاً لنص المادة 186 من قانون
المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بدمياط بسداد مبلغ 7782.847 (سبعة آلاف وسبعمائة واثنين وثمانين جنيهاً، وثمانمائة وسبعة وأربعين مليماً) إلى الوحدة المحلية لمدينة بلقاس، وألزمت الطرفين بالمصروفات مناصفة.
