الطعن رقم 958 لسنة 32 ق – جلسة 10 /03 /1990
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون – العدد الثاني – (من أول مارس سنة 1990 إلى آخر سبتمبر 1990)
– صـ 1318
جلسة 10 من مارس سنة 1990
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد عبد الوهاب أحمد – المستشارين.
الطعن رقم 958 لسنة 32 القضائية
أراضي بناء – الضريبة على الأراضي الفضاء – (دستور) (ضريبة) (مصادرة) المادتان 3 مكرراً و3 مكرراً من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المضافتان بالقانون رقم 34 لسنة 1978 – تفرض على الأراضي الفضاء الواقعة داخل المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجاري وكهرباء والتي لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية ضريبة مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء – كيفية تقدير قيمة الأرض – وعاء الضريبة هو قيمة الأرض الفضاء بافتراض إنها لا تغل ريعاً – خضوع الأرض للضريبة السنوية المستمرة مع زيادة تقدير قيمتها سنوياً من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل أو التقدير حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة سيؤدي بالضرورة إلى أن تستغرق الضريبة قيمة العقار في وقت غير بعيد وهو ما يعني مصادرته – نص المادتين المذكورتين قد يصطدم بنص المادتين 36 من الدستور التي حظرت المصادرة العامة للأموال و38 التي تقضي بقيام النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية – سبق الطعن في النصين المذكورين أمام المحكمة الدستورية العليا – الحكم بوقف الطعن حتى يفصل في الدعوى الدستورية رقم 5 لسنة 10 ق – تطبيق.
إجراءات الطعن
في بوم الثلاثاء الموافق 18/ 2/ 1986 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم
غبريال المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن
قيد برقم 958 لسنة 32 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/ 12/ 1985
في الدعوى رقم 2812 لسنة 35 ق. وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم
بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه وما
يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبعد إعلان الطعن قانوناً بتاريخ 22/ 2/ 1986 أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت
فيه الحكم بقبول الطن شكلاً، وبوقف الفصل في موضوعه حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا
في مدى دستورية المادتين 3 مكرراً و3 مكرراً من القانون رقم 107 لسنة 1976 مع إبقاء
الفصل في المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 6/ 3/ 1989 وتدوول نظره على
النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 15/ 1/ 1990 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) وحددت لنظره أمامها جلسة 27/ 1/
1990. وفيها تم نظر الطعن على الوجه الثابت بمحضر الجلسة وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم
مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال عشرة أيام. وانقضى الأجل ولم يقدم أي من الخصوم
مذكرة بدفاعه. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد القانوني مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2812 لسنة 35 ق بتاريخ 26/ 8/ 1981 ضد المطعون
ضدهم فيما عدا محافظ الجيزة أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات)
وأثناء نظر الدعوى اختصمت محافظ الجيزة طالبة الحكم بإلغاء قرار مجلس المراجعة الصادر
في 8/ 7/ 1981 بتقدير الضريبة السنوية على قطعة الأرض ملكها بمبلغ 705.687 جنيه وما
يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات. وقالت شرحاً لدعواها أنها اشترت
قطعة أرض مخصصة للبناء من وزارة الأوقاف ضمن مساحة خصصتها الوزارة للجمعية التعاونية
لبناء المساكن لأعضاء المهن الطبية بموجب عقد استبدال مشهر في 10/ 3/ 1963 بمكتب القاهرة
للشهر العقاري وقد صدر القانون رقم 34 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107
لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بإضافة مادة برقم 3 مكرراً
قضت بفرض ضريبة على الأراضي الفضاء داخل نطاق المدن مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء،
وأخرى برقم 3 مكرراً تكلفت ببيان أسس تحديد قيمة الأرض الفضاء الخاضعة لأحكام القانون.
ومفاد هاتين المادتين أنه إذا كان العقد مسجلاً ولم يمض على تسجيله خمس سنوات وجب الأخذ
بالثمن الوارد به. أما إذا انقضى على تسجيله أكثر من خمس سنوات يزاد على الثمن 7% سنوياً
من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة.
وإذا لم يوجد عقد مسجل فيؤخذ بتقدير مصلحة الضرائب بمناسبة تقدير عناصر التركة إذا
كان هذا التقدير لم تنقض عليه خمس سنوات، فإذا انقضت عليه خمس سنوات وجب زيادة قيمة
الأرض بواقع 7% أما إذا لم يوجد عقد مسجل ولم يوجد أيضاً تقدير من مصلحة الضرائب لعناصر
التركة فإنه يتعين في هذه الحالة تقدير قيمة الأرض الفضاء وفقاً لثمن المثل في عام
1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% وأضافت المدعية أن مراقبة الضرائب العقارية بالجيزة
قدرت قيمة الأرض ملك المدعية تقديراً جزافياً مبالغاً فيه وخارجاً عما رسمه القانون
حيث قدرت عليها ضريبة سنوية مقدارها 1120 جنيهاً، أي أنها قدرت قيمة المتر المربع الواحد
بما يزيد على 80 جنيهاً حال أن ثمنه في العقد المسجل هو 240 قرشاً، ولذلك تظلمت المدعية
من التقدير لمجلس المراجعة لإعادة تقدير الأرض تقديراً سليماً طبقاً للقانون إلا أنها
فوجئت بمجلس المراجعة يصدر قراراً في 1/ 7/ 1981 بتقدير الضريبة السنوية على قطعة الأرض
المشار إليها بمبلغ 705.687 جنيه أي أنه قدر سعر المتر المربع بمبلغ 50 جنيهاً تقريباً.
ولما كان هذا القرار مخالفاً للقانون فإنها تطعن عليه طالبة إلغاءه. وسندها في ذلك
أنه كان يتعين الاعتداد بالثمن الوارد بالعقد المشهر مع زيادة 7% سنوياً من أول السنة
التالية لتاريخ التسجيل الذي تم في 10/ 3/ 1963 والضريبة تستحق في 1/ 1/ 1980 مع الاعتداد
بالثمن الوارد بالعقد وهو 240 قرشاً عن السنوات من 1964 حتى 1979 وبذلك تكون قيمة المتر
492 قرشاً وليس 50 جنيهاً كما قرر مجلس المراجعة ومن ناحية أخرى فإن هذه الضريبة ألغيت
بالقانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلي وفقاً لفتوى الجمعية العمومية لقسمي
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 4/ 3/ 1981. وقدمت الجهة الإدارية
مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعية بالمصروفات عقبت عليها
المدعية بمذكرة صممت فيها على طلباتها الواردة بالعريضة.
وبجلسة 24/ 12/ 1985 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً
وألزمت المدعية بالمصروفات تأسيساً على أنه يبين من نص المادة 3 مكرراً من القانون
رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المضافة بالقانون
رقم 34 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور أن المشرع رسم طرقاً ثلاثة لتحديد
قيمة الأرض الفضاء تمهيداً لتحديد الضريبة المفروضة عليها فاعتد بالعقد المسجل أو بتقدير
مصلحة الضرائب لعناصر التركة إذا كان من بين عناصرها أرض فضاء أو وفقاً لثمن المثل
في عام 1974 ففيما يتعلق بالطريقتين الأوليين فإنه يتعين ألا ينقضي على تسجيل العقد
أو تقدير مصلحة الضرائب خمس سنوات على استحقاق الضريبة المنصوص عليها في القانون فإذا
انقضت هذه المدة فإنه يعول في التقدير على ثمن المثل في عام 1974. فالمشرع لم يقصد
– كما ذهبت المدعية – إلى تقدير قيمة الأرض وفقاً للعقد المسجل حتى لو انقضت على التسجيل
مدة خمس سنوات، وغاية ما هناك أنه تزاد قيمة الأرض بواقع 7% سنوياً من أول السنة التالية
لتاريخ التسجيل حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة. وذلك أن عبارة
على أن تزاد.. الواردة بعجز الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً تنصرف إلى العقود
المسجلة أو تقدير مصلحة الضرائب الذي لم يمض على أيهما خمس سنوات على استحقاق الضريبة
وهو ما أورده بجلاء وفي غير غموض تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة الذي أعد عن مشروع
القانون رقم 34 لسنة 1978… واستناداً لما تقدم فإذا قرر مجلس المراجعة تحديد قيمة
الأرض المتنازع على فرض الضريبة عليها على أساس ثمن المثل في عام 1974 بحسبان أن العقد
المسجل الخاص بهذه الأرض تم تسجيله عام 1963، فإن القرار الصادر بتقدير الضريبة على
الأرض الفضاء وفقاً للأساس المذكور يكون صحيحاً ولا مطعن عليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ أن صياغة المادة 3 مكرراً
من القانون رقم 107 لسنة 1976 – المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 – تدل على أن
المشرع استهدف التعويل على الثمن الوارد في العقد المسجل دون زيادة الـ 7% إذا لم تنقض
خمس سنوات على التسجيل أما إذا انقضت على التسجيل مدة خمس سنوات فأكثر فإنه يعتد أيضاً
بالثمن الوارد في العقد على أن تضاف له زيادة 7% سنوياً من أول السنة التالية لتاريخ
التسجيل حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة. أما إذا لم يوجد عقار
مسجل أصلاً أو تقدير من مصلحة الضرائب فإنه يلجأ في هذه الحالة إلى الأخذ بثمن المثل
في سنة 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% منذ ذلك التاريخ حتى نهاية السنة السابقة على
استحقاق الضريبة فالمشرع لم يهدر الثمن الوارد بالعقد المسجل الذي انقضى على تسجيله
خمس سنوات إهداراً تاماً على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وإنما هو يعتد به دائماً
وكل ما هنالك أنه إذا انقضت خمس سنوات أو أكثر على تاريخ التسجيل يزاد الثمن 7% سنوياً
من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة،
وإذ اشترت الطاعنة بعقد تم تسجيله عام 1963 فإن ضريبة الأرض الفضاء تستحق في هذه الحالة
على أساس الثمن الوارد بالعقد المشهر مع إضافة 7% سنوياً على النحو السابق تفصيله ويتضح
من ذلك أنه كلما طال المدى على التسجيل كلما زادت الزيادة فالتوازن متوافر، والظاهر
أن الحكم قد وقع في غلط في فهم النص نتيجة عيب فني في صياغته وكان عليه استكناه نية
المشرع إلا أنه حين حاول تقصى هذه النية وقع في خطأ آخر حين استشهد بتقرير لجنة الإسكان
والمرافق العامة الذي أعد عن مشروع القانون رقم 34 لسنة 1978 الذي كان صريحاً في أنه
يلزم للاعتداد بالثمن الوارد في العقد المسجل (أي بدون زيادة الـ 7%) ألا ينقضي على
التسجيل خمس سنوات أو أكثر. وبمفهوم المخالفة فإنه إذا زادت المدة عن هذا الحد تسري
الزيادة. كما لم يذهب التقرير في حالة انقضاء خمس سنوات فأكثر على التسجيل إلى استبعاد
العقد المسجل، وإنما يزاد على الثمن الوارد به 7% حيث لا يتصور معاملة الحالة التي
يوجد فيها عقد مسجل مضى على تسجيله خمس سنوات أو أكثر معاملة الحالة التي لا يوجد فيها
أصلاً عقد مسجل.
ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء
صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 تنص على
أن تفرض على الأراضي الفضاء الواقعة داخل المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة
الأساسية من مياه ومجار وكهرباء، والتي لا تخضع للضريبة على العقارات المبينة أو الضريبة
على الأطيان الزراعية ضريبة سنوية مقدارها (2%) من قيمة الأرض الفضاء. وتنص المادة
3 مكرراً من هذا القانون على أن يتم تحديد قيمة الأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام
هذا القانون على أساس القيمة الواردة بالعقود المسجلة. وإذا لم توجد عقود مسجلة فيتم
تحديد هذه القيمة على أساس تقدير مصلحة الضرائب لعناصر التركة إذا كان من بين عناصرها
أرض فضاء، وذلك ما لم تنقض على التسجيل أو التقدير خمس سنوات على استحقاق الضريبة المنصوص
عليها في هذا القانون، على أن تزاد قيمة الأراضي بواقع 7% (سبعة في المائة) سنوياً
من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل أو التقدير حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على
استحقاق الضريبة – وفي الحالات التي لا تسري عليها أحكام الفقرة السابقة، يكون تقدير
الأرض الفضاء وفقاً لثمن المثل في عام 1974، مع زيادة سنوية مقدارها 7% (سبعة في المائة)
منذ ذلك التاريخ حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة.
ومن حيث إنه وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً، والمادة 3 مكرراً من
القانون رقم 107 لسنة 1976 المضافتين بالقانون رقم 34 لسنة 1978 واللتين تسريان على
موضوع النزاع فإن الأرض الفضاء داخل نطاق المدن المتصلة بالمرافق الأساسية المنصوص
عليها في المادة 3 مكرراً تخضع لضريبة سنوية مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء، تزاد
قيمة هذه الأرض بواقع سبعة في المائة سنوياً حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق
الضريبة. ووعاء الضريبة هو قيمة الأرض الفضاء بافتراض أنها لا تغل ريعاً، إذ تقضى المادة
3 مكرراً من هذا القانون بعدم استحقاق الضريبة على الأراضي الفضاء متى خضعت للضريبة
على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية بحسب الأحوال. ومن ثم فإن خضوع
هذا العقار للضريبة السنوية المستمرة مع زيادة تقدير قيمتها سنوياً من أول السنة التالية
لتاريخ التسجيل أو التقدير حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة سيؤدي
بالضرورة إلى أن تستغرق الضريبة قيمة العقار في وقت غير بعيد، وهو ما يعني في الحقيقة
مصادرته.
ومن حيث إنه أن تراءى لهذه المحكمة عند نظر الطعن رقم 908 لسنة 32 ق – عدم دستورية
نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً وكذلك المادة 3 مكرراً من القانون رقم 107
لسنة 1976 المضافتين بالقانون رقم 34 لسنة 1978 حيث حظرت المادة 36 من الدستور المصادرة
العامة للأموال، ولذلك فإن فرض الضريبة على الأراضي الفضاء على الوجه المقرر بالنصين
السابق ذكرهما مع زيادة تقدير قيمة الأرض سنوياً من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل
أو التقدير حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة قد تصطدم بنص المادة
36 من الدستور وكذلك بنص المادة 38 من الدستور التي تنص على أن "يقوم النظام الضريبي
على العدالة الاجتماعية" فإذا فرضت الضريبة على قيمة العين نفسها واستغرقت الضريبة
هذه القيمة كاملة ولم يكن محلها ريع العين فمن شأن ذلك مصادرة العين مقابل الضريبة
في مدة يمكن حسابها مقدماً وهو ما يتنافى في نفس الوقت مع العدالة الاجتماعية أساساً
لفرض الضريبة وإذا كان النصان المشار إليهما لازمين للفصل في موضوع الطعن، فقد حكمت
المحكمة – إعمالاً لحكم المادة 29/ 1 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة
1979 – بجلسة 7 من نوفمبر سنة 1987 بوقف الطعن المذكور وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى
المحكمة الدستورية للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً، وكذلك نص
المادة 3 مكرراً من القانون رقم 107 لسنة 1976 المضافتين بالقانون رقم 34 لسنة
1978 في ضوء المادتين 36، 38 من الدستور المبينة نصوصها بالأسباب.. وقد أرسل الطعن
إلى المحكمة الدستورية العليا وقيد لديها برقم 5 لسنة 10 ق حسبما جاء بخطابها رقم 78
ق في 14/ 1/ 1988 ولم يفصل فيه بعد.
ومن حيث إن المادة 129/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه في غير الأحوال التي نص عليها
القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق
حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم" وإذ يتوقف الفصل في هذا
الطعن على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 10 ق دستورية
في شأن دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً وكذلك نص المادة 3 مكرراً من القانون رقم 107 لسنة 1976 المضافتين بالقانون رقم 34 لسنة 1978 في ضوء المادتين
36 و38 من الدستور فمن ثم تأمر المحكمة بوقف الفصل في الطعن موضوعاً لحين الفصل في
الدعوى رقم 5 لسنة 10 ق دستورية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بوقف الطعن حتى يفصل في الدعوى الدستورية رقم 5 لسنة 10 ق.
