الطعن رقم 7919 لسنة 63 ق – جلسة 25 /10 /1994
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 45 – صـ 1288
جلسة 25 من أكتوبر سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي وسعيد شعلة نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 7919 لسنة 63 القضائية
(1 – 3) تقادم "التقادم المكسب: انقطاع التقادم".
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. ماهيتها. المادتان 383، 384 مدني.
الإجراء القاطع للتقادم الصادر من الدائن. ماهيته. صدور الإجراء من المدين. شرطه.
أن يتضمن إقراراً صريحاً أو ضمنياً بحق الدائن.
التقادم المكسب لا ينقطع إلا بالطلب من صاحب الحق الواقع فعلاً للمحكمة والجازم
بالحق الذي يراد استرداده. مؤدى ذلك. منازعة الحائز لا تقطع تقادم أصل الحق.
1 – مفاد النص في المادتين 383، 384 من القانون المدني أن التقادم ينقطع بالمطالبة
القضائية وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعوى أو إذا أقر
المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً. وأن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة
الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار
حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به.
2 – يشترط في الإجراء القاطع للتقادم إذا صدر من الدائن أن يكون في مواجهة مدينه للتمسك
بحقه قبله وذلك أثناء السير في دعوى مقامة من الدائن أو من المدين وتدخل الدائن خصماً
فيها أما إذا صدر الإجراء من المدين فيشترط أن يتضمن إقراراً صريحاً أو ضمنياً بحق
الدائن.
3 – تمسك الطاعنين قبل المطعون ضده بتملكهما عين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة
للملكية. إقامة الطاعنة الأولى على الأخير دعوى بصورية عقده المسجل ليس من شأنها قطع
التقادم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضده أقام الدعوى 213 سنة 1985 مدني الأقصر الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما
– متضامنين – بأن يدفعا إليه مبلغ 2250 جنيه والتسليم، وقال شرحاً لدعواه أنه يمتلك
مساحة 12 س 9 ط 1 ف بعقدين مسجلين واغتصبها الطاعنان في الفترة من 1976 حتى 1984 بدون
سند فأقام الدعوى للحكم له بطلباته السالفة، ومحكمة أول درجة – بعد أن ندبت خبيراً
وقدم تقريره – حكمت المحكمة بتاريخ 24/ 2/ 1991 بإلزام الطاعنين بأداء الريع الذي قدرته
والتسليم. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 162 سنة 11 ق قنا "مأمورية الأقصر"
– وبعد أن أعادت المحكمة المهمة إلى الخبير وقدم تقريره – قضت بتاريخ 12/ 8/ 1993 بالتأييد.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور
في التسبيب، ذلك أنهما تمسكا في دفاعهما بتملك الأرض موضوع النزاع يوضع المدة الطويلة
المكسبة للملكية منذ شرائها بعقد مؤرخ 27/ 4/ 1964 وحتى سلبت حيازتهما في شهر مارس
1989 وهو ما أكده تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف، فرفض الحكم دفاعهما على
سند من أن مدة التقادم قد انقطعت بإقامة الطاعنة الأولى الدعوى 536 سنة 1977 مدني مركز
أرمنت، في حين أنه لا أثر للدعوى الأخيرة في قطع التقادم لإقامتها من الحائز وليس من
صاحب الحق، وقد تحجبت المحكمة بهذا التقرير القانوني الخاطئ عن بحث دفاعهما بتملك عين
النزاع بالتقادم الطويل المكسب، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن
مفاد النص في المادتين 383، 384 من القانون المدني – أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية
وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى أو إذا أقر المدين
بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً، وأن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن
لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً, وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم
بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به، كما أنه يشترط في الإجراء القاطع للتقادم إذا
صدر من الدائن أن يكون في مواجهة مدينه للتمسك بحقه قبله وذلك أثناء السير في دعوى
مقامة من الدائن أو من المدين وتدخل الدائن خصماً فيها, أما صدر الإجراء من المدين
فيشترط أن يتضمن إقراراً صريحاً أو ضمنياً بحق الدائن، لما كان ذلك وكان الطاعنان قد
تمسكا بتملكهما عين النزاع – والتي يطالب المطعون ضده بريعها – بوضع اليد المدة الطويلة
المكسبة للملكية, وكانت الدعوى 536 سنة 1977 مدني أرمنت الجزئية التي أقامتها الطاعنة
الأولى على المطعون ضده بطلب الحكم بصورية عقده المسجل برقم 4991 سنة 1967 شهر الأقصر
صورية مطلقة بالنسبة للمساحة المبينة بتلك الدعوى ليس من شأنها أن تقطع سريان التقادم
الساري لمصلحة الطاعنين بتملكهما الأرض موضوع النزاع بالتقادم الطويل المكسب، باعتبار
أن هذا التقادم لا ينقطع بعمل من قبل الحائز بل بالطلب من صاحب الحق الواقع فعلاً للمحكمة
والجازم بالحق الذي يراد استرداده، كما أن إقامة الطاعنة الأولى – المدعية – لتلك الدعوى
لا ينطوي على إقرار للمطعون ضده بالملكية بل هو إنكار منها له، لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه
ذلك عن تحقيق دفاع الطاعنين المشار إليه بوجه النعي، وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه
الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً – فضلاً عن ذلك – بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه
لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
