الطعن رقم 1483 لسنة 57 ق – جلسة 25 /10 /1989
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 40 – صـ 841
جلسة 25 من أكتوبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف نائب رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
الطعن رقم 1483 لسنة 57 القضائية
قانون "تفسير القانون" "تطبيق القانون". حكم "تسبيب". محكمة الموضوع.
مطلات.
تنظيم قيد المسافة بالنسبة للأفنية الخارجية والداخلية دون التعرض لقيد المسافة بالنسبة
للمطلات المواجهة للجار. القانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء مؤدى
ذلك. خضوع القيد الأخير لحكم المادة 819 من القانون المدني. استخلاص الحكم المطعون
فيه بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق أن ما أقيم من فتحات في عقار النزاع تعد
مطلات مواجهة قانونية تخضع لحكم المادة 819 مدني دون القانون 106 لسنة 1976. صحيح.
لما كانت أحكام القانون 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم وتوجيه أعمال
البناء قد نظمت قيد المسافة بالنسبة للأفنية الخارجية والداخلية دون أن تتعرض لقيد
المسافة بالنسبة للمطلات المواجهة للجار والتي ما زالت تخضع لحكم المادة 819 من القانون
المدني، كان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى قد خلص استناداً
إلى تقرير الخبير المنتدب والرسم الهندسي إلى أن ما أقامه الطاعن ضده من فتحات في عقاره
تعد مطلات مواجهة قانونية مما تخضع لحكم المادة 819 من القانون رقم 601 لسنة 1976 بشأن
تنظيم وتوجيه أعمال البناء وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي
لحمله فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6228 لسنة 1980 مدني كلي إسكندرية على المطعون ضده بطلب
الحكم بسد جميع المطلات بعمارته السكنية المطلة على العقار حيازتها على سند من القول
بأن المطعون ضده شرع في فتح مطلات بالدور الأرضي دون مراعاة المسافة القانونية فأقامت
دعوى رقم 1037 سنة 1980 مستعجل بطلب الحكم بوقف الأعمال الجديدة وندبت المحكمة خبيراً
انتهى في تقريره إلى أن المبنى والبروزات التي أقامها المطعون ضده مخالفة للقانون 106
لسنة 76 ولائحته التنفيذية وأنه ببناء الدورين العلويين ولهما مطلات على الفناء فأقامت
دعواها للحكم لها بالطلبات سالفة الذكر. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت
برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 102 لسنة 38 ق إسكندرية ندبت
المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 11/ 3/ 1987 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفي بيان ذلك تقول بأن المطعون ضده فتح مطلات لغرفة سكنية على الفناء للعقار
مملكه دون أن يراعي الحد الأدنى للمسافة المقرر بالقانون 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية
بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند من
أن المطلات مطابقة للشروط المبينة بالمادة 819 من القانون المدني الواجب التطبيق ولم
يطبق أحكام قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء سالف الذكر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن أحكام القانون 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية
في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء قد نظمت قيد المسافة بالنسبة للأفنية الخارجية والداخلية
دون أن تتعرض لقيد المسافة بالنسبة للمطلات المواجهة للجار والتي ما زالت تخضع لحكم
المادة 819 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بما له من سلطة
تحصيل فهم الواقع في الدعوى قد خلص استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب والرسم الهندسي
إلى أن ما أقامه الطاعن ضده من فتحات في عقاره تعد مطلات مواجهة قانونية مما تخضع لحكم
المادة 819 من القانون وأنه لا ينطبق عليها أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم
وتوجيه أعمال البناء وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله
فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.