الطعن رقم 2140 لسنة 54 قضائية – جلسة 30 /07 /1989
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 40 – صـ 814
جلسة 30 من يوليه سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور عبد المنعم أحمد بركه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ دكتور علي فاضل حسن، ريمون فهيم اسكندر نائبي رئيس المحكمة، عبد القادر عثمان وحسين حسن دياب.
الطعن رقم 2140 لسنة 54 قضائية
دفوع.
العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه لا بالتسمية التي تطلق عليه.
عمل "تصحيح أوضاع العاملين". أقدمية.
الأقدمية الاعتبارية للعاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والموجودين بالخدمة في
31/ 12/ 1974 على فئات مالية. الاعتداد بها في الترقية وعند تطبيق حكم المادة 105 من
القانون 48 لسنة 78. أثره استفادة العامل بتسوية حالته وفقاً للقانون 11 لسنة 1975
وحصوله على العلاوة المنصوص عليها في المادة المذكورة.
1 – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه
لا بالتسمية التي تطلق عليه.
2 – مفاد نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1980 في شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات
دراسية منح هؤلاء العاملين والموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 على فئات مالية بالقطاع
العام أقدمية اعتبارية مقدارها سنتان في الفئات التي كانوا يشغلونها أصلاً في 31/ 12/
1974 أو أصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ بعد استفادتهم وتصحيح أوضاعهم بالتطبيق لأحكام
القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، ويعتد
بهذه الأقدمية عند الترقية وعند تطبيق حكم المادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1978
بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام التي تقرر منح العاملين بداية الأجر المقرر
للوظائف المنقولين إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، حتى لو تجاوزوا بها نهاية
الربط، وألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية. ويؤيد هذا النظر ما ورد في
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع القانون رقم 113 لسنة 1981 – بياناً للمحكمة في تعديل القانون رقم 142 لسنة
1980 – أن القانون رقم 142 لسنة 1980 تضمن تقرير معاملة وظيفية ومعاملة مالية للعاملين
الغير حاصلين على مؤهلات دراسية في الحكومة والقطاع العام وتتمثل المعاملة الوظيفية
بتقرير أقدمية اعتبارية لهؤلاء العاملين في الفئات المالية التي يشغلونها في 31/ 12/
1974 وتؤخذ هذه الأقدمية الاعتبارية في تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 في شأن قواعد
الترقية بالرسوب الوظيفي (الخاص بموظفي الدولة) أما المعاملة المالية فتتمثل في منح
هؤلاء العاملين علاوتين من علاوات الدرجة التي يشغلونها في 30/ 6/ 1978 أو ستة جنيهات
كحد أدنى وعند التطبيق فسر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – الدرجة التي يشغلها –
العامل – أصلاً قبل تطبيق قواعد الإصلاح الوظيفي، مما دفع بالكثير من العاملين إلى
تقديم شكاوى يتضررون فيها من هذا التفسير مما اقتضى الأمر أن تتقدم الحكومة بتعديل
المادة الأولى من مشروع القانون رقم 142 لسنة 1980 للنص على أن الدرجة التي يشغلها
العامل هي الدرجة التي أصبح يشغلها بعد تطبيق قانون الإصلاح الوظيفي وتحقيقاً للمساواة
بين العاملين في الحكومة والعاملين بالقطاع العام رؤى تطبيق هذا الحكم على العاملين
بالقطاع العام وأشار التقرير أن المشروع بقانون استحداث نصاً جديداً خاصاً بحكم المادة
105 من القانون رقم 48 لسنة 1978 يتمثل في حالة ما إذا أكمل العامل بالأقدمية والتي
قررها القانون – المدة القانونية المقررة في – المادة المذكورة، فإنه يمنح علاوة ثانية
بخلاف العلاوة التي حصل عليها في 1/ 7/ 1978 وقد كررت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون
رقم 113 لسنة 1981 هذا الحكم الوارد في تقرير اللجنة المشتركة المشار إليه، لما كان
ذلك وكانت واو العطف الواردة بنص المادة الأولى من القانون، بين الفقرتين الثالثة والرابعة
منها تفيد المغايرة في الحكم، مما يستلزم استفادة العامل بتسوية حالته بالتطبيق لأحكام
القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الإشارة ومنح العلاوة المنصوص عليها في المادة 105 من
القانون رقم 48 لسنة 1978 – في حالة توافر شروطهما كليهما، أو شروط أي من الحالتين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن الطاعن أقام الدعوى رقم 313 سنة 1981 عمال كلي طنطا على الشركة المطعون ضدها طالباً
الحكم بأحقيته في الترقية إلى وظيفة رئيس قسم الخدمة الإدارية بالدرجة الثانية وما
يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لدعواه أنه عين لدى المطعون ضدها بتاريخ 1/ 2/
1964 في وظيفة كاتب آلة كاتبة بقسم السكرتارية ثم رقي في عام 1975 إلى وظيفة سكرتير
أول بالفئة السابعة بالمستوى الثاني، وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سويت
حالته على ذات الفئة الوظيفية اعتباراً من 1/ 12/ 1972، وبتاريخ 30/ 12/ 1976 رقي للفئة
السادسة في وظيفة رئيس قسم المحفوظات بالمستوى الثاني وقد أجرت المطعون ضدها حركة ترقيات
بتاريخ 28/ 12/ 1980 لترقية بعض المعاملين لديها من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية
وفقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 ولم تقم بترقيته لهذه الدرجة رغم استيفائه لكافة
الشروط التي تؤهله للترقية، ولم تحتسب مدة عامين في أقدميته أسوة بزملائه الذين رقوا
إلى هذه الدرجة إعمالاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 1980 وقبل تطبيق القانون رقم 11
لسنة 1975 عليهم، في حين أنه يتعين إضافة مدة عامين إلى أقدميته إعمالاً لأحكام القانون
رقم 113 لسنة 1981 المعدل للقانون رقم 142 لسنة 1980، ويكون من حقه الترقية إلى الدرجة
المطالب بها، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد
أن قدم تقريره حكمت في 28/ 2/ 1983 بأحقية الطاعن في شغل وظيفة رئيس الخدمة الإدارية
بالدرجة الثانية اعتباراً من 28/ 12/ 1980 وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 352.550
جنيهاً كفروق مالية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف
رقم 72 سنة 33 ق وبتاريخ 15/ 5/ 1984 قضت المحكمة برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن
لم يكن وبقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم،
وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الدرجة الثانية بسقوط حق
المطعون ضدها في الاستئناف لأنها أعلنته بصحيفة الاستئناف في غير موطنه المبين بصحيفة
الدعوى المقامة منه أمام محكمة الدرجة الأولى بالمخالفة لنص المادة 214 من قانون المرافعات
ولم يتم إعلانه صحيحاً خلال ميعاد الطعن بالاستئناف مما يسقط الحق فيه عملاً بالمادة
215 من قانون المرافعات، وإذ اعتبر الحكم أن هذا الدفع في حقيقته دفع باعتبار الاستئناف
كأن لم يكن وفقاً للمادتين 70، 114 من قانون المرافعات وقضى برفضه، فإنه يكون قد خالف
القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –
أن العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه لا بالتسمية التي تطلق عليه، وكان حقيقة
الدفع المبدي من الطاعن أمام محكمة الدرجة الثانية – هو الدفع ببطلان صحيفة الطعن بالاستئناف
لعدم إعلانه بها – خلال ثلاثة أشهر من إيداع الصحيفة قلم الكتاب – في الوطن الذي يقيم
فيه، والمبين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى عملاً بنص المادة 214
من قانون المرافعات، وكان من المقرر أنه لا يجوز عملاً أن يكون للشخص أكثر من موطن
في وقت واحد، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 28/ 2/ 1983،
وإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 2/ 4/ 1983 أي قبل فوات ميعاد
الطعن وأن إعلان الطاعن بالصحيفة كان في موطنه الأصلي الثابت في ملف عمله لكونه من
العاملين لدى المطعون ضدها وهو "شارع……. بالطريق السريع منزل…… قسم أول طنطا"
لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه – أن المحضر انتقل
في 20/ 6/ 1983 إلى هذا العنوان لإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف لجلسة 11/ 12/ 1983
وأثبت في صورة الصحيفة انتقاله ولغلق السكن تم إعلانه في مواجهة الإدارة واستلم مندوبها
صورة الصحيفة -، وأخطر الطاعن بخطاب مسجل، وكان الثابت من مدونات الحكم حضور الطاعن
فعلاً بهذه الجلسة – الأخيرة ورتب الحكم على ذلك صحة التكليف بالحضور خلال ثلاثة أشهر
المبينة بالمادتين 70، 114 من قانون المرافعات وانتهى بأسباب سليمة إلى أن حقيقة الدفع
المبدي من المطعون ضده هو اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وقضى برفضه، فإن النعي يكون
على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله،
وفي بيان ذلك يقول أن الحكم رفض دعواه في طلبي ترقيته إلى وظيفة رئيس قسم الخدمة الإدارية
بالدرجة الثانية في حركة الترقيات التي أجرتها المطعون ضدها في 28/ 12/ 1980 بالرغم
من صدورها بعد العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1981 الذي يعمل به اعتباراً من 1/
7/ 1980، ويوجب إضافة مدة سنتين أقدمية اعتبارية للعاملين غير المؤهلين، وقصر الحكم
هذه الإضافة على العاملين في القطاع العام في تطبيق نص المادة 105 من القانون رقم 48
لسنة 1978 يمنح مزايا مالية، ولم يعتد بها في الترقيات على خلاف ما قصده المشرع، مما
يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون
رقم 113 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1980 في شأن العاملين غير
الحاصلين على مؤهلات دراسية تنص على أن "ويمنح العاملون غير الحاصلين على المؤهلات
الدراسية الموجودون بالخدمة في 31/ 12/ 1974 على فئات بالقطاع العام أقدمية اعتبارية
قدرها سنتان في الفئات التي كانوا يشغلونها أصلاً أو أصبحوا يشغلونها في ذلك التاريخ
بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنين بالدولة والقطاع
العام". وتنص الفقرة الرابعة على أن "ويعتد بهذه الأقدمية المنصوص عليها في الفقرات
السابقة عند تطبيق حكمي المادة 103 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين
المدنيين بالدولة والمادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع
العام بحيث لا يقل ما يحصل عليه العامل بالتطبيق لحكمها عن بداية ربط الأجر المقرر
للوظيفة المنقول إليها أو علاوتين من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوز بهما نهاية
مربوطها وذلك إذا كان النقل قد تم من الفئة التي منح بها الأقدمية الاعتبارية على ألا
يؤثر ذلك على موعد العلاوة الدورية". مما مفاده منح العاملين غير الحاصلين على مؤهلات
دراسية والموجودون بالخدمة في 31/ 12/ 1974 على فئات مالية بالقطاع العام أقدمية اعتبارية
مقدارها سنتان في الفئات التي كانوا يشغلونها أصلاً في 31/ 12/ 1974 أو أصبحوا يشغلونها
في ذلك التاريخ بعد استفادتهم وتصحيح أوضاعهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة
1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، ويعتد بهذه الأقدمية عن
إجراء الترقية، وعند تطبيق حكم المادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون
نظام العاملين بالقطاع العام التي تقرر منح العاملين بداية الأجر المقرر للوظائف المنقولين
إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، حتى لو تجاوزوا بها نهاية الربط، وألا تؤثر
هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية. ويؤيد هذا النظر ما ورد في تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم
113 لسنة 1981 – بياناً للمحكمة في تعديل القانون رقم 142 لسنة 1980 – أن القانون رقم
142 لسنة 1980 تضمن تقرير معاملة وظيفية ومعاملة مالية للعاملين الغير حاصلين على مؤهلات
دراسية في الحكومة والقطاع العام وتتمثل المعاملة الوظيفية بتقرير أقدمية اعتبارية
لهؤلاء العاملين في الفئة المالية التي يشغلونها في 31/ 12/ 1974 وتؤخذ هذه الأقدمية
الاعتبارية في تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 في شأن قواعد الترقية بالرسوب الوظيفي
والخاص بموظفي الدولة، أما المعاملة المالية فتتمثل في منح هؤلاء العاملين علاوتين
من علاوات الدرجة التي يشغلونها في 30/ 6/ 1978 أو ستة جنيهات كحد أدنى وعند التطبيق
فسر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدرجة التي يشغلها – العامل – أصلاً قبل تطبيق
قواعد الإصلاح الوظيفي، مما دفع بالكثير من العاملين إلى تقديم شكاوى يتضررون فيها
من هذا التفسير مما اقتضى الأمر أن تتقدم الحكومة بتعديل المادة الأولى من مشروع القانون
رقم 142 لسنة 1980 للنص على أن الدرجة التي يشغلها العامل هي الدرجة التي أصبح يشغلها
بعد تطبيق قانون الإصلاح الوظيفي وتحقيقاً للمساواة بين العاملين في الحكومة والعاملين
بالقطاع العام رؤى تطبيق هذا الحكم على العاملين بالقطاع العام وأشار التقرير أن المشروع
بقانون استحدث نصاً جديداً خاصاً بحكم المادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1978، يتمثل
في حالة ما إذا أكمل العامل بالأقدمية والتي قررها القانون – المدة القانونية المقررة
في المادة المذكورة، فإنه يمنح علاوة ثانية بخلاف العلاوة التي حصل عليها في 1/ 7/
1978 وقد قررت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 113 لسنة 1981 هذا الحكم الوارد
في تقرير اللجنة المشتركة المشار إليه، لما كان ذلك وكانت واو العطف الواردة بنص المادة
الأولى من القانون، بين الفقرتين الثالثة والرابعة منها تفيد المغايرة في الحكم، مما
يستلزم استفادة العامل بتسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف
الإشارة ومنح العلاوة المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 48 لسنة 1978 –
في حالة توافر شروطهما كليهما، أو شروط أي من الحالتين – لما كان ما تقدم، وكان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أنه لا يعتد بحكم
المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1980 والمعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1981 فيما
تضمنته من منح أقدمية اعتبارية للعاملين غير الحاصلين على مؤهلات والموجودين بالخدمة
في 31/ 12/ 1974 على فئات بالقطاع العام إلا عند تطبيق المادة 105 من القانون رقم 48
لسنة 1978 سالفة البيان دون الاعتداد بها عند الترقية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون وتأويله مما حجبه عن بحث ما إذا كان الطاعن يستحق الترقية للوظيفة المطالب
بها من عدمه، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثالث من أسباب الطعن، وعلى أن يكون
مع النقض الإحالة.
