الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1588 لسنة 52 ق – جلسة 26 /07 /1989 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 40 – صـ 800

جلسة 26 من يوليه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة.


الطعن رقم 1588 لسنة 52 القضائية

شيوع. إيجار "إيجار الأماكن".
وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز في العقار الشائع. عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر منه. علة ذلك.
إيجار "إيجار الأماكن" "التنازل عن الإيجار".
التنازل عن الإيجار. ماهيته. إبداء المستأجر رغبته في انتهاء العقد. قيامه بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد الملاك على الشيوع. عدم اعتباره تنازلاً عن الإجارة علة ذلك.
حكم "تسبيب الحكم".
إغفال الحكم الرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله. لا عيب.
1 – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المالك على الشيوع إذا ما وضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع للانتفاع به، فلا يحق لأحد الشركاء الآخرين أن ينتزع منه هذا القدر بحجة أنه معادل له في الحقوق بل كل ما له أن يطلب قسمة هذا العقار أو يرجع على واضع اليد بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص.
2 – التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها ويكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل، أما إذا أبدى المستأجر رغبته في إنهاء العقد وقام بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد ملاك العقار على الشيوع فلا يعد ذلك تنازلاً له عن الإجارة بالمعنى المشار إليه آنفاً – إذ يترتب على هذا التصرف انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها لأي منهم.
3 – لا على – الحكم – إن هو أغفل الرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 10203 لسنة 1978 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ أول يناير سنة 1961 وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إليها خالية، وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب هذا العقد استأجر منها المطعون ضده الثاني شقة النزاع إلا أنه تنازل عنها إلى المطعون ضده الأول دون تصريح كتابي منها بالمخالفة لنص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مما يعد وضع يده عليها دون سند ومن ثم فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 26/ 6/ 1979 ندبت المحكمة خبيراً لمعاينة العقار الكائن به العين محل النزاع وتحديد الحصة المملوكة للمطعون ضده الأول فيه، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 25/ 11/ 1980 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 6103 لسنة 97 ق القاهرة، وبتاريخ 22/ 3/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها هي صاحبة الصفة وحدها في إدارة العقار وأن التنازل عن العين المؤجرة للمطعون ضده الأول أمر مخالف للقانون وللقواعد الخاصة بإدارة المال الشائع، إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع، واستند في قضائه برفض الدعوى إلى أن الشقة محل النزاع تدخل في نصيب المطعون ضده الأول المتنازل إليه، في حين أن الثابت بتقرير الخبير أن الشركاء لم يقتسموا العقار الكائن به العين المؤجرة، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المالك على الشيوع إذا ما وضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع للانتفاع به، فلا يحق لأحد الشركاء الآخرين أن ينتزع منه هذا القدر بحجة أنه معادل له في الحقوق بل كل ما له أن يطلب قسمة هذا العقار أو يرجع على واضع اليد بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية، ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص كما أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها، ويكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق المستأجر تبعاً لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل أما إذا أبدى المستأجر رغبته في إنهاء العقد وقام بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد ملاك العقار على الشيوع، فلا بعد ذلك تنازلاً له عن الإجارة بالمعنى المشار إليه آنفاً إذا يترتب على هذا التصرف انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها لأي منهم، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أقامت دعواها بانتهاء عقد الإيجار وإخلاء عين النزاع تأسيساً على أن المستأجر الأصلي لها قد تنازل عن الإجارة إلى المطعون ضده الأول دون تصريح كتابي منها، وقد واجه الأخير هذا الإدعاء بدفاع قوامه أنه يمتلك حصة على الشيوع في العقار الكائن به هذه العين، وأن مستأجرها قد سلمه إياها باعتباره مالكاً وأحد ورثة المؤجرة، وكان الثابت بمطالعة عقد الإيجار المؤرخ أول يناير سنة 1961 أنه صادر لمستأجر عين النزاع – المطعون ضده الثاني من الطاعنة وشقيقها….. مورثة المطعون ضده الأول بحق النصف لكل منهما وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المستأجر قد تنازل له عن الإجارة بالمعنى المقصود به في قانون إيجار الأماكن الذي يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة على نحو ما تدعيه الطاعنة، ومن ثم فلا يحق لها باعتبارها أحد الشركاء في العقار الشائع انتزاعها من تحت يد المطعون ضده الأول أحد الشركاء في الملكية – وهو ما ليس محل نزاع من جانبها – ولا يبقى لها سوى المطالبة بمقابل انتفاعه بالعين بالنسبة لما قد يزيد عن حصته في الملكية، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة برفض دعوى الطاعنة بإخلاء عين النزاع، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ولا عليه إن هو أغفل الرد على دفاع لم يقدم الخصم دليلاً عليه، كما لا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً من أن شقة النزاع تدخل في نصيب المطعون ضده الأول ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات