الطعن رقم 485 لسنة 60 ق – جلسة 06 /07 /1994
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 45 – صـ 1167
جلسة 6 من يوليه سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي نائبي رئيس المحكمة، عبد الله فهيم وعبد الغفار المنوفي.
الطعن رقم 485 لسنة 60 القضائية
(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "إثبات عقد الإيجار". دعوى "الدفاع
فيها".
إثبات واقعة التأجير. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. م 24/ 3 ق 49 لسنة 1977.
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بشغلها وزوجها لشقة النزاع منذ سنوات وسدادها
أجرتها للمالك السابق للعقار وانتفاء العلاقة الإيجارية بشأنها بين المطعون ضدهما الأولين
واستدلالها بأقوال شاهديها وبإفادة توصيل التيار الكهربائي للعين باسم زوجها. إغفال
هذا الدفاع والقضاء بالإخلاء لعدم سداد المطعون ضدها الثانية لأجرة العين. قصور.
1 – النص في المادة 24/ 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير الأماكن يدل – وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد أجاز للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة
طرق الإثبات القانونية.
2 – إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بشغلها
وزوجها للشقة محل النزاع منذ عدة سنوات وأنها كانت تقوم بسداد أجرتها للمالك السابق
للعقار، وبانتفاء العلاقة الإيجارية بشأنها بين المطعون ضدهما الأولين حيث اشترى المطعون
ضده الأول العقار وهي مقيمة به واستدلت على ذلك بأقوال شاهديها أمام محكمة أول درجة
وبالإفادة الصادرة من إدارة الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائي للعين باسم زوجها – مورث
المطعون ضدهم ثالثاً – وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على
سند من تأخر المطعون ضدها الثانية المستأجرة للعين في سداد أجرتها المستحقة اعتباراً
من 7/ 5/ 1985 وكان هذا الذي أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة سالف الذكر رغم أنه
دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في
التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية ومورث باقي المطعون ضدهم الدعوى
رقم 4716 لسنة 1985 أمام محكمة المنصورة الابتدائية طالباً الحكم بإخلاء الشقة المبينة
بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك العقار الكائن به هذه الشقة التي تستأجرها
المطعون ضدها الثانية من سلفه المالك السابق، وإذ تأخرت في الوفاء بالأجرة عن المدة
من 15/ 1/ 1982 حتى رفع الدعوى، رغم تكليفها بالوفاء بها، كما قامت بتأجير العين من
الباطن وتنازلت عنها للطاعنة ومورث المطعون ضدها الثالثة دون إذن كتابي منه فقد أقام
الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى
استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 113 لسنة 39 ق المنصورة وبتاريخ
22/ 11/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الشقة محل النزاع،
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك
– تقول أن الحكم أقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع بالتأسيس على عدم سداد المطعون
ضدها الثانية للأجرة موضوعها في حين أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانتفاء العلاقة
الإيجارية بين المطعون ضدهما الأولين، بأنها المستأجرة الأصلية للعين من المالك السابق
للعقار الذي تسلمها من قبل من المطعون ضدها الثانية منذ ثلاثة عشرة سنة سابقة على شراء
المطعون ضده الأول للعقار وذلك طبقاً لما شهد به الشهود، وأخذاً بالشهادة التي قدمتها
أمام المحكمة بإدخال التيار الكهربائي للعين باسم زوجها (مورث المطعون ضدهم ثالثاً)
وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 24/ 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977
بشأن تأجير الأماكن على أنه "يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة
طرق الإثبات يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد أجاز للمستأجر
إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات القانونية، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق
أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بشغلها وزوجها للشقة محل النزاع منذ
عدة سنوات وأنها كانت تقوم بسداد أجرتها للمالك السابق للعقار، وبانتفاء العلاقة الإيجارية
بشأنها بين المطعون ضدهما الأولين حيث اشترى المطعون ضده الأول العقار وهي مقيمة به
واستدلت على ذلك بأقوال شاهديها أمام محكمة أول درجة وبالإفادة الصادرة من إدارة الكهرباء
بتوصيل التيار الكهربائي للعين باسم زوجها – مورث المطعون ضدهم ثالثاً – وإذ أقام الحكم
المطعون فيه قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على سند من تأخر المطعون ضدها الثانية المستأجرة
للعين في سداد أجرتها المستحقة اعتباراً من 7/ 5/ 1985 وكان هذا الذي أورده الحكم لا
يواجه دفاع الطاعنة سالف الذكر رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي
في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة
لبحث باقي أوجه الطعن.