الطعن رقم 640 لسنة 49 ق – جلسة 28 /04 /1983
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 1071
جلسة 28 من أبريل سنة 1983
برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نائب رئيس المحكمة يوسف أبو زيد، مصطفي صالح سليم، إبراهيم زغو ومحمد لبيب المرصفي.
الطعن رقم 640 لسنة 49 القضائية
نقض "ميعاد الطعن".
اتخاذ الطاعن موطناً غير الثابت بمراحل التقاضي بقصد إضافة ميعاد مسافة. غير مجد.
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضي
بذلك المادتان 252، 213 من قانون المرافعات، ولما كانت العبرة في تحديد الموطن في هذا
المقام هي بالموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن فلا
يجديه تغييره في صحيفة الطعن إلى موطن آخر ليتوصل إلى إضافة ميعاد مسافة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون عليه أقام على الطاعن وآخرين الدعوى رقم 2238 سنة 1975 مدني كلي طنطا بطلب
الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 16/ 3/ 1973 المتضمن بيع مورثتهم المرحومة…..
له أرضاً زراعية مساحتها 1 فدان و17 طن مقابل ثمن 600 جنيه وقال شرحاً لدعواه أن مورثة
الطاعن وباقي المدعى عليهم باعت له تلك الأطيان وإذ تقاعسوا في نقل ملكيتها إليه فقد
أقام الدعوى بطلباته سالفة الذكر، تمسك الطاعن وباقي المدعى عليهم بصورية عقد البيع
سند الدعوى صورية مطلقة وبتاريخ 15/ 1/ 1978 حكمت محكمة أول درجة أولاً: برفض الدفع
بصورية عقد البيع سند الدعوى. ثانياً: بصحية ونفاذ عقد البيع المؤرخ 16/ 3/ 1972. أستأنف
الطاعن وباقي المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 129 سنة 28 ق استئناف طنطا. وبتاريخ
11/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
ودفع المطعون ضده بسقوط حق الطاعن في الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بسقوط الحق في الطعن الذي أبداه المطعون ضده أن الحكم المطعون فيه
صدر في 11/ 12/ 1978 وقرر بالطعن بالنقض في 27/ 3/ 1979 أي بعد فوات ستين يوماً من
تاريخ صدور الحكم.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور
الحكم المطعون فيه حسبما تقضي بذلك المادتان 252، 213 من قانون المرافعات وكانت العبرة
في تحديد الموطن في هذا المقام هي بالموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي
السابق على الطعن فلا يجديه تغييره في صحيفة الطعن إلى موطن آخر ليتوصل إلى إضافة ميعاد
مسافة ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن قد اتخذ من محل إقامته بشارع الأهرام
بمدينة الجيزة موطناً له وكان هذا الموطن لا يبعد عن مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة
خمسون كيلو متراً وبالتالي فلا يضاف إلى ميعاد الطعن بالنقض ميعاد مسافة. ولما كانت
صحيفة الطعن قد تم إيداعها في 27/ 3/ 1979 قلم كتاب هذه المحكمة بعد ميعاد الستين يوماً
من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 11/ 12/ 1978 فإن حق الطاعن في الطعن فيه يكون
قد سقط طبقاً للمادة 215 من قانون المرافعات.
