الطعن رقم 359 لسنة 48 ق – جلسة 07 /04 /1983
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 913
جلسة 7 من إبريل سنة 1983
برئاسة السيد المستشار محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد ضياء عبد الرازق، محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.
الطعن رقم 359 لسنة 48 القضائية
إيجار "إيجار الأماكن".
الأماكن الواقعة في غير المناطق المبينة بالجدول المرافق بالقانون رقم 121/ 1947 والمؤجرة
للمصالح الحكومية وفروعها. خضوعها لكافة القواعد المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر
ومنها تحديد الأجرة. كون المبنى قد أنشئ طبقاً لمواصفات خاصة ليفي بالغرض الذي استؤجر
من أجله وهو استغلاله كمدرسة ليس من شأنه أن يخرجه عن نطاق تطبيق القانون 121 لسنة
1947. علة ذلك.
النص في المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات
بين المؤجرين والمستأجرين على أنه تسري أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن
غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه في المادة الأولى إذا كانت مؤجرة
لصالح الحكومة وفروعها أن لمجالس المديريات أو للمجالس البلدية والقروية. ويكون احتساب
الأجر على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1943 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة لمجالس المديريات
وأجرة شهر أغسطس سنة 1944 بالنسبة إلى مصالح الحكومة وفروعها… أو أجرة المثل في تلك
الشهور مضافاً إليها النسبة المئوية في المادة الرابعة من هذا القانون، يدل على سريان
جميع أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على تلك الأماكن بكافة ما اشتمل عليه من قيود
وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومن بينها المتعلقة بتحديد الأجرة، وآية
ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص على تحديد أجرة تلك المباني وطريقة احتسابها على
أساس خاص تبعاً للجهة الحكومية المستأجرة لها. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه
أن عين النزاع تقع بقرية طوه مركز المنيا وأنها كانت في طور الإنشاء في 5/ 4/ 1958
حتى تم إعدادها وتأجيرها لمديرية التربية والتعليم بالمنيا لاستغلالها كمدرسة بتاريخ
10/ 1/ 1959 ومن ثم فإن أجرتها تخضع لأحكام القانون رقم 121 سنة 1947 والقوانين المعدلة
له. ولا يغير من هذا النظر أن يكون المبني قد أنشئ طبقاً لمواصفات خاصة ليفي بالغرض
الذي استؤجر من أجله، وهو استغلاله كمدرسة، إذ أن هذه المواصفات لا تخرجه عن نطاق تطبيق
أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 سالف الذكر، ذلك أن النص في المادة الرابعة من هذا
القانون على أنه "لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت
منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر إبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار
ما يأتي:…. فيما يتعلق بالمدارس والمحاكم والأندية والمستشفيات وجميع الأماكن الأخرى
المؤجرة للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية: 25% من الأجرة المستحقة، وفي المادة
الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن على أنه "تحدد إيجارات الأماكن
المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض والتي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة
1961 وفقاً لما يأتي…..، وفي المادة الثانية من ذات القانون على أنه وفي حالة المساكن
المستقلة والمباني ذات الصبغة الخاصة كالفيلات فيؤخذ في الاعتبار عند تحديد قيمة إيجار
هذه الأبنية – علاوة على قيمة المباني – قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية
للمرافق بأكملها وبصرف النظر عن الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء" وفي المادة
العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين
والمستأجرين على أنه "تقدر أجرة المبني على الأسس الآتية…. وفي المادة 11 من ذات
القانون على أنه "…. وفي حالة المساكن المستقلة والمباني ذات الصبغة الخاصة كالمدارس
والمستشفيات فيؤخذ في الاعتبار عند تقدير أجرة هذه الأبنية…. كل ذلك يدل على أن المشرع
لم يستثن المباني ذات الصيغة الخاصة، والتي تنشأ طبقاً لمواصفات معينه لتستغل كمدارس
أو مستشفيات أو محاكم أو أندية أو غير ذلك من الأغراض من أحكام قوانين إيجار الأماكن،
وإنما أخضعها لأحكام هذه القوانين، ومن ثم فإنها تخضع لأحكام تحديد الأجرة المقرر بالقانون
رقم 121 لسنة 1947 والقوانين المعدلة له. والمعمول بها حتى الآن طبقاً للمادة 9 من
القانون رقم 49 لسنة 1977.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن
المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 71 لسنة 1976 مدني كلي المنيا على الطاعنين بصفتيهما
للحكم بتعديل أجر مبنى المدرسة المؤجرة إليهما من 8.320 جنيه إلى 10.400 جنيه اعتباراً
من 1/ 3/ 1965، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 9/ 1/ 1959 استأجرت
مديرية التربية والتعليم بالمنيا مبني مدرسة طوه الابتدائية المشتركة بأجرة شهرية قدرها
13جنيه، وإذا خفضت المديرية الأجرة إلى 8.320 جنيه بمقولة أن المبنى يخضع للقانونين
رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965، في حين أنه بدئ في إنشائه قبل 12/ 6/ 1958 وروعي
في تقدير القيمة الإيجارية التخفيض المقرر بالقانون رقم 55 لسنة 1958، فقد أقاموا الدعوى.
قضت المحكمة بطلبات المطعون ضدهم. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 63 سنة
13 ق بني سويف – مأمورية المنيا – وبتاريخ 4/ 1/ 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان
ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن ما تضمنه كتاب مديرية المنيا التعليمية
المؤرخ 5/ 4/ 1958 من شروط ومواصفات يعتبر مميزات مستقلة ومنفصلة عن العين المؤجرة،
مما يخرجها عن نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947، في حين أن هذه الميزات لصيقة
بالعين المؤجرة وليست إلا مواصفات عادية لمبنى يعد لاستعماله مدرسة، فلا تتغير بها
طبيعة العقد من عقد إيجار مكان خاضع لأحكام قانون إيجار الأماكن إلى عقد غير خاضع لأحكامه،
مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947
بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه "تسري أحكام هذا
القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار
إليه في المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أن لمجالس المديريات
أو للمجالس البلدية والقروية. ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1943
بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة لمجالس المديريات وأجرة شهر أغسطس سنة 1944 بالنسبة لمصالح
الحكومة وفروعها… أو أجرة المثل في تلك الشهور مضافاً إليها النسبة المئوية المبينة
في المادة الرابعة من هذا القانون، يدل على سريان جميع أحكام القانون رقم 121 لسنة
1947 على تلك الأماكن بكافة ما اشتمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر
والمستأجر، ومن بينها المتعلقة بتحديد الأجرة، وآية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من
النص على تحديد أجرة تلك المباني وطريقة احتسابها على أساس خاص تبعاً للجهة الحكومية
المستأجرة لها. وإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع تقع بقرية طوه
مركز المنيا وأنها كانت في طور الإنشاء في 5/ 4/ 1958 حتى تم إعدادها وتأجيرها لمديرية
التربية والتعليم بالمنيا لاستغلالها كمدرسة بتاريخ 10/ 1/ 1959، ومن ثم فإن أجرتها
تخضع لأحكام القانون رقم 121 سنة 1947 والقوانين المعدلة له. ولا يغير من هذا النظر
أن يكون المبنى قد أنشئ طبقاً لمواصفات خاصة ليفي بالغرض الذي استؤجر من أجله، وهو
استغلاله كمدرسة، إذ أن هذه المواصفات لا تخرجه عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 121
لسنة 1947 سالف الذكر، ذلك أن النص في المادة الرابعة من هذا القانون على أنه "لا يجوز
أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على
أجرة إبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار ما يأتي…. فيما يتعلق بالمدارس
والمحاكم والأندية والمستشفيات وجميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومية أو المعاهد
العلمية: 25% من الأجرة المستحقة", وفي المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962
بتحديد إيجار الأماكن على أنه "تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من
الأغراض والتي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 وفقاً لما يأتي…..، وفي
المادة الثانية من ذات القانون على أنه… وفي حالة المساكن المستقلة أو المباني ذات
الصبغة الخاصة كالفيلات فيؤخذ في الاعتبار عند تحديد قيمة إيجار هذه الأبنية – علاوة
على قيمة المباني – قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بأكملها وبصرف
النظر عن الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء. وفي المادة العاشرة من القانون رقم
52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه
تقدر أجرة المبنى على الأسس الآتية وفي المادة 11 من ذات القانون على أنه…. وفي حالة
المساكن المستقلة والمباني ذات الصبغة الخاصة كالمدارس والمستشفيات فيؤخذ في الاعتبار
عند تقدير أجرة هذه الأبنية…. كل ذلك يدل على أن المشرع لم يستثن المباني ذات الصبغة
الخاصة, والتي تنشأ طبقاً لمواصفات معينة لتستغل كمدارس أو مستشفيات أو محاكم أو أندية
أو غير ذلك من الأغراض من أحكام قوانين إيجار الأماكن، وإنما أخضعها لأحكام هذه القوانين،
ومن ثم فإنها تخضع لأحكام تحديد الأجرة المقرر بالقانون رقم 121 لسنة 1947 والقوانين
المعدلة له. والمعمول به حتى الآن طبقاً للمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977. لما
كان ذلك، وكان الحكم المطعون في قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
بما يتعين نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
