الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 107 لسنة 57 ق “أحوال شخصية” – جلسة 30 /05 /1989 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 40 – صـ 471

جلسة 30 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، أحمد نصر الجندي، حسين محمود حسن عقر نواب رئيس المحكمة وسعيد غرياني.


الطعن رقم 107 لسنة 57 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإجراءات" "الطاعة" قانون "سريان القانون من حيث الزمان الواجب التطبيق" قوة الأمر المقضي.
سريان القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم تصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي م 7 ق 100/ 1985. وقف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بعدم الاعتداء بإنذار الطاعة المؤرخ 17/ 11/ 1974 الامتناع تطبيق القرار بقانون 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته دون إعمال القانون الواجب التطبيق على دعوى الاعتراض. خطأ.
لما كان مفاد المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسري أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي، وكانت المادة 11 مكرراً ثابتاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون 100 لسنة 1985 الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية" وهي في جملتها ذات القواعد التي كانت مقررة في القرار بقانون 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاعتداء بإنذار الطاعة المؤرخ 17/ 11/ 1984 واعتباره كأن لم يكن قد اكتفى بالقول "لما كان المستأنف ضده قد استند في إنذار الطاعة الموجه منه إلى المستأنفة إلى القرار بقانون 44 لسنة 1979 والذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته ثم فقد أصبح منعدماً غير صالح للتطبيق منذ نفاذه على جميع الوقائع التي تمت في ظله ويظل إنذار الطاعة محل الدعوى خاضعاً للقوانين رقمي 25 لسنة 1920، 25 لسنة 1929 وأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة وهي قواعد الأحوال الشخصية التي كانت سارية المفعول وقت حدوثه وهذه القواعد لم تنص على الطاعة بطريق الإنذار بل طريق الدعوى العادية ولم يدركه القانون الجديد 100 لسنة 1985 الذي بدأ نفاذه منذ 16/ 5/ 1985 ومن ثم فإنه فقد السند القانوني الذي يستند إليه وأضحى إنذار الطاعة المذكور منعدماً بانعدام سنده….." وتحجب بذلك عن الفصل في موضوع الاعتراض وعن أعمال حكم القانون الواجب تطبيقه على الدعوى فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 2912 لسنة 1984 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعن للحكم بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه لها في 17/ 11/ 1984 بدعوتها إلى الدخول في طاعته. وقالت بياناً لدعواها أنها زوجته وفي عصمته وإذ اعتدى عليها بالضرب والسب وبدد منقولاتها ودعاها بموجب الإعلان إلى الدخول في طاعته بمسكن لا تتوافر فيه الشروط الواجبة شرعاً فقد أقامت الدعوى، وفي 12/ 11/ 1985 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 521 لسنة 102 ق: وفي 8/ 6/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من المستأنف ضده إلى المستأنفة بتاريخ 17/ 11/ 1984 واعتباره كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون أقام قضاءه بعدم الاعتداد بالإعلان المؤرخ 17/ 11/ 1984 بدعوته المطعون عليها للدخول في طاعته على سند من أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية القرار بقانون 44 لسنة 1979 وأصبح حكمها نافذاً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 16/ 5/ 1985 ورتب على ذلك أن الإنذار أصبح غير ذات موضوع بعد أن فقد سنده من أحكام القرار بقانون المذكور وحجب بذلك نفسه من أن يقول كلمته في أسباب الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان مفاد المادة السابعة من القانون 100 لسنة 85 الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية، وهي في جملتها ذات القواعد التي كانت مقررة في القرار بقانون 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 17/ 11/ 1984 واعتباره كأن لم يكن قد اكتفى بالقول، ولما كان المستأنف ضده قد استند في إنذار الطاعة الموجه منه إلى المستأنفة إلى القرار بقانون 44 لسنة 1979 والتي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته ومن ثم فقد أصبح منعدماً غير صالح للتطبيق منذ نفاذه على جميع الوقائع التي تمت في ظله ويظل إنذار الطاعة محل الدعوى خاضعاً للقانونين رقمي 25 لسنة 1920، 25 لسنة 1929 وأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة وهي قواعد الأحوال الشخصية التي كانت سارية المفعول وقت حدوثه وهذه القواعد لم تنص على الطاعة بطريق الإنذار بل بطريق الدعوى العادية ولم يدركه القانون الجديد 100 لسنة 1985 الذي بدأ نفاذه منذ 16/ 5/ 1985 ومن ثم فإنه فقد السند القانوني الذي يستند إليه وأضحى إنذار الطاعة المذكور منعدماً بانعدام سنده….. وتحجب بذلك عن الفصل في موضوع الاعتراض وعن أعمال حكم القانون الواجب تطبيقه على الدعوى فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات