الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1827 لسنة 49 ق – جلسة 29 /03 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 844

جلسة 29 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، سعد بدر وجرجس إسحق.


الطعن رقم 1827 لسنة 49 القضائية

1 – قانون "القانون الواجب التطبيق".
إحالة القانون إلى بيان محدد في قانون آخر, اعتباره ضمن أحكامه. أثره ذلك. الإحالة المطلقة. أثرها. وجوب التقيد بما يطرأ على القانون المحال إليه في الحالة الأخيرة من تعديل أو تغيير.
2 – تأمين. قانون. مسئولية.
التأمين الإجباري على سيارات النقل. يكون لصالح الغير والركاب دون العمال. علة ذلك. وجوب التقيد بالإحالة إلى البيان الوارد بالقانون 449 لسنة 1955 رغم إلغائه.
1 – القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان بعينه في قانون أخر فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه فهو يضحى جزء منه يسري بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذي ورد به ذلك البيان أصلاً، أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمراً محدداً في خصوص ما أحال به وإنما ترك ذلك للقانون المحال إليه بما في ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير.
2 – مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات أنه قد ألحق بحكمها ذات البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور 449 سنة 1955 الذي تضمن النص على أن "يكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها…." فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور وبالتالي يظل الوضع على ما كان عليه في القانون الملغي من أن الاعتبار هو لنوع السيارة التي تخضع لقانون التأمين الإجباري وأن التأمين المذكور على سيارات النقل يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 6756 سنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأداء تعويض قدره 20000 جنية وقالوا بياناً لذلك أن مورثهم قتل في حادث أثناء ركوبه السيارة النقل المملوكة للمطعون ضدها الأولى والمؤمن عليها لدى المطعون ضدها الثانية وهو ما تحرر عنه المحضر رقم 3240 سنة 1976 جنح مركز بنها والذي قضي فيه نهائياً بإدانة تابع المطعون ضدها الأولى – قائد السيارة – فأقاموا دعواهم. حكمت محكمة الدرجة الأولى بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بينهما بأن يدفعا للطاعنين مبلغ 900 جنيه كتعويض مادي موروث وأدبي. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 368 سنة 96 قضائية القاهرة، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 697 سنة 96 قضائية القاهرة، وإذا قررت محكمة الاستئناف ضم الاستئنافين معاً فقد قضت فيهما بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على الشركة المطعون ضدها الثانية وبرفض الدعوى قبلها وبتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدها الأولى إلى إلزامها بملغ 1300 كتعويض مادي موروث وأدبي – طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقالوا بياناً لدالك أن الحكم استند في قضائه برفض الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها الثانية إلى أحكام القانون 449 سنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور وذلك بالرغم من إلغائه بالقانون رقم 66 سنة 1963 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى – وإذا كانت أحكام هذا القانون الأخير – في شأن التأمين الإجباري – تقضي بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارات أياً كان نوعها وإذا قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذك فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان معين بعينه في قانون آخر فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزءاً منه يسري بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذي ورد به ذلك البيان أصلاً أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمراً محدداً في خصوص ما أحال به وإنما ترك ذلك للقانون المحال إليه بما في ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 562 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات تنص على أنه يلتزم المؤمن بتغطية المسئولة المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 449 سنة 1955" فمن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات المذكورة قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذلك البيان الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور 449 سنة 1955 الذي تضمن النص على أن يكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها…." فلا يتأثر هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور وبالتالي يظل الوضع على ما كان عليه في القانون الملغي من أن الاعتبار هو لنوع السيارة التي تخضع لقانون التأمين الإجباري وأن التأمين المذكور على سيارات النقل يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى قبل شركة التأمين المطعون ضدها الثانية على سند من أن المتوفى كان عاملاً بالسيارة النقل التي وقع منها الحادث فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بذلك على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات