الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2002 لسنة 54 ق – جلسة 11 /05 /1989 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 40 – صـ 261

جلسة 11 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وعبد العال السمان.


الطعن رقم 2002 لسنة 54 القضائية

بيع "نقل الملكية". ملكية. تسجيل.
الملكية في المواد العقارية. والحقوق العينية الأخرى. لا تنتقل بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل. أثر ذلك.
ملكية "دعوى الملكية". دعوى. حكم.
القضاء برفض دعوى الملكية. انطواؤه على قضاء ضمني برفض باقي الطلبات المؤسسة على ثبوت الملكية.
قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم".
حجية الحكم. اقتصارها على ما فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية. سواء في منطوق الحكم أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل. لا يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الأمر المقضي.
1 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الملكية في المواد العقارية والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه أن يقيم دعوى تثبيت الملكية استناداً إلى عقده الذي لم يسجل لعدم استيفاء شروطها.
2 – إذ كان الطاعن قد أقام دعواه ليحكم له بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع وإخلاء المطعون ضدهم وإزالة ما أقاموه عليها من مباني ومنع تعرضهم ومنازعتهم له فيها، تأسيساً على ثبوت ملكيته لها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه لعدم ثبوت ملكيته لتلك الأطيان، فإن هذا الحكم ينطوي على قضاء ضمني برفض بقية الطلبات المؤسسة جميعها على ثبوت ملكية الطاعن للمساحة موضوع التداعي.
3 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تقوم إلا فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 8584 لسنة 1980 محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأرض الموضحة بالصحيفة وإخلائهم منها وإزالة ما أقاموه عليها من مبان ومنع تعرضهم ومنازعتهم له فيها، وقال بياناً…. أنه يمتلك قطعة الأرض المبينة بالصحيفة بالشراء من…… بعقد بيع تاريخه 25/ 5/ 1977 قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 1869 سنة 1977 مدني محكمة شمال القاهرة وأنه فوجئ بالمطعون ضدهم يضعون اليد ويشرعون في البناء عليها بزعم ملكيتهم لها، فأقام دعواه ليقضي له بطلباته فيها، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ السابع من يونيه سنة 1983 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 5275 لسنة100 ق طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى، وبتاريخ التاسع من مايو سنة 1984 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف….. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة وجوه، حاصل الأول منها أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض طلب تثبيت ملكيته لأرض النزاع على أن عقد البيع الغير مسجل لا ينقل الملكية بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير، في حين أنه باعتباره مشترياً يخلف البائع مالك العقار المبيع فتنتقل إليه بمجرد العقد ولو لم يسجل الحقوق المقررة لهذا البائع، ولما كانت دعوى تثبيت الملكية هي عن الدعاوى المتعلقة بالمبيع فيسوغ له قانوناً كمشتري بموجب عقد بيع قضى بصحته ونفاذه إقامة دعوى تثبيت الملكية للأرض محل عقد شرائه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الملكية في المواد العقارية والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه أن يقيم دعوى تثبيت الملكية استناداً إلى عقده الذي لم يسجل لعدم استيفاء شروطها، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أسس دعواه بطلب تثبيت ملكيته لأرض النزاع على شرائه لها بعقد بيع لم يتم تسجيله أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفضها لعدم انتقال الملكية إليه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه لم يفصل في طلباته بإخلاء المطعون ضدهم من أرض النزاع وإزالة ما أقاموه عليها من مبان ومنع تعرضهم ومنازعتهم له فيها على سند من أن هذه الطلبات مرتبطة بطلب تثبيت الملكية، في حين أن كل طلب من طلباته مستقل عن الطلب الأخير، وبالتالي لا يعتبر القضاء في أحدها قضاءً في غيره من الطلبات الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الطاعن أقام دعواه ليحكم له بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع وإخلاء المطعون ضدهم منها وإزالة ما أقاموه عليها من مبان ومنع تعرضهم ومنازعتهم له فيه، تأسيساً على ثبوت ملكيته لها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه لدعم ثبوت ملكيته لتلك الأطيان، فإن هذا الحكم ينطوي على قضاء ضمني برفض بقية الطلبات المؤسسة جميعها على ثبوت ملكية الطاعن للمساحة موضوع التداعي مما يضحى معه النعي في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده الأخير سبق له أن أقام الدعوى رقم 6121 سنة 1977 مدني محكمة شمال القاهرة بطلب تثبيت ملكيته لأرض النزاع وتدخل الطاعن فيها طالباً رفضها وصدر حكم بتلك الدعوى برفضها وصار نهائياً بتأييده بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2852 لسنة 98 قضائية وعلى الرغم من أنه قدم لمحكمة الاستئناف صورة رسمية من ذلك الحكم الصادر في تلك الدعوى فإن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى حجية ذلك الحكم السابق في شأن النزاع المطروح فجاء قضاؤه مخالفاً لهذه الحجية بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المقرر في قضاء هذا المحكمة أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تقوم إلا فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المحاج به من الطاعن أن المطعون ضده الأخير أقام الدعوى السابقة رقم 6121 لسنة 1977 مدني محكمة شمال القاهرة مختصماً…… ووزير العدل وبنك ناصر الاجتماعي بطلب تثبيت ملكيته للأرض محل النزاع الحالي استناداً إلى ملكيته لها ميراث عن والده الذي تملكها بوضع اليد المدة الطويلة ولم يتدخل الطاعن في تلك الدعوى تدخلاً اختصاصياً مطالباً لنفسه بحق معين وإنما تدخل منضماً إلى المدعى عليهم في دفاعهم بطلب رفض الدعوى ولم يعرض ذلك الحكم السابق في أسبابه لبحث ملكية الطاعن وليس في قضائه بالمنطوق برفض دعوى المطعون ضده الأخير لملكية أرض النزاع ما يؤدي بطريق اللزوم إلى ملكيتها للطاعن لأي سبب من أسباب كسب الملكية ومن ثم لا يكون لذلك الحكم ثمة حجية بصدد النزاع المطروح في الدعوى الحالية ويكون النعي الذي يثيره الطاعن بهذا الوجه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات