الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 709 لسنة 49 ق – جلسة 24 /03 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 742

جلسة 24 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفى صالح سليم، إبراهيم زغو، ومحمد لبيب المرصفي.


الطعن رقم 709 لسنة 49 القضائية

بيع "نقل الملكية". ملكية. تسجيل. حجز.
الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل. القضاء ببطلان الحجز على عقار استيفاء لدين على البائع بعقد عرفي. خطأ.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون قم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل – سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير – إلا بالتسجيل. وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة البائع ومن ثم وعملاً بنص المادة 234 من القانون المدني يظل العقار المبيع باقياً ضمن أموال البائع الضامنة لالتزاماته، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه ببطلان الحجز العقاري واعتباره كأن لم يكن على ما حصله من أن الثابت بعقد البيع العرفي أن المطعون ضده قد أوفى البائع له – مدين المصلحة الحاجزة – كامل ثمن العقار المحجوز عليه واستلم هذا العقار من بائعه فيكون له حق الانتفاع به من تاريخ إبرام العقد عملاً بالمادة 458 من القانون المدني ولو لم يكن العقد مسجلاً فيكون الحجز العقاري المتوقع على هذا العقار من المصلحة الحاجزة باطلاًَ لأنه غير مملوك لمدينها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 287 لسنة 1974 تنفيذ ديروط ضد الطاعن (بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب) بطلب الحكم ببطلان الحجز العقاري الموقع من مصلحة الضرائب بتاريخ 2/ 1/ 1974 على المنزل المبين بالصحيفة واعتبار ذلك الحجز كأن لم يكن، وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 24/ 6/ 1963 ابتاع من….. قطعة أرض مقام عليها حجرة واحدة، وقام بعد الشراء بإكمال البناء بإقامة الدور الثاني به كما شرع في إقامة الدور الثالث وقد أوقعت مصلحة الضرائب الحجز العقاري على هذا المنزل بتاريخ 2/ 1/ 1974 على سند من أنه مملوك لمدينها البائع له، ولا يزال مكلفاً باسمه، رغم أن ذلك المدين كان قد توفي قبل توقيع الحجز ولم يدرج المنزل المحجوز عليه ضمن تركته، كما أنه وفقاً لنص المادة 922 من القانون المدني يعتبر هو المالك للمباني التي استحدثها بذلك المنزل ومن ثم فقد أقام دعواه بالطلبات المتقدمة وبتاريخ 26/ 1/ 1977 قضت محكمة أول درجة بإجابة المطعون عليه إلى طلباته، فطعن الطاعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 115 لسنة 1977 مدني مستأنف أسيوط، وبتاريخ 22/ 3/ 1978 قضت محكمة أسيوط الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف وإحالته إلى محكمة استئناف أسيوط وقيد بجدولها برقم 137/ 53 قضائية أسيوط، فقضت بتاريخ 7/ 2/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقال في بيان ذلك أن مؤدى نص المادة 934 من القانون المدني والمادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري أن بيع العقار بعقد غير مسجل ليس من شأنه نقل ملكيته من البائع إلى المشتري، ولا يترتب على هذا العقد سوى الحقوق والالتزامات الشخصية بين المتعاقدين ومن بينهما التزام البائع بتسليم العقار المبيع إلى المشتري، وإن الثابت من أوراق الدعوى أن المنزل الذي أوقعت مصلحة الضرائب الحجز العقاري عليه مملوك لمدينها وأن ملكيته لم تنتقل إلى المطعون ضده إذ أن عقد البيع الذي ابتاع بموجبه هذا المنزل من ذلك المدين لا يزال عرفيّاً ولم يسجل، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان الحجز العقاري على ذلك المنزل على سند من أنه طبقاً لنص المادة 458 من القانون المدني المترتب على عقد البيع نقل منفعة العقار المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد ويستوي في العقار المبيع أن يكون مسجلاً أو غير مسجل، لأن البائع يلتزم بتسليمه إلى المشتري ولو لم يسجل العقد ورتب على هذا أن ملكية المنزل المحجوز عليه قد انتقلت إلى المشتري المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل – سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير – إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة البائع ومن ثم وعملاً بنص المادة 234 من القانون المدني يظل العقار المبيع باقيّاً ضمن أموال البائع الضامنة لالتزاماته وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه ببطلان الحجز العقاري واعتباره كأن لم يكن على ما حصله من أن الثابت بعقد البيع العرفي أن المطعون ضده قد أوفى البائع له – مدين المصلحة الحاجزة – كامل ثمن العقار المحجوز عليه واستلم هذا العقار من بائعه فيكون له حق الانتفاع به من تاريخ إبرام العقد عملاً بالمادة 458 من القانون المدني ولو لم يكن العقد مسجلاً ويكون الحجز العقاري المتوقع على هذا العقار من المسلحة الحاجزة باطلاًَ لأنه غير مملوك لمدينها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات