الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2227 لسنة 56 ق – جلسة 26 /04 /1989 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 40 – صـ 185

جلسة 26 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وشكري العميري.


الطعن رقم 2227 لسنة 56 القضائية

1 – نقض "المصلحة في الطعن". بطلان.
البطلان المنصوص عليه في المادة السادسة من قانون. العمل رقم 91 لسنة 1959. مقرر لمصلحة العمال دون غيرهم. مؤداه انتفاء مصلحة الطاعن في التمسك به والنعي على الحكم المطعون فيه.
2 – نقض. محكمة الموضوع.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته. أمام محكمة النقض.
1 – إذ كان البطلان المنصوص عليه بالمادة السادسة من القانون 91 لسنة 1959 قد شرع لمصلحة العمال فليس لغيرهم التمسك به. ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في التمسك بوجه النعي على الحكم المطعون فيه.
2 – إذ كان ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2001 لسنة 1980 مدني كلي سوهاج على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 22000 جنيه وقال بياناً لذلك أنه بموجب توكيلات رسمية واتفاق كتابي وكلته مجموعة من العاملين بالشركة التي يمثلها المطعون ضده بصفته في إقامة دعوى على الأخير للحكم بإلزامه بأن يؤدي لكل منهم المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية المستحقة له وعائلته مقابل حصوله على نسبة 20% من تلك المبالغ المستحقة لكل منهم وقد أقام الدعوى سنة 1973 وباشرها في جميع مراحلها المختلفة إلى أن تقدمت الشركة بإقرارات من العمال تفيد تخالصهم عن حقوقهم وتنازلهم عن الدعوى وتتعهد فيها بدفع أتعابه. ولما كانت المبالغ المستحقة للعمال الموكلين لا تقل عن مائة ألف جنيه ومن ثم فإن أتعابه توازي 20 ألف جنيه يضاف إليها ألفي جنيه مقابل ما تكبده من مصروفات ونفقات ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته – ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي للطاعن مبلغ 875 مليم و379 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 129 لسنة 60 ق أسيوط مأمورية سوهاج كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 128 لسنة 60 ق أسيوط أمرت المحكمة بضم الاستئنافين وبتاريخ 3/ 5/ 1986 قضت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله من وجهين وفي بيانه للوجه الأول يقول أن المادة السادسة من القانون 91 لسنة 1959 تنص على أن يقع باطلاً كل تنازل أو إبراء من العاملين الخاضعين لأحكامه عن حقوقهم الناشئة عنه ومن ثم فإن إجراءات تنازل العمال الموكلين له في مباشرة الدعوى نيابة عنهم عن حقوقهم المقامة بها تكون قد وقعت باطلة ولا تنتج أي أثر وأنها صدرت في غيبته وبالمخالفة للاتفاق المبرم بينه وبينهم فإذا ما اعتد بها الحكم المطعون فيه ورتب عليها قضائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان البطلان المنصوص عليه بالمادة السادسة من القانون 91 لسنة 1959 الذي يحكم واقعة النزاع قد شرع لمصلحة العمال وليس لغيرهم التمسك به ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في التمسك بوجه النعي على الحكم المطعون فيه ويضحى على غير أساس.
وفي بيان الوجه الثاني من سبب الطاعن يقول الطاعن أن أتعابه المستحقة له معلقة على شرط واقف هو صدور حكم أو صلح قانوني ليس في أي تنازل ذلك أن صدور الحكم هو شرط الوفاء بالأتعاب ومن ثم فإن التنازل عن الدعوى في غيبته يترتب عليه سقوط الشرط وبالتالي استحقاقه أتعابه كاملة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد رتب قضاءه في الدعوى على ما استخلصته المحكمة التي أصدرته بما لها من سلطة مطلقة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات والأخذ بما تراه أوفى بقصد المتعاقدين فيها من أن اتفاق الطاعن مع عمال الشركة المطعون ضدها إنما كان على نسبة مما يحكم به لصالحهم أو يتم التصالح عليه وليس على أساس المستحق لهم في ذمة الشركة المطعون ضدها أو المطالب به في صحيفة الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى غير مقبول.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات