الطعن رقم 1606 لسنة 49 ق – جلسة 17 /03 /1983
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 699
جلسة 17 من مارس سنة 1983
برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.
الطعن رقم 1606 لسنة 49 القضائية
1 – دعوى "انعقاد الخصومة".
1 – إيداع صحيفة الدعوى بعد وفاة المدعى عليه. أثره. انعدام الخصومة. تعجيلها. بإعلان
الورثة. لا يصحح الخصومة.
2 – نقض "السبب الجديد". شفعة.
2 – تمسك الشفيع بتجزئة المبيع على المشترين. واقع غير متعلق بالنظام العام إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول.
1 – لا تقوم الخصومة في الدعوى إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة فإن رفعت الدعوى
على متوفى كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها أي إجراء لاحق وإذ كان الثابت أن الطاعنين
قد اختصموا دعواهم مورث المطعون ضدهم عدا الأول الذي تبين أنه كان قد توفى قبل إيداع
صحيفة الدعوى قلم الكاتب فإن الخصومة في الدعوى تكون معدومة بالنسبة له ولا يترتب على
إيداع صحيفتها أي أثر ولو كان الطاعنون يجهلون وفاته إذ كان يتعين عليهم مراقبة ما
يطرأ على خصومهم من وفاة قبل اختصامهم وتعجيل الطاعنين للدعوى واختصاصهم الورثة فيها
من بعد عديم الأثر لوروده على غير محل وليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة.
2 – إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض
بدفاع غير متعلق بالنظام العام يقوم على واقع. وكان ما أثاره الطاعنون من تجزئة المبيع
على المشترين – إذ تضمن البيع المشفوع فيه حصتين إلى شخصين مستقلين – واقعاً غير متعلق
بالنظام العام لم يسبق لهم التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن النعي يكون غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 7289 سنة 1977 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما
الأول والأخيرة والمرحوم… مورث المطعون ضدهم عدا الأول طالبين الحكم بأحقيتهم في
أخذ العقار المبين بصحيفة الدعوى بالشفعة مع التسليم، وقالوا بياناً لدعواهم إن المطعون
ضده الأول قد باع هذا العقار للمطعون ضدها الأخيرة ولمورثها ومورث باقي المطعون ضدهم
المرحوم….. وإذ كان يحق لهم أخذ المبيع بالشفعة للجوار والشيوع وقد أعلنوا رغبتهم
في الشفعة وأودعوا الثمن فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم. بتاريخ 7/ 1/ 1978
قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة مورث المطعون ضدهم عدا الأول وبعد أن عجل الطاعنون
الدعوى قضت هذا الحكم بتاريخ 20/ 12/ 1978 بانعدام الخصومة، استأنف الطاعنون هذا الحكم
لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 527 س ق طالبين إلغاءه وإعادة الدعوى إلى
محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وبتاريخ 21/ 5/ 1979 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف
وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول والثالث منها على المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان أولهما يقول الطاعنون
إن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الخصومة لا تنعقد إلا بإيداع صحيفة الدعوى
وأن وفاة مورث المطعون ضدهم عدا الأول حدثت قبل إيداعها ولا يؤدي إعلان ورثته بعد ذلك
إلى انعقادها يكون قد خالفه القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن بطلان الإجراءات التي تتم
بعد انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم هو بطلان نسبي مقرر لصالح ورثته فيحوز تصحيحه
ويعتد بهذا التصحيح طالما تم في الميعاد وطابق القانون، وأن الثابت من الأوراق أن الدعوى
قد رفعت بالطريق المرسوم قانوناً بإيداع صحيفتها قلم الكتاب وأن المطعون ضدها الأخيرة
قد تسلمت إعلان صحيفة الدعوى عن زوجها – مورثها ومورث باقي المطعون ضدهم عدا الأول
دون أن تقرر بوفاته وأنهم – أي الطاعنين – قد أعلنوا ورثة المتوفى في الميعاد القانوني
فإن هذا الإجراء من شأنه تصحيح ما شاب الإجراءات من بطلان، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وفي بيان السبب الثالث يقول الطاعنون
أن دفاعهم لدى محكمة الاستئناف قام على أن انعقاد الخصومة في الدعوى يتم بإعلان صحيفتها
إلى الخصوم فإن اتضح من الإعلان وفاة أحدهم كان لرافع الدعوى إعلان ورثته خلال الموعد
المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات وأن عدم إعلانهم الورثة منذ البداية لا يرجع
إلى فعلهم لجهلهم وفاة المورث بل يرجع إلى الغش والتدليس الذي ارتكبته المطعون ضدها
الأخيرة بإخفائها عن المحضر وفاة مورثهما الذي تسلمت الإعلان نيابة عنه، هذا فصلاًَ
عن أنهم قاموا بإعلان الورثة فور علمهم بوفاة المورث وخلال الموعد المشار إليه مما
يصح به انعقاد الخصومة في الدعوى، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع
يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت الخصومة في الدعوى لا تقوم إلا بين أشخاص
موجودين على قيد الحياة فإن رفعت الدعوى على متوفى كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها
أي إجراء لاحق، وكان الثابت أن الطاعنين قد اختصموا دعواهم مورث المطعون ضدهم عدا الأول
الذي تبين أنه كان قد توفي قبل إيداع صحيفة الدعوى قلم الكاتب فإن الخصومة في الدعوى
تكون معدومة بالنسبة له ولا يترتب على إيداع صحيفتها أي أثر ولو كان الطاعنون يجهلون
وفاته إذ كان يتعين عليهم مراقبة ما يطرأ على خصومهم من وفاة قبل اختصامهم، لما كان
ذلك وكان تعجيل الطاعنين للدعوى واختصاصهم الورثة فيها من بعد عديم الأثر لوروده على
غير محل وليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة وكانت الدعوى الماثلة مما يوجب القانون
اختصام البائعين والمشترين فيها وإلا كانت غير مقبولة فإن انعدام الخصومة بالنسبة لهذا
المورث – وهو أحد المشترين – يستتبع عدم قبول الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه
في قضائه هذا النظر فإن النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان
ذلك يقولون أن البيع المشفوع فيه صادر إلى المطعون ضدها الأخيرة مناصفة بينها أي أنه
تضمن بيع حصتين تستقل كل منهما عن الأخرى، مما مؤداه أن تكون الدعوى مقبولة بالنسبة
لحصة المطعون ضدها الأخيرة ولو كانت غير مقبولة بالنسبة لحصة المورث لوفاته قبل إيداع
صحيفتها دون أن يعد ذلك تجزئة لدعوى الشفعة, وإذ خالف الحكم الطعون فيه هذا النظر وقضى
بعدم قبول الدعوى كلها يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم جواز
التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بدفاع غير متعلق بالنظام العام يقوم على واقع، وكان
ما أثاره الطاعنون من تجزئة البيع على المشترين واقعاً غير متعلق بالنظام العام لم
يسبق لهم التمسك به أمام محكمة الموضوع, فإن النعي يكون غير مقبول.
