الطعن رقم 1499 لسنة 49 ق – جلسة 16 /03 /1983
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 690
جلسة 16 من مارس سنة 1983
برئاسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
الطعن رقم 1499 لسنة 49 القضائية
1 – تقادم "تقادم مكسب". قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
1 – مدة التقادم المكسبة للملكية. بدايتها وعدم اكتمالها في ظل قانون قديم. صدور قانون
جديد بتعديل شروطها أو مدتها. أثره. سريان القانون الجديد. م 7/ 1 مدني.
2 – تقادم "تقادم مكسب". بيع.
2 – التملك بالتقادم المكسب. للمشتري ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته شرط ذلك.
1 – المدة المكسبة للملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذا ابتدأت تحت سلطان
قانون قديم ولم تتم ثم جاء قانون جديد فعدل شروطها أو مدتها فالقانون الجديد هو الذي
يسري، وتدخل المدة التي انقضت تحت سلطان القانون القديم في حساب المدة التي قررها القانون
الجديد، وذلك وفقاً لما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المدني
الحالي المعمول ابتداء من 15/ 10/ 1949 من أن "تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم
من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل".
2 – للمشتري باعتباره خلفاً خاصاًًً للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما
يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب إلا أنه على مدعي
التملك في هذه الحالة إذا أراد ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته أن يبدي هذا الطلب
أمام محكمة الموضوع ويثب أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت فيها الشروط القانونية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
عليه الأول أقام الدعوى رقم 327 سنة 1962 مدني دمنهور الابتدائية ضد الطاعن الأول ومورثي
باقي الطاعنين المرحومين… و… بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأطيان الزراعية المبينة
بالأوراق والتسليم وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له قيمة الريع المستحق عن فترة حيازتهم
لها، وقال بياناً للدعوى أنهه يتملك الأطيان المذكورة وقد استأجرها منه آخر تنازل عن
حقه للطاعن الأول ومورثي باقي الطاعنين، وإذ اعترفوا في دعوى منع التعرض رقم 2009 سنة
1953 مدني بندر دمنهور بوضع يدهم عل الأطيان محل النزاع فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة
البيان. وبتاريخ 26/ 5/ 1965 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور لبيان واضع
اليد على الأطيان موضوع النزاع ومدة وضع يده وسنده، وقد أقام الطاعنون الدعوى رقم 542
سنة 975 مدني دمنهور الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأطيان
آنفة الذكر وقالوا شرحاً لدعواهم إن أولهم ومورثي باقي الطاعنين اشتروا تلك الأطيان
بموجب عقد بيع مؤرخ 28/ 3/ 1947 من المطعون عليه الثاني ووضعوا اليد عليها منذ شرائهم،
وإذ تملكوها بوضع اليد المكسب للملكية فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان. قررت
المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى. وبعد أن قدم الخبير المنتدب تقريره حكمت
المحكمة بتاريخ 14/ 12/ 1977 برفض الدعوى الثانية، وفي الدعوى الأولى بتثبيت ملكية
المطعون عليه الأول للأطيان محل النزاع والتسليم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات فاستأنفه
بالاستئناف رقم 33 سنة 34 القضائية (مأمورية دمنهور) كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف
رقم 47 سنة 34 القضائية (مأمورية دمنهور). وبتاريخ 8/ 4/ 1979 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين
وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت
أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم اعتبر وضع يدهم على الأرض
موضوع النزاع بتاريخ 28/ 3/ 1947 بداية لاحتساب مدة الخمس سنوات اللازمة لكسب الملكية
وأنهم لم يستكملوا هذه المدة قبل العمل بأحكام القانون المدني الحالي في 15/ 10/ 1949
ورتب الحكم على ذلك وجوب إعمال أحكام هذا القانون في حين أن وضع يدهم في التاريخ المشار
إليه كان استكمالاً لوضع يد سلفهم الذي يرجع إليه سنة 1902، ومن ثم فقد استكملوا مدة
وضع اليد المقترن بحسن النية قبل صدور القانون المدني فحظر تملك الأرضي المملوكة للدولة
بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مضي المدة المكسبة للملكية – وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – إذا ابتدأت تحت سلطان قانون قديم ولم تتم ثم جاء قانون جديد فعدل شروطها
أو مدتها فالقانون الجديد هو الذي يسري، وتدخل المدة التي انقضت تحت سلطان القانون
القديم في حساب المدة التي قررها القانون الجديد وذلك وفقاً لما جرى به نص الفقرة الأولى
من المادة السابعة من القانون المدني الحالي المعمول به ابتداء من 15/ 10/ 1949 من
أن "تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل".
لما كان ذلك وكان للمشتري – باعتباره خلفاً خاصاًًً للبائع – أن يضم إلى حيازته حيازة
سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم
المكسب إلا أنه على مدعي التملك في هذه الحالة إذا أراد ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة
حيازته أن يبدي هذا الطلب أمام محكمة الموضوع ويثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت
فيها الشروط القانونية، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعوهم بطلب الحكم
بتثبيت ملكيتهم للأطيان محل النزاع على سند من القول بتملكهم لها بوضع اليد مدة تزيد
على خمسة سنوات منذ شرائها بتاريخ 28/ 3/ 1947 مقترناً بحسن النية ولم يقدموا ما يدل
على أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بضم مدة الحيازة سلفهم إلى مدة حيازتهم فلا يجوز
التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ التزم الحكم المطعون فيه أحكام القانون
المدني الحالي فإنه يكون التزم صحيح القانون، ويكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب من الثاني إلى الرابع أن الحكم المطعون فيه شابة الفساد
في الاستدلال والتناقض إذ أقام قضاءه على ما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى
من نفي وضع يدهم على الأطيان سالفة الذكر، في حين أن وضع يدهم ثابت مما ورد بالتقرير
من قيامهم بزراعة تلك الأطيان ومن أقوال شهود أمام الخبير ومن دعوى منع التعرض آنفة
الذكر وقد قضى الحكم المطعون فيه بناء على ذلك للمطعون عليه الأول بتثبيت ملكيته للأطيان
محل النزاع ورفض القضاء له بريعها مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والتناقض.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الطعن رفع بتاريخ 7/ 6/ 1979 قبل صدور القانون رقم
218 لسنة 1980 الذي أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها،
ولم يقم الطاعنون رفق طعنهم صورة رسمية من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى فجاء هذا
النعي مجرداً عن الدليل على غير أساس.
