الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1242 لسنة 56 ق – جلسة 18 /04 /1989 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 40 – صـ 125

جلسة 18 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، محمد وليد الجارحي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.


الطعن رقم 1242 لسنة 56 القضائية

حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. بيع بطلان. عقد. تحول العقد نظام عام.
الحكم الصادر برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لوروده على أرض مقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على تقسيمها. يمنع طرفيه من إعادة الجدل في وصف العين المبيعة. علة ذلك الاعتصام بنص المادة 144 مدني. شرطه. أن تتوافر في العقد الباطل أركان عقد آخر صحيح مجرد تغيير وصف العين المبيعة اعتباره تحايلاً على الحظر الذي دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام. مخالفته لحجية الحكم السابق التي حازها بشأن وصف المبيع. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة عقد النزاع لتحوله بعد تغيير وصف العين المبيعة بمقتضاه من أرض مقسمة لم يصدر قرار بتقسيمها إلى أرض زراعية خطأ في القانون.
1 – إذا كانت المحكمة قد عرضت للخلاف بين طرفي عقد البيع حول وصف العين المبيعة وما إذا كانت تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضي المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953 وخلصت إلى إخضاعها لأحكام هذا القانون فإنها تكون قد طبقت القانون على واقع مطروح عليها، ومتى تعلقت التقريرات القانونية التي تضمنتها أسباب الحكم في هذا الشأن بالوقائع محل النزاع، وكانت هذه التقريرات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق وداخله في بناء الحكم وتأسيسه ولازمة للنتيجة التي انتهت إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة فإن الحكم الصادر برفض الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع لوردوه على أرض مقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على تقسيمها يمنع طرفيه من إعادة الجدل في هذه المسألة والإدعاء بأن البيع ورد على أرض زراعية تحايلاً على ذلك الخطر الذي دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتب البطلان على مخالفته وبالتالي لا يجوز الاعتصام في هذا الصداد بحكم المادة 144 – القانون المدني فيما نصت عليه من أنه "إذا كان العقد باطلاًً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد لأن مناط إعمال هذا النص أن تتوافر في العقد الباطل أركان عقد آخر صحيح ومجرد تغيير وصف العين المبيعة لا تتوافر فيه أركان هذا العقد الصحيح وإنما ينطوي على مخالفة لتلك الحجية الملزمة التي حازها الحكم السابق فيما يتعلق بوصف البيع، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه على سند من المادة 144 من القانون المدني بعد تغيير وصف العين المبيعة بمقتضاه من أرض مقسمة قبل أن يصدر قرار بتقسيمها إلى أرض زراعية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 7779 لسنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على مورث المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامه بتسليمها قطعة الأرض المبينة بعقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1975، تأسيساً على أنه كان قد أقام عليها الدعوى 5159 لسنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد وقضى برفضها لأن القطعة المبيعة جزء من تقسيم لم يعتمد وتأيد الحكم في الاستئناف 523 لسنة 95 ق القاهرة فأقامت دعواها بالطلب السالف، وأثناء سير الدعوى الأخيرة أقام عليها الدعوى 110 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتحويل العقد سالف البيان إلى عقد بيع أرض زراعية وبصحة توقيع الطاعنة عليه وباستحقاقه الأرض بما عليها من مبان، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 2/ 12/ 1984 في موضوع الدعوى 110 لسنة 1983 بالطلبات وفي الدعوى 7779 لسنة 1978 برفضها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 44 لسنة 102 ق القاهرة، وبتاريخ 12/ 3/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بتحول العقد باعتباره وارداً على أرض زراعية في حين أنها تمسكت في دفاعها بحجية الحكم الصادر في الدعوى 5159 لسنة 1977 مدني جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم 523 لسنة 95 ق القاهرة فيما أقام عليه قضاءه من بطلان عقد البيع موضوع الدعوى لوروده على أرض مقسمة لم يصدر قرار بتقسيمها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه إذا كانت المحكمة قد عرضت للخلاف بين طرفي عقد البيع حول وصف العين المبيعة وما إذا كانت تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 الخاص بتقسيم الأراضي المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 222 سنة 1953 وخلصت إلى خضوعها لأحكام هذا القانون فإنها تكون قد طبقت القانون على واقع مطروح عليها، ومتى تعلقت التقريرات القانونية التي تضمنتها أسباب هذا الحكم في هذا الشأن بالوقائع محل النزاع، وكانت هذه التقريرات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق وداخلة في بناء الحكم وتأسيسه ولازمة للنتيجة التي انتهت إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة، ومن ثم فإن الحكم الصادر برفض الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع لوروده على أرض معدة للبناء ومقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على تقسيمها يمنع الخصوم أنفسهم من إعادة الجدل في هذه المسألة بدعوى بأن البيع ورد على أرض زراعية تحايلاً على ذلك الحظر الذي دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما مقتضاه ترتب البطلان على مخالفته، وبالتالي لا يجوز الاعتصام في هذا الصدد بحكم المادة 144 من القانون المدني فيما نصت عليه من أنه "إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد" لأن مناط إعمال هذا النص أن تتوافر في العقد الباطل أركان عقد آخر صحيح ومجرد تغيير وصف العين المبيعة لا تتوافر به أركان هذا العقد الصحيح وإنما ينطوي على مخالفة لتلك الحجية الملزمة التي حازها الحكم السابق فيما يتعلق بوصف البيع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه على سند من المادة 144 من القانون المدني بعد تغيير وصف العين المبيعة بمقتضاه من أرض مقسمة قبل أن يصدر قرار بتقسيمها إلى أرض زراعية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات