الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1458 لسنة 49 ق – جلسة 08 /03 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 652

جلسة 8 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:يحيى العموري نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، سعد بدر، وجرجس إسحق.


الطعن رقم 1458 لسنة 49 القضائية

1، 2 – عقد "فسخ العقد. آثار العقد". بيع.
1 – القضاء بفسخ عقد البيع. مؤداه. انحلال العقد بأثر رجعي. أثره.
2 – هلاك العين في يد المشتري. التزامه برد قيمتها وقت الهلاك. شرطه. أن يكون سيء النية المقصود بذلك.
3 – دعوى "الطلبات في الدعوى". إثبات.
إبداء الاستعداد لإثبات الوقائع بالبينة لا ينطوي على طلب صريح بإحالة الدعوى إلى التحقيق. إغفال المحكمة له. لا إخلال بحق الدفاع.
4 – تعويض "تقدير التعويض". محكمة الموضوع.
التعويض. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. حسب الحكم بيان عناصر الضرر القضاء بتعويض عن الأضرار جملة. لا عيب.
1 – النص في المادة 160 من القانون المدني يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع – بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد – وأن يرد إلى المشتري ما دفعه من الثمن.
2 – من المقرر أنه إذا هلكت العين في يد المشتري سيء النية فإنه يلتزم برد قيمتها وقت الهلاك وأن المشتري يعتبر سيء النية إذا كان الفسخ قد ترتب بسبب آت من جهته.
3 – من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له هو الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة وجازمة تدل على تصميم صاحبه عليه، وكان البين من صحيفة الاستئناف المرفوع من الطاعنة ومذكرة دفاعها المقدمة لمحكمة الاستئناف إنها وأن تضمنت قولاً مرسلاً باستعدادها لإثبات ما أوردته بسبب النعي من وقائع بالبينة إلا أنها لم تشفع ذلك بطلب صريح بإحالة الدعوى إلى التحقيق يقطع بتمسكها به وإصرارها عليه، ومن ثم فلا على المحكمة الاستئنافية إن هي التفتت عن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو أغفلت الرد عليه ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بإخلاله بحق الدفاع في غير محله.
4 – المقرر أن تقدير التعويض هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً دون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقديره دون رقابه عليها من محكمة النقض وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه. وأنه لا يعيب الحكم متى عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض أن ينتهي إلى تقدير ما يستحقه المضرور من تعويض عنها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما أول والثاني أقاما الدعوى رقم 1002 سنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم على الطاعنة وفي مواجهة المطعون ضده الثالث بفسخ عقد البيع المؤرخ 30/ 9/ 1976 الصادر منهما إلى الطاعن وبأحقيتهما في مقدم الثمن وقدره 91000 جنيه وبأن يؤدي لهما مبلغ 120000 جنيه على سبيل التعويض، وقالا بياناً لدعواهما أنهما باعا إليها العقارين الموضحين الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن إجمالي قدرة 258000 جنيه إلا أنها تخلفت عن سداد الثمن حسبما نص عليه في العقد كما قامت بهدم الفيلا التي كانت قائمة وباعتها انقاضاً للغير ومن ثم فقد أقاما دعواهما حكمت محكمة الدرجة الأولى بفسخ عقد البيع وبأحقية المطعون ضدهما الأوليين في العربون المدفوع وقدره 38000 جنيه وإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهما مبلغ 75600 جنيه كتعويض لهما نتيجة هدم المنزل الذي كان مقاماً على قطعة الأرض موضوع العقد، استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 4928 سنة 95 ق القاهرة كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 5305 سنة 95 ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستنأفين للارتباط حكمت بتاريخ 22/ 5/ 1979 في الاستئناف رقم 4928 سنة 95 ق برفضه وفي الاستئناف رقم 5305 سنة 95 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضدهما للعربون، وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما مبلغ 70000 جنيه، فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم بني قضاءه بالتعويض على سند من القول بأن قيام الطاعنة بهدم المباني وبيع أنقاضها لا يستند إلى حق قانوني ومكون بالتالي لركن الخطأ وهو ما انتهى منه إلى تقدير التعويض على أساس أن المباني مستحقة البقاء في حين أن عملية الهدم تمت بحسن نية وبرضاء المطعون ضدهما الأولين وهو ما كان يستوجب تقدير التعويض على أساس قيمة المباني مستحق الهدم أي ثمن الأنقاض.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 160 من القانون المدني يدل على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز بالتعويض "يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع – بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد – وأن يرد إلى المشتري ما دفعه من الثمن، وكان من المقرر أنه إذا هلكت العين في يد المشتري سيء النية فإنه يلتزم برد قيمتها وقت الهلاك، وأن المشتري يعتبر سيء النية إذا كان الفسخ قد ترتب بسبب آت من جهته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر للأسباب السائغة التي أوردها على ذلك وخلص منها إلى قوله "بأن التعويض عن المباني المزالة لا تقدر بثمن الأنقاض كما أنه لا تقدر بقيمة إقامة مباني جديدة وإنما تقدر حسب حالتها وقت الإزالة مستحقة البقاء" فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها أوضحت في صحيفة الاستئناف وفي مذكرة دفاعها المقدمة للمحكمة الاستئنافية وقائع قاطعة في النزاع منها أنها أكرهت البائعين على شراء العقار بالثمن المتعاقد عليه وإنهما قاما بنزع أبوابه وأدواته وهو ما طلبت إحالة الدعوى على التحقيق لإثباته إلا أن المحكمة أغفلت الرد على هذا الطلب رغم أنه حاسم للنزاع إذ من شأنه أن يجعل التعويض قاصراً على قيمة الأنقاض فقط.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له، هو الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة وجازمة تدل على تصميم صاحبه عليه، وكان البين من صحيفة الاستئناف المرفوع من الطاعنة ومذكرة دفعها المقدمة لمحكمة الاستئناف أنها وإن تضمنت قولاً مرسلاً باستعدادها لإثبات ما أوردته بسبب النعي من وقائع بالبينة إلا أنها لم تشفع ذلك بطلب صريح بإحالة الدعوى إلى التحقيق بقطع بتمسكها به وإصرارها عليه، وكان من المقرر كذلك أن طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً يتحتم إجابته، بل هو متروك لتقدير محكمة الموضوع بحيث يكون لها ألا تجيبه إذا رأت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أحاط بدفع الطاعنة المبين بسب النعي وتولي تفنيده والرد عليه بأنه واهي الأساس ذلك للأسباب السائغة التي أوردها وعلى النحو المشار إليه في الرد على السبب السابق ومن ثم فلا على المحكمة الاستئنافية إن هي التفتت عن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو أغفلت الرد عليه ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بإخلاله بحق الدفاع في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث والرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تقديره التعويض إذ التفت عما تمسكت به الطاعنة في دفاعها من ارتفاع قيمة الأرض الفضاء التي استردها المطعون ضدهما بالفسخ حتى بلغت ضعف الثمن المتعاقد عليه بما كان يتعين مراعاته في تقدير التعويض إلا أن الحكم رد عليه بمقولة أن التضخم أضعف القوة الشرائية في حين أن نسبة التضخم بسيطة ولا تؤثر على ارتفاع الأسعار، كما أخطأ الحكم كذلك في قضائه بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور دون أن يبين عناصر بالتعويض أو يناقش كل منها على حدة.
وحيث إن هذا النعي بسببيه مردود ذلك أن المقرر في قضاء النقض أن تقدير التعويض هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً دون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف – وأنه إذا لم يكن التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه – كما أن من المقرر أيضاً أنه لا يعيب الحكم متى عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض أن ينتهي إلى تقدير ما يستحقه المضرور من تعويض عنها جملة، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن دلل على توافر أركان المسئولة التقصيرية وثبوتها من توافر ركن الخطأ بصورتيه في حق الطاعنة وما نتج عنه من ضرر بالمطعون ضدهما أبرز عناصره الماثلة فيما فاتهما من كسب عبارة عن ربح الصفقة وفرصة استغلالهما لثمن المبيع فضلاً عما لحقهما من خسارة عبارة عن إزالة بناء العقارين وهو ما خلص منه إلى تقدير بالتعويض الجابر لتلك الأضرار التي لحقت بالبائعين من جراء فسخ العقد وإزالة مباني العقارين بمبلغ سبعين ألف جنيه جملة واحدة، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه بما يضحى معه النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات