الطعن رقم 185 لسنة 55 ق – جلسة 17 /04 /1989
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 40 – صـ 110
جلسة 17 من إبريل سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي ومختار أباظة.
الطعن رقم 185 لسنة 55 القضائية
(1، 2) دعوى "تكييف الدعوى". تقادم "تقادم مسقط".
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح.
مطالبة الممول لمصحة الضرائب برد ما حصلته بالزيادة عن دين الضريبة المستحق لها.
تكييفها مطالبة باسترداد ما دفع بغير حق. سقوطها بثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها. م
377 مدني. لا يغير من ذلك صدور حكم بتقدير قيمة التركة على نحو لا تخضع معه للضريبة
ولا يقطع التقادم إقرار مراقب مأمورية الضرائب بالمبلغ المطالب به أمام الخبير. علة
ذلك.
1 – محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
2 – مطالبة الممول لمصلحة الضرائب برد ما حصلته جبراً أو رضاءً بالزيادة عن دين الضريبة
المستحق لها، هي في حقيقتها مطالبة باسترداد ما دفع بغير حق تسقط بثلاث سنوات تبدأ
من يوم دفعها طبقاً لما نصت عليه المادة 377 من القانون المدني ولا يغير من طبيعتها
صدور حكم بتقدير قيمة التركة على نحو لا تخضع معه للضريبة إذ هو لا يتضمن قضاءً في
شأن ما حصلته المأمورية استيفاءً لها بل ينصب على تقدير قيمة التركة فحسب، وكان يشترط
في الإقرار بالحق قاطعاً للتقادم أن يصدر من المدين أو ممن يمثله قانوناً وكان أي من
موظفي مصلحة الضرائب لا يمثلها ولا ينوب عنها قانوناً ما لم يصدر له توكيل خاص من السيد
وزير المالية الممثل القانوني لها، وكان الثابت في الدعوى إن مأمورية ضرائب قوص حصلت
المبالغ المطالب باستردادها خلال الفترة من 18/ 4/ 1970 حتى 19/ 9/ 1971 وأن الطاعن
تقدم في 29/ 5/ 1976 بطلب استردادها، فإن حقه في الاسترداد يكون قد سقط بالتقادم الثلاثي
آنف الذكر ولا يقطعه إقرار مراقب مأمورية ضرائب قوص أمام الخبير بالمبلغ المطالب به
إذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد صدور وكالة خاصة من السيد وزير المالية إليه وإذ التزم
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
– في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 121 سنة 1979 مدني قنا بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها
بأن تدفع له مبلغ (972 مليم و443 جنيه) والفوائد القانونية وقال بياناً لذلك أن المطعون
ضدها حصلت منه تحت حساب الضريبة على تركة مورثه المبلغ المذكر، وإذ تحدد صافي التركة
نهائياً بالحكم رقم 22 سنة 46 ق استئناف أسيوط وأجريت التسوية مع تعديل الربط تبين
أنه دائن لها بالمبلغ المطالب به فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان.
دفعت المطعون ضدها بسقوط حق الطاعن في الاسترداد بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات
على تاريخ صدور الحكم. ندبت الحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ
28/ 12/ 1982 بإجابة الطاعن إلى طلباته. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف
رقم 47 سنة 2 ق قنا. وبتاريخ 25/ 11/ 1984 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط
حق الطاعن في استرداد المبلغ المطالب به بالتقادم. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق
النقض وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
إذ أخضع دعواه بالمطالبة باسترداد المبلغ الذي حصلته المطعون ضدها جبراً بطريق الحجز
الإداري تحت يد الغير ودون انتظار الفصل في النزاع حول تقدير قيمة التركة، للتقادم
الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني ولم يعتد بإقرار مندوبها أمام
الخبير بالدين في حين أنه إقرار قاطع للتقادم، كما أنه بصدور الحكم رقم 22 سنة 46 ق
استئناف أسيوط بتقدير التركة، يعتبر ما حصلته المطعون ضدها ديناً عادياً يتقادم بخمس
عشرة سنة طبقاً لحكم المادة 374 من القانون المدني.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها
القانون الصحيح، لما كان ذلك وكانت مطالبة الممول لمصلحة الضرائب برد ما حصلته جبراً
أو رضاءً بالزيادة عن دين الضريبة المستحق لها، هي في حقيقتها مطالبة باسترداد ما دفع
بغير حق تسقط بثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها طبقاً لما نصت عليه المادة 377 من القانون
المدني ولا يغير من طبيعتها صدور حكم بتقدير قيمة التركة على نحو لا تخضع معه للضريبة
إذ هو لا يتضمن قضاء في شأن ما حصلته المأمورية استيفاءً لها بل ينصب على تقدير قيمة
التركة فحسب وكان يشترط في الإقرار بالحق قاطعاً للتقادم أن يصدر من المدين أو ممن
يمثله قانوناً، وكان أي من موظفي مصلحة الضرائب لا يمثلها ولا ينوب عنها قانوناً ما
لم يصدر له توكيل خاص من السيد وزير المالية الممثل القانوني لها، وكان الثابت في الدعوى
أن مأمورية ضرائب قوص حصلت المبالغ المطالب باستردادها خلال الفترة من 18/ 4/ 1970
حتى 19/ 9/ 1971 وأن الطاعن تقدم في 29/ 5/ 1976 بطلب استردادها، فإن حقه في الاسترداد
يكون قد سقط بالتقادم الثلاثي آنف الذكر ولا يقطعه إقرار مراقب مأمورية ضرائب قوص أمام
الخبير بالمبلغ المطالب به إذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد صدور وكالة خاصة من السيد
وزير المالية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون
يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
