الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1020 سنة 48 ق – جلسة 06 /03 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 632

جلسة 6 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، سعيد صقر، محمد فؤاد بدر وعلي عبد الفتاح خليل.


الطعن رقم 1020 سنة 48 القضائية

1, 2 – عمل العاملون بشركات القطاع العام: ترقية العاملين". إعارة.
1 – حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع ضوابط ومعايير الترقية بحسب ظروف الوحدة وطبيعة نشاطها. ضوابطه, م 8/ 8 قرار بقانون رقم 61/ 1971.
2 – ترقية العامل المعار إلى جهة خارجية بناء على رغبته. جواز الامتناع عن النظر فيها ما دام معاراً، لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 28/ 3 من قانون 61/ 1971 من احتساب مدة إعارته في الترقية.
1 – مفاد نص المادة الثامنة فقرة/ 8 من القرار بقانون رقم 61/ 1971 أن المشرع منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون، وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام.
2 – إذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن وضع معياراً عاماً للترقية إلى الفئة المالية الرابعة يمنع من النظر في ترقية العاملين القائمين بأجازات خاصة بدون مرتب أو المعارين خارج البنك ما لم تكن الإعارة بتكليف من البنك نفسه قاصداً قصر الاختيار على القائمين فعلاً بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة وكان المطعون ضده في ذلك التاريخ معاراً بناء على رغبته للعمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر فلا تثريب على الطاعن إن هو امتنع عن النظر في ترقيته إلى تلك الفئة ما دام معاراً لجهة خارجية بناء على طلبه ولا يغير من ذلك ما تنص عليه الفقر الثالثة من المادة 28 من القرار بقانون رقم 61/ 1971 من دخول مدة الإعارة في حساب المعاش واستحقاق العلاوة والترقية إذ لا يفيد هذا النص حتمية ترقية المعار اعتباراً بأن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الوحدة الاقتصادية أن تجريه متى حل دوره للترقية واستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هي حق لهذه الوحدة تترخص في استعماله وفقاً لمتطلبات العمل وبما يساعد على تحقيق أهدافها وتستقل بتقدير الوقت الملائم لها فلا معقب عليها في ذلك طالما خلا قرارها من شبهة التعسف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1274 سنة 1975 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعن – بنك مصر – وانتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقيته في الترقية للفئة المالية الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1972 وإلى الفئة المالية الثالثة من 1/ 3/ 1975 وما يترتب على ذلك كله من فروق مالية وآثار مادية وقانونية، وقال بياناً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى الطاعن بوظيفة محام بإدارته القانونية، ورقي إلى الفئة المالية الخامسة اعتباراً من يناير سنة 1968 ثم أعير للعمل بدولة قطر لمدة ثلاث سنوات من 12/ 11/ 1972، وإذ لم يقم الطاعن في حركة ترقيات 31/ 12/ 1972 بترقيته إلى الفئة الرابعة لكونه معاراً، على الرغم من استيفائه شروط الترقية إليها وخلت نصوص القانون مما يحول دون ترقية المعار، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان.
وبتاريخ 18/ 1/ 1975 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره، قضت في 29/ 11/ 1975 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد استئنافه برقم 1402 سنة 92 ق، وبتاريخ 14/ 12/ 1976 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده إلى الفئة المالية الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1972 وبإعادة المأمورية إلى الخبير لأدائها وفقاً للنهج الذي رسمته له، وبعد أن أودع الخبير تقريره، قضت المحكمة في 29/ 3/ 1978 بأحقية المطعون ضده للفئة المالية الثالثة بوظيفة كبير محامين اعتباراً من 1/ 3/ 1975 وجعل أجره الشهري في 1/ 11/ 1977 مبلغ 68 جنيهاً و361 مليماً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت لنظره جلسة 27/ 2/ 1983, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بسبب طعنه على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول، أن الحكم لم يعمل المعيار الذي وضعه مجلس إدارته بعدم النظر في ترقية العاملين المعارين خارجه ما لم تكن الإعارة بتكليف من البنك نفسه، قولاً منه بأن نظام العاملين بالقطاع العام خلا من النص على حرمان العامل المعار من الترقية، وأنه لا يجوز لمجلس الإدارة وضع شروط ومعايير وضوابط تخالف تلك التي يتطلبها القانون للترقية، حال أن المادة 8/ 8 من القانون رقم 61 لسنة 1971 خولت مجلس الإدارة سلطة تقديرية يترخص في استعمالها بغير معقب، وتتسع لوضع مختلف الضوابط والمعايير اللازمة للترقية، ولم يستهدف بها البنك سوى تحقيق المصلحة العامة، بقصر الاختيار للترقية على القائمين فعلاً بالعمل مما يقوم على أساس صلاحية العامل لشغل وظيفة معينة ومباشرة مسئولياتها، وهو ما يتنافى مع القول بوجوب ترقية المعار الذي تمنعه الإعارة من تولي مباشرة مسئوليات الوظيفية، وإذ طبق الطاعن ذلك المعيار بصورة عامة ومجردة، فإن مقتضى تطبيقه في شأن حالة المطعون ضده والذي كان معاراً للعمل بجهة خارجية بناء على طلبه، ألا يرقى إلى الفئة الرابعة في 31/ 2/ 1972 ولكن الحكم المطعون فيه انتهى إلى غير ذلك، فخالف القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك لأنه لما كانت المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 – نصت في فقرتها الثامنة على أن "يضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية "مما مؤداه أن المشرع منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظرف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها، ما دامت غير مجافية للقانون، وعامة التطبيق، ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، وإذ كان البين من الأوراق أن مجلس إدارة البنك الطاعن وضع معياراً عاماً للترقية إلى الفئة المالية الرابعة في 31/ 12/ 1972 يمنع من النظر في ترقية العاملين القائمين بأجازات خاصة بدون مرتب أو المعارين خارج البنك ما لم تكن الإعارة بتكليف من البنك نفسه قاصداً قصر الاختيار على القائمين فعلاً بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانون, وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة، وكان المطعون ضده في ذلك التاريخ معاراً بناء على رغبته للعمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر، فلا تثريب على الطاعن إن هو امتنع عن النظر في الترقية إلى تلك الفئة ما دام معاراً لجهة خارجية بناء على طلبه, ولا يغير من ذلك ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 28 من النظام المشار إليه من دخول مدة الإعارة في حساب المعاش واستحقاق العلاوة والترقية، إذ لا يفيد هذا النص حتمية ترقية المعار, اعتباراً بأن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الوحدة الاقتصادية أن تجريه متى حل دوره للترقية، واستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى، بل هي حق لهذه الوحدة تترخص في استعماله وفقاً لمتطلبات العمل وبما يساعد على تحقيق أهدافها، وتستقل بتقدير الوقت الملائم لها فلا معقب عليها في ذلك, طالما خلا قرارها من شبهة التعسف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/ 12/ 1976 خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، بغير ما حاجة لبحث باقي وجوه الطعن. وإذ يترتب على نقض هذا الحكم نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساساً لها وفقاً للمادة 271 من قانون المرافعات، فمن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/ 3/ 1978 باعتباره لاحقاً له مؤسساً على قضائه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1402 سنة 92 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات