الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 385 لسنة 40 ق – جلسة 28 /02 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 604

جلسة 28 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، دكتور منصور وجيه، وفهمي الخياط.


الطعن رقم 385 لسنة 40 القضائية

1، 2 – حكم "الطعن فيه" "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض "حالات الطعن". دعوى "وقف الدعوى".
1 – عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء م 212 مرافعات.
2 – الحكم برفض وقف الدعوى أو إلغاء الوقف والإعادة لمحكمة أول درجة. ليس من الأحكام المنهية للخصومة أو المستثناه. أثره. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً.
1 – مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات، يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جوز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام الصادرة في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري, وإذ كان المشرع قد أورد هذه الأحكام على سبيل الحصر استثناء من القاعدة العامة، فإنه لا يجوز القياس عليها.
2 – إذ كان الحكم برفض طلب الوقف أو الحكم بإلغاء وقف الدعوى وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ليس حكماً منهياً للخصومة المرددة بين الخصوم وليس من الأحكام التي أوردها المشرع على سبيل الحصر استثناء من القاعدة العامة كما أن المحكمة التي تغياها المشرع من إجازة الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى وهي تحقيق مصلحة للخصم المتضرر من الانتظار على زوال السبب المعلق عليه الوقف ولأن الطعن فيه لا يمزق الخصومة ولا يؤخر سيرها بل على العكس يؤدي في حالة نجاح الطعن إلى تعجيل الفصل في الخصومة وهو الأمر المنتفي في الحكم الصادر برفض طلب الوقف أو الحكم بإلغاء الوقف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ومن ثم فلا يجوز الطعن فيها استقلالا؛ لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية بوقف الدعوى إلى حين الفصل نهائياً في الدعويين…. وبإعادة الدعوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية للفصل في موضوعها، فإن الطعن فيه يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 5716 لسنة 1964 القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من الأعيان المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها لها خالية، وقالت بياناً لها إنه بعقد مؤرخ 18/ 1/ 1964 استأجر منها الطاعن هذه الأعيان لاستعمالها فندقاً بأجرة شهرية قدرها 946.560 جنيهاً وإذ تأخر في سداد الأجرة المستحقة حتى آخر مايو سنة 1964 وقدرها 2786.240 جنيهاً فقد أقامت الدعوى، وبتاريخ 29/ 6/ 1966 حكمت المحكمة بوقف الدعوى حتى يفصل نهائياً في الدعويين رقمي 7565 لسنة 1965، 1452 لسنة 1966 القاهرة الابتدائية اللتين أقامهما الطاعن على المطعون ضدها بطلب تخفيض الأجرة لعدم انتفاعه بكامل الأعيان المؤجرة ولسريان أحكام القانونين رقمي 168، 169 لسنة 1961 عليها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1219 لسنة 83 ق القاهرة.. وبتاريخ 19/ 3/ 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية للفصل في موضوعها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة كلها كما أنه ليس من الأحكام التي استثناها المشرع وأجاز الطعن فيها استقلالاً وهى الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ومن ثم لا يجوز الطعن فيه عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جوز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام الصادرة في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري, وإذ كان المشرع قد أورد هذه الأحكام على سبيل الحصر استثناءاً من القاعدة العامة فإنه لا يجوز القياس عليها، إذ كان الحكم برفض طلب الوقف أو الحكم بإلغاء وقف الدعوى وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ليس حكماً منهياً للخصومة المرددة بين الخصوم وليس من الأحكام التي أوردها المشرع على سبيل الحصر استثناء من القاعدة العامة كما أن الحكمة التي تغياها المشرع من إجازة الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى هي تحقيق مصلحة للخصم المتضرر من الانتظار إلى زوال السبب المعلق عليه الوقف ولأن الطعن فيه لا يمزق الخصومة ولا يؤخر سيرها بل على العكس يؤدي في حالة نجاح الطعن إلى تعجيل الفصل في الخصومة وهو الأمر المنتفي في الحكم الصادر برفض طلب الوقف أو الحكم بإلغاء الوقف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ومن ثم فلا يجوز الطعن فيها استقلالاً, لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية بوقف الدعوى إلى حين الفصل نهائياً في الدعويين 7565 لسنة 1965، 1452 لسنة 1966 القاهرة الابتدائية وبإعادة الدعوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية للفصل في موضوعها، فإن الطعن فيه يكون غير جائز.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات