الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1621 لسنة 52 ق – جلسة 10 /04 /1989 

أحكام النقض – المكتب الفني – المدني
الجزء الثاني – السنة 40 – صـ 53

جلسة 10 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، كمال نافع، يحيى عارف وكمال محمد مراد.


الطعن رقم 1621 لسنة 52 القضائية

(1 – 4) إيجار"إيجار الأماكن" "التأجير المفروش". إثبات.محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
الترخيص للمستأجر بتأجير المكان المؤجر له خالياً أو مفروشاً بغير إذن كتابي صريح من المالك. جوازه استثناء. حالته. م 40 ق 49 لسنة 1977. جواز التأجير للأجانب المرخص لهم بالإقامة في مصر سواء كان الغرض منها السياحة أو تلقي العلم أو غير ذلك من الأغراض. التأجير للطلاب والعمال المصريين والعاملين بمختلف أجهزة الدولة. م 40/ ج د ق 49 لسنة 1977. عدم اعتباره تقييداً لجواز التأجير للأجانب. علة ذلك.
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء على سند من أن التأجير من الباطن تم لأجانب مرخص لهم بالإقامة في الجمهورية وفي منطقة مصرح فيها بذلك صحيح النعي بقصر الاستثناء على الطلبة والعمال المصريين دون الأجانب. لا أساس له.
الإيواء أو الاستضافة. ماهيته.
تقدير القصد من الإقامة. من سلطة محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم لها من دلائل ومستندات والموازنة بينها وترجيح شهادة على أخرى دون بيان أسباب الترجيح طالما لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم. علة ذلك.
1 – النص في المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه "لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية: ( أ )….. (ب)……. (ج) إذا أجر المكان المؤجر له كله أو جزءاً منه للطلاب الذين يدرسون في غير المدن التي يقيم فيه أسرهم (د) التأجير للعمال في مناطق تجمعاتهم وكذلك التأجير للعاملين بمختلف أجهزة الدولة والحكم المحلي والقطاع العام وذلك في المدن التي يعينون بها أو ينقلون إليها (هـ) في الحالات والشروط المبينة بالبندين ( أ )، (ب) من المادة السابقة والتي جرى نصها على أن ( أ ) التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية (ب) التأجير للسائحين الأجانب لإحدى الجهات المرخص لها في مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين وذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص "والنص في المادة 16 من القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية والخروج منها المعدل بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1968 على أنه "يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلاً على ترخيص في الإقامة….. يدل على أن المشرع واستثناء من حظر التأجير من الباطن أجاز للمستأجر أن يقوم بتأجير المكان خالياً أو مفروشاً بغير إذن كتابي صريح من المالك في حالات معينة وبشروط محددة من بينها ما أورده بعجز البند ( أ ) من المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 خاصاً بجواز التأجير للأجانب المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية وهي إجازة مطلقة غير مقيدة بالغرض منها ومن ثم فإنها تلحق كل حالات التأجير من الباطن للأجانب المرخص لهم بالإقامة في مصر سواء كان الغرض من الحصول عليها هو السياحة أو تلقي العلم أو غير ذلك من الأغراض ولا ينال من ذلك ما نص عليه المشرع في البندين (ج، د) من المادة 40 من جواز التأجير للطلاب أو للعمال أو للعاملين في مختلف أجهزة الدولة لأن ما جاء بها ليس تقييداً لما جاء في البند ( أ ) وإنما هو من قبيل توسيع نطاق التأجير من الباطن لتشمل الأجنبي المرخص له بالإقامة بالإضافة إلى التأجير للطلاب والعمال المصريين والعاملين بمختلف أجهزة الدولة بالشروط الواردة في الفقرتين (ج، د) من المادة 40 سالفة الإشارة.
2 – إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء على سند من أن تأجير عين النزاع من الباطن تم لأجانب في منطقة مصرح فيها بذلك وكان الطاعن لا يماري في أن هذا التأجير تم لأجانب مرخص لهم بالإقامة في الجمهورية طول فترة استئجاره لها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون ويكون ما أثاره الطاعن بسبب النعي من قصر الاستثناء على الطلبة والعمال المصريين دون الأجانب على غير أساس.
3 – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بالإيواء أو الاستضافة أن يستنزل المستأجر ضيوفاً تربطه بهم قرابة أو صداقة لمدة قصيرة أو طويلة وذلك بصفة عارضة واستجابة لظروف طارئة شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها.
4 – يدخل في سلطة محكمة الموضوع تقدير قصد الإقامة بالعين المؤجرة وسلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم لها من دلائل ومستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر دون بيان أسباب هذا الترجيح ما دامت لم تخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها وليس بلازم عليها أن تتبع مناحي دفاع الخصوم إذ في الحقيقة التي استخلصتها وأقامت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 2292 سنة 1976 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول أكتوبر سنة 1960 لتأجير المطعون ضده عين النزاع مفروشة من الباطن لآخرين بدون إذن كتابي من المالك ولاحتجازه أكثر من مسكن في بلد واحد بغير مقتضى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما دون بالمنطوق، وبعد سماع شهود الطرفين قضت بالفسخ والتسيلم. استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 4731 سنة 97 ق القاهرة، وبتاريخ 27/ 3/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول أن الحكم خالف نص المادة 26/ 3 من القانون 52 لسنة 1969 وقراري وزير الإسكان والمرافق رقمي 486، 487 لسنة 1970 إذ اشترط البند الثاني من المادة الأولى من القرار رقم 486 سنة 1970 أن يكون التأجير لسائحين أجانب بخلاف البندين الثالث والسادس والذين يجب أن يكون التأجير – بموجبهما – للمصريين من الطلبة والموظفين، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الإخلاء رغم قيام المطعون ضده بتأجير شقة النزاع لطالب فلسطيني ولموظف ليبي الجنسية بالمخالفة لنص القرارين المشار إليهما فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفرشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية:
( أ )…… (ب)…… (ج) إذا أجر المكان المؤجر له كله أو جزءاً منه للطلاب الذين يدرسون في غير المدن التي تقيم فيها أسرهم (د) التأجير للعمال في مناطق تجمعاتهم وكذا التأجير للعاملين بمختلف أجهزة الدولة والحكم المحلي والقطاع العام وذلك في المدن التي يعينون بها أو ينقلون إليها (هـ) في الحالات والشروط المبينة بالبندين ( أ )، (ب) من المادة السابعة والتي جرى نصها على أن… ( أ ) التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العرابية – (ب) التأجير للسائحين الأجانب أو لأحد الجهات المرخص لها في مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين وذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص والنص في المادة 16 من القرار بقانون رقم 89 سنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية والخروج منها المعدل بالقرار بقانون 49 سنة 1968 على أنه يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلاً على ترخيص في الإقامة…. يدل على أن المشرع واستثناء من حظر التأجير من الباطن أجاز للمستأجر أن يقوم بتأجير المكان خالياً أو مفروشاً بغير إذن كتابي صريح من المالك في حالات معينة وبشروط محددة من بينها ما أورده بعجز البند ( أ ) من المادة 39 من القانون رقم 49 لسنة 1977 خاصاً بجواز التأجير للأجانب المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية وهي إجارة مطلقة غير مقيدة بالغرض منها، ومن ثم فإنها تلحق كل حالات التأجير من الباطن للأجانب المرخص لهم بالإقامة في مصر سواء كان الغرض من الحصول عليها هو السياحة أو تلقي العلم أو غير ذلك من الأغراض، ولا ينال من ذلك ما نص عليه المشرع في البندين (ج، د) من المادة 40 من جواز التأجير للطلاب أو للعمال أو للعاملين في مختلف أجهزة الدولة….. لأن ما جاء بهما ليس تقييداً لما جاء في البند ( أ ) وإنما هو من قبيل توسيع نطاق التأجير من الباطن لتشمل الأجنبي المرخص له بالإقامة بالإضافة إلى التأجير للطلاب والعمال المصريين والعاملين بمختلف أجهزة الدولة بالشروط الواردة في الفقرتين (جـ، د) من المادة 40 سالفة الإشارة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء على سند من أن تأجير عين النزاع من الباطن تم لأجانب في منطقة مصرح فيها بذلك، وكان الطاعن لا يماري في أن هذا التأجير تم لأجانب مرخص لهم بالإقامة في الجمهورية طول فترة استئجاره لها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون، ويكون ما أثاره الطاعن بسبب النعي من قصر الاستثناء على الطلبة والعمال المصريين دون الأجانب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبياناً لذلك يقول أن الحكم استخلص من أقوال الشهود أن المسكن الذي يقيم فيه المطعون ضده مع زوجته وقت تأجير عين النزاع مفروشة هو مسكن والدة الزوجة وأنهما يقيمان فيه على سبيل الاستضافة والتي تتطلب الاحتفاظ بعين النزاع خالية، وإذ كان هذا الاستخلاص غير سائغ ويناقض الثابت بالتحقيقات وكان الحكم قد خرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن المقصود من الإيواء أو الاستضافة أن يستنزل المستأجر ضيوفاً تربطه بهم قرابة أو صداقة لمدة قصيرة أو طويلة ذلك بصفة عارضة واستجابة لظروف طارئة شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها، ويدخل في سلطة محكمة الموضوع تقدير قصد الإقامة بالعين المؤجرة وسلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم لها من دلائل ومستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر دون بيان أسباب هذا الترجيح ما دامت لم تخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها وليس بلازم عليها أن تتبع مناحي دفاع الخصوم إذ في الحقيقة التي استخلصتها وأقامت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجية تخالفها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص – في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع – من أوراق الدعوى وشهادة شاهدي المطعون ضده أن الأخير ينزل وزوجته في شقة والدتها على سبيل الاستضافة بسبب طبيعة عمل الزوج التي تضطره للغياب عن منزله فترات طويلة وأنه بالتالي لا يحتجز أكثر من مسكن في بلد واحد. وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه من أوراق الدعوى فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات