الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 278 لسنة 52 ق – جلسة 03 /04 /1989 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 40 – صـ 24

جلسة 3 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، كمال نافع، يحيى عارف والهام نوار.


الطعن رقم 278 لسنة 52 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش".
1 – تأجير الأماكن مفروشة. لا يعد بطبيعته عملاً تجارياً ولو كان المستأجر تاجراً. اعتباره كذلك. شرطه.
2 – التصريح للمستأجر بتأجير شقة النزاع من الباطن مفروشة واستعماله هذا الترخيص. لا يغير من طبيعة العقد سواء للمستأجر الأصلي أو لمن تؤجر له العين بجعل الغرض من التأجير الاستغلال التجاري أو الصناعي. وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 عند انتهاء العقد.
1 – إذ كان تأجير الشقق مفروشة – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعتبر بطبيعته عملاً تجارياً طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجانب العقاري فيه، وكانت الصفة التجارية لهذا التأجير لا تثبت ولو كان المستأجر تاجراً إلا إذا كان متعلقاً بحاجات تجارته وحاصلاً بمناسبة نشاطه التجاري بحيث لو لا هذا النشاط لما وقع العمل.
2 – إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين والمطعون ضدها الأولى استأجر شقة النزاع لاستعمالها سكناً خاصاً، ثم صرح له بتأجيرها من الباطن مفروشة، فإن هذا الترخيص واستعمال المستأجر له لا يغير من طبيعة العقد فيجعل الغرض من التأجير هو الاستغلال التجاري أو الصناعي، وإنما يبقى الغرض من التأجير هو استعمال العين المؤجرة في السكنى سواء للمستأجر الأصلي أو لمن يؤجر له العين مفروشة أو غير مفروشة، بما لازمه أن الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هي التي تحكم انتهاء العقد ويسري عليه ما تقضي به من استمراره للزوج والأولاد والوالدين بشرط إقامتهم مع المستأجر الأصلي حتى وفاته أو تركه العين وكذلك بالنسبة لمن عدا هؤلاء من الأقارب والأصهار حتى الدرجة الثالثة بشرط استمرار إقامتهم مع المستأجر مدة سنة على الأقل سابقة على وفاته أو تركه العين أو مدة شغله المسكن أيهما أقل، ومع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة من القانون التي تحظر على الشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 7749 سنة 1979 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم – في مواجهة الطاعنين – بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يحرر لها عقد إيجار عن الشقة المؤجرة لزوجها لامتداده إليها بوفاته، وأقام الطاعنان دعوى فرعية بطلب الحكم بأحقيتهما لحصة شائعة في شقة النزاع وإلزام المطعون ضده الثاني بتحرير عقد إيجار عن العين لكل منهما والمطعون ضدها الأولى باعتبارهم ورثة المتوفى، وذلك على سند من أنه كان يقوم بتأجيرها مفروشة، وأن استغلالها في هذا النشاط يعد عملاً تجارياً يخول الورثة الحق في استمرار العقد وشغل العين طبقاً لنص المادة 29/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977، قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده الثاني بتحرير عقد إيجار لصالح المطعون ضدها الأولى، وفي الدعوى الفرعية بأحقية الطاعنين في المنقولات المخلفة عن مورثهما كل بحسب نصيبه الشرعي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعنان بالاستئناف رقم 28 لسنة 98 ق القاهرة، وبتاريخ 7/ 12/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه برفض طلب إلزام المطعون ضده الثاني بتحرير عقد إيجار عين النزاع باسم ورثة المستأجر جميعاً على أن المورث لم يكن يؤجر سواها مفروشة، وأنها أجرت للسكنى فقط، ورتب على ذلك أن تأجيرها مفروشة لا يعد عملاً تجارياً في حين أن الثابت بالأوراق أن تأجير العين مفروشة من جانب المورث كان بناءً على تصريح من المؤجر، وأن هذا التصريح ينطوي على ترخيص باستغلالها في النشاط التجاري ومن شأنه أن يجعل الحق في الإجارة مندمجاً في المستغل التجاري بحيث إذا مات المستأجر الأصلي لم تنقض معه رخصة الاستغلال لأنها ليست لصيقة بشخصه بل تنتقل إلى ورثته وتستمر العلاقة الإيجارية بينهم والمؤجر، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان تأجير الشقق مفروشة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعتبر بطبيعته عملاً تجارياً طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجانب العقاري فيه، وكانت الصفة التجارية لهذا التأجير لا تثبت ولو كان المستأجر تاجراً إلا إذا كان متعلقاً بحاجات تجارته وحاصلاً بمناسبة نشاطه التجاري بحيث لو لا هذا النشاط لما وقع العمل، وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين والطعون ضده الأولى استأجر شقة النزاع لاستعمالها سكناً خاصاً، ثم صرح بتأجيرها من الباطن مفروشة، فإن هذا الترخيص واستعمال المستأجر له لا يغير من طبيعة العقد فيجعل الغرض من التأجير هو الاستغلال التجاري أو الصناعي، وإنما يبقى الغرض من التأجير هو استعمال العين المؤجرة في السكنى، سواء للمستأجر الأصلي، أو لمن يؤجر له العين مفروشة أو غير مفروشة، بما لازمه أن الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هي التي تحكم انتهاء العقد ويسري عليه ما تقضي به من استمراره للزوج والأولاد والوالدين بشرط إقامتهم مع المستأجر الأصلي حتى وفاته أو تركه العين، وكذلك بالنسبة لمن عدا هؤلاء، من الأقارب والأصهار حتى الدرجة الثالثة بشرط استمرار إقامتهم مع المستأجر مدة سنة على الأقل سابقة على وفاته، أو تركه العين، أو مدة شغله المسكن أيهما أقل، ومع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة من القانون التي تحظر على الشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات