الطعن رقم 670 لسنة 54 ق – جلسة 02 /04 /1989
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 40 – صـ 15
جلسة 2 من إبريل سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، محمد ممتاز متولي وحسين حسني دياب.
الطعن رقم 670 لسنة 54 القضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام" ترقية. علاوات. قانون.
ميعاد استحقاق العلاوات الدورية. خلو القانون 11 لسنة 75 من النص عليه. مؤداه عدم جواز
منح العلاوة للعامل المرقى قبل حلول أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ الترقية.
علة ذلك. م 24 ق 61 لسنة 1971.
لما كان البين من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع – العاملين المدنيين
بالدولة والقطاع العام خلوها من النص على الميعاد الذي تستحق فيه العلاوات الدورية
المترتبة على تطبيق أحكامه، باستثناء ما نصت عليه المادة 23 منه بالنسبة للعامل الذي
يبلغ مرتبه نهاية ربط الفئة الوظيفية في نهاية المستوى ولا يستحق الترقية إلى المستوى
الأعلى، فإن مؤدى ذلك وجوب الرجوع في شأن هذا الميعاد إلى القواعد الواردة بنظام العاملين
بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 إعمالاً لنص المادة 5/ 2 من
مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975….. المادة 24 من نظام العاملين بالقطاع العام
المشار إليه لا تجيز منح العلاوة للعامل المرقى قبل حلول أول يناير لانقضاء سنة من
تاريخ صدور قرار الترقية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 522 سنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون
ضدها طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف العلاوة الدورية المستحقة في 1/ 1/ 1975، والفروق
المالية المترتبة على ذلك، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم من العاملين لدى المطعون ضدها،
وإذ قامت بتسوية حالاتهم بالفئة الرابعة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975،
وامتنعت دون وجه حق عن منحهم العلاوة الدورية المقررة بهذا القانون والمستحقة لهم في
1/ 1/ 1975، فقد أقاموا الدعوى بالطلبات آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن
قدم تقريره قضت في 23/ 2/ 1982 بأحقية الطاعنين للعلاوة المطالب بها وبإلزام المطعون
ضدها أن تؤدي لكل منهم مبلغ 216 جنيهاً قيمة العلاوة الدورية المستحقة لهم حتى 1/ 1/
1981 وما يستجد حتى تاريخ الحكم بواقع ثلاثة جنيهات شهرياً. استأنفت المطعون ضدها هذا
الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 567 لسنة 99 ق، وبتاريخ 5/ 1/ 1984
حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن القانون رقم 11 لسنة 1975 اقتصر
في المادة الثانية فقرة (ح) من مواد إصداره على وضع القيود الخاصة باستحقاق العامل
للعلاوة الدورية عن سنة 1976، دون النص على حرمانه من العلاوة المستحقة عن سنة 1975،
وأن المشرع لو شاء حرمانه من العلاوة الأخيرة لنص على ذلك صراحة، ولا وجه في هذا الصدد
لأعمال المادة 24 من القانون رقم 61 لسنة 1971 والتي حظرت منح العلاوة قبل انقضاء سنة
من تاريخ الترقية لأن الترقية تختلف من حيث طبيعتها في كل من القانونين إذ تعد طبقاً
للقانون رقم 11 لسنة 1975 صورة من صور التسوية الهادفة إلى رفع الغبن عن العامل، كما
أن حرمانه من العلاوة عن سنة 1975 فيها انتقاص لمرتبة وقت نشر هذا القانون في 10/ 5/
1975 وهو ما يتعارض مع ما نص عليه في المادة الثانية فقرة (ج) من مواد إصداره من أنه
لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكامه تخفيض الفئة المالية أو تخفيض المرتب المستحق للعامل
في تاريخ نشر القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواهم استناداً إلى نص المادة
24 من القانون رقم 61 لسنة 1971، ودون أن يرد على ما تمسكوا به من أن الأصل هو استحقاق
العلاوة وأن الحرمان منها هو استثناء لا يكون إلا بنص، وأن أحكام القانون رقم 11 لسنة
1975 خلت من النص على حرمانهم من العلاوة المطالب بها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن النعي بسببيه مردود، ذلك أنه لما كان البين من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975
بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام خلوها من النص على الميعاد
الذي تستحق فيه العلاوات الدورية المترتبة على تطبيق أحكامه، باستثناء ما نصت عليه
المادة 23 منه بالنسبة للعامل الذي يبلغ مرتبه نهاية ربط الفئة الوظيفية في نهاية المستوى
ولا يستحق الترقية إلى المستوى الأعلى، فإن مؤدى ذلك وجوب الرجوع في شأن هذا الميعاد
إلى القواعد الواردة بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة
1971 إعمالاً لنص المادة 5/ 2 من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 والذي يجري على
أنه وتسري فيما لم يرد به نص في القانون المرافق أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 وأحكام
القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار – إليهما حسب الأحوال، يؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1975 من أنه لا جدال من أن الترقيات الحتمية طبقا لأحكام
المشروع تخضع للقواعد الواردة في أنظمة العاملين والمنظمة لاستحقاق العلاوات الدورية
في حالة الترقية والتي تقضي بعدم استحقاق العلاوة الدورية إلا في أول يناير من السنة
التالية للترقية طبقاً للمادة 18 فقرة أ، ب من القانون رقم 58 لسنة 1971 وطبقاً للمادة
14 فقرة ( أ ) من القانون رقم 61 لسنة 1971 لما كان ذلك وكانت المادة 24 من نظام
العاملين بالقطاع العام المشار إليه لا تجيز منح العلاوة للعامل المرقى قبل حلول أول
يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ صدور قرار الترقية، وكان الثابت في الدعوى – وعلى
ما سجله الحكم فيه أن المطعون ضدها قامت بترقية الطاعنين إلى الفئة الرابعة طبقاً لأحكام
القانون رقم 11 لسنة 1975 اعتباراً من 1/ 8/ 1974 بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع
والخامس، واعتباراً من 1/ 10/ 1974، 1/ 12/ 1974 بالنسبة للطاعنين الأول – والثاني
على التوالي، بما مفاده أن أياً منهم لم يكن مستوفياً بعد المدة المقررة لاستحقاق العلاوة
منذ تاريخ ترقيته، حتى 1/ 1/ 1975 ومن ثم فإن القول بأنهم وقت نشر القانون رقم 11 لسنة
1975 في 10/ 5/ 1975 قد خفضت مرتباتهم بمقدار العلاوة الدورية عن سنة 1975 بالمخالفة
لنص المادة 2 فقرة (ج) من مواد إصداره يضحى ولا محل له لما كان ما تقدم وكان الحكم
المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن القانون رقم 11 لسنة 1975 لم يضع نظاماً متكاملاً
للعلاوات الدورية التي تستحق بعد إجراء الترقيات…… ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القواعد
العامة ولاسيما أن المادة الخامسة منه…….. قد نصت على أن تسري أحكام القانون….
وأحكام القانون رقم 61 لسنه 1971 فيما لم يرد به نص وإذ كانت المادة 24 من القانون
رقم 61 لسنة 1971 تشترط انقضاء سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة أو من تاريخ صدور
قرار الترقية حتى تمنح العلاوة، وكان المستأنفون قد رقوا حسب القرار الوزاري رقم 625
سنة 1981 الصادر من الشركة المستأنفة نفاذاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 والمقدم صورته
للخبير المنتدب…. في غضون أشهر أغسطس وأكتوبر وديسمبر 1974 أي لم تمض سنة ميلادية
كاملة من تاريخ الترقية حتى حلول علاوة 1975 ومن ثم فإنهم جميعاً لا يستحقون تلك العلاوة….
وكان ما أورده الحكم يتفق وصحيح القانون ويكفي للرد على دفاع الطاعنين، فإن النعي عليه
بسببي الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
