الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 867 لسنة 52 ق – جلسة 24 /02 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 547

جلسة 24 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي السعدني، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي، ومحمد لبيب المرصفي.


الطعن رقم 867 لسنة 52 القضائية

1 – إثبات "طرق الإثبات" "اليمين". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
قيام عذر لدى من وجهت إليه اليمين منعه من الحضور للحلف. أثره. عدم اعتباره ناكلاً. وجوب تصدي المحكمة له بعد تمحيص دليله.
2 – حكم "الطعن في الحكم" "الأحكام الجائز الطعن فيها". إثبات "طرق الإثبات" "اليمين".
جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على النكول عن اليمين. حالاته.
1 – مفاد نص المادة 124 من قانون الإثبات أن من وجهت إليه اليمين وقام لديه عذر منعه من الحضور للحلف لا يعتبر ناكلاً، فإذا أبدى العذر للمحكمة تعين عليها أن تقول كلمتها فيه بعد تمحيص دليله.
2 – يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على النكول عن اليمين متى كان مبنياً على أن اليمين وجهت في غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها أو حلفها وثبتت صحته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 468 لسنة 1979 كلي قنا على الطاعن طالبين الحكم بثبوت ملكيتهم لمساحة 1 فدان و4 قراريط و10 أسهم مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقالوا بياناً لها وأنهم يملكون هذه المساحة بطريق الإرث عن المرحوم….. ونظراً لأن الطاعن ينازعهم في ملكيتهم فقد أقاموا الدعوى للحكم بطلباتهم. قام دفاع الطاعن على أنه اشترى المساحة محل النزاع من مورث المطعون ضدهم المذكور بعقد ابتدائي مؤرخ 18/ 3/ 1951 وأنه يضع اليد عليها منذ هذا التاريخ. طعن المطعون ضدهم على هذا العقد بأنه يخفي بيعاً وفائياً. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 13/ 1/ 1980 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 74 لسنة 55 قضائية طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم. لدى نظر الاستئناف وجه المطعون ضده الثالث اليمين الحاسمة إلى الطاعن. بتاريخ 21/ 1/ 1981 حكمت المحكمة بتوجيه اليمين إليه. لم يحضر الطاعن بالجلسة المحددة للحلف فحكمت المحكمة بتاريخ 23/ 2/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبثبوت ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، قدم المطعون ضدهم مذكرة دفعوا فيها بعدم جواز الطعن على أساس أن الحكم المطعون فيه صدر بناء على النكول على اليمين فلا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول هذا الدفع. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور. وفي بيان ذلك يقول أن محاميه حضر بجلسة 13/ 12/ 1981 المحددة لحلف اليمين واعتذر عن عدم حضوره لمرضه وقدم شهادة طبية تفيد ذلك إلا أن الحكم لم يشر إليها واعتبره ناكلاً دون أن يرد عليها بما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المادة 124 من قانون الإثبات أن من وجهت إليه اليمين وقام لديه عذر منعه من الحضور للحلف لا يعتبر ناكلاً فإذا أبدى العذر للمحكمة تعين عليها أن تقول كلمتها فيه بعد تمحيص دليله. لما كان ذلك وكان الثابت بملف الدعوى أن محامي الطاعن حضر بالجلسة المحددة لحلف اليمين وأبدى عذراً منع الطاعن من الحضور للحلف هو مرضه وقدم شهادة طبية للتدليل عليه وطلب أجلاً لتمكينه من الحضور لحلف اليمين. فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يعرض لهذا العذر فلم يمحص دليله واعتبر أن عدم حضور الطاعن بغير عذر ورتب على ذلك اعتباره ناكلاً خاسراً دعواه، فإنه يكون قاصراً. ولما كان هذا العيب الذي شاب الحكم قد انصب على إجراء من إجراءات حلف اليمين وكان يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على النكول عن اليمين، متى كان مبنياً على أن اليمين وجهت في غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها أو حلفها وثبتت صحته، فإن الدفع بعدم جواز الطعن يكون على غير أساس. إذ كان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات