الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 98 لسنة 60 ق “أحوال شخصية” – جلسة 27 /07 /1993 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 44 – صـ 878

جلسة 27 من يوليه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، محمد علي عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم الشهاوي.


الطعن رقم 98 لسنة 60 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: التحكيم".
– ذكورة الحكام. شرط لولايتهم. علة ذلك. بعث المحكمة حكاماً من بينهم امرأة. أثره. بطلان التقرير المقدم منهم استناد الحكم إلى هذا التقرير في قضائه. مؤداه. بطلان الحكم.
– لما كانت قواعد التحكيم الواردة في المواد من 7 إلى 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 – سواء قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أو بعد هذا التعديل – قد أخذت من مذهب الإمام مالك، فإنه يجب الرجوع إلى هذا المذهب في بيان الشروط الواجب توافرها في الحكام فيما لم يرد به نص صريح في المواد المشار إليها وإذ كان هذا المذهب يشترط الذكورة في الحكام على اعتبار أن طريقهم هو الحكم وليس الشهادة أو الوكالة فيتعين الالتزام بهذا الشرط وإن لم يرد به نص صريح في المادة السابعة بعد تعديلها بالقانون السالف الذكر، لما كان ذلك وكانت المحكمة لم تلتزم بهذا الشرط فيمن بعثتهم حكاماً في الدعوى بأن كان من بينهم امرأة مما يبطل التقرير المقدم منهم وإذ عول الحكم المطعون فيه على التقرير واتخذ منه سنداً لقضائه فيما هو معروض عليه بخصوص إسقاط حقوق الطاعنة المالية وإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده تعويضاً مقداره ألفي جنيه فإنه بدوره يكون باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 464 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية كفر الشيخ على المطعون ضده للحكم بعدم الاعتداد بإعلانه لها بتاريخ 14/ 9/ 1985 بدعوتها للدخول في طاعته في المسكن المبين، وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي. وإذ دعاها بذلك الإنذار للدخول في طاعته في مسكن لا تتوافر فيه الشروط الشرعية وكان غير أمين عليها نفساً ومالاً وامتنع عن الإنفاق عليها ولم يؤدها عاجل صداقها فقد أقامت الدعوى. وأثناء نظر الدعوى أقرت الطاعنة بأن الإساءة من جانبها وطلبت تطليقها منه مقابل تنازلها عن حقوقها الشرعية وطلب المطعون ضده في حالة القضاء بالتطليق إلزام الطاعنة بأن تدفع له تعويضاً مقداره 5000 جنيه "خمسة آلاف جنيه" اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم في الدعوى ثم حكمت في 28/ 5/ 1989 بتطليق الطاعنة على المطعون ضده مع إسقاط حقوقها الشرعية وإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده تعويضاً مقداره ثلاثة آلاف جنيه استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" بالاستئناف رقم 83 لسنة 22 ق كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 85 لسنة 22 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 7/ 3/ 1990 في الاستئناف رقم 83 لسنة 22 ق بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض بجعله مبلغ ألفي جنيه وتأييده فيما عدا ذلك وفي الاستئناف رقم 85 لسنة 22 ق برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إنه يشترط الذكورة في الحكم طبقاً لمذهب الإمام مالك، الذي أخذ عنه المشرع، ولما كانت المحكمة لم تلتزم بهذا الشرط بأن كان الحكم الثالث الذي بعثت به امرأة "أخصائية بمكتب التوجيه الأسري" فإن التقرير المقدم منها يكون باطلاً وإذا عول الحكم المطعون فيه على ذلك التقرير في قضائه فإنه يكون معيباً بالبطلان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كانت قواعد التحكيم الواردة في المواد من 7 إلى 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سواء قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أو بعد هذا التعديل قد أخذت من مذهب الأمام مالك، فإنه يجب الرجوع إلى هذا المذهب في بيان الشروط الواجب توافرها في الحكام فيما لم يرد به نص صريح في المواد المشار إليها وإذ كان هذا المذهب يشترط الذكورة في الحكام على اعتبار أن طريقهم هو الحكم وليس الشهادة أو الوكالة فيتعين الالتزام بهذا الشرط وإن لم يرد به نص صريح في المادة السابعة بعد تعديلها بالقانون سالف الذكر، لما كان ذلك وكانت المحكمة لم تلتزم بهذا الشرط فيمن بعثتهم حكاماً في الدعوى بأن كان من بينهم امرأة مما يبطل التقرير المقدم منهم وإذ عول الحكم المطعون فيه على هذا التقرير واتخذ منه سنداً لقضائه فيما هو معروض عليه بخصوص إسقاط حقوق الطاعنة المالية وإلزامها بأن تدفع للمطعون ضده تعويضاً مقداره ألفي جنيه فإنه بدوره يكون باطلاً بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات