الطعن رقم 647 سنة 23 ق – جلسة 04/07/1953
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 4 – صـ 1101
جلسة 4 من يوليه سنة 1953
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.
القضية رقم 647 سنة 23 القضائية
دفاع. افتراض احتمال صحة الدفاع الذي أدلى به المتهم. مؤاخذته مع
ذلك بما لا يتفق مع هذا الافتراض. قصور.
إذا كان الحكم قد افترض احتمال صحة دفاع المتهم بأن تأخره عن إرسال المبلغ المسند إليه
اختلاسه كان عن طريق السهو, ثم تدارك الأمر وأرسل المبلغ للمصلحة, ومع ذلك أخذ هذا
المتهم بما لا يتفق مع هذا الافتراض, فإنه يكون قاصرا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اختلس مبلغ جنيه و265 مليما لفؤاد غريب حسنين إضرارا به والذي كان قد سلم إليه بصفته وكيلا بالمجان لتوصيله إلى مصلحة التليفونات, وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون الإجراءات الجنائية. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة عليه لمدة خمس سنوات فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض والمحكمة قضت بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يرد
على ما دفع به من أنه كان حسن النية أن تأخره عن إرسال المبلغ المسند إليه اختلاسه
لمصلحة التليفونات كان عن طريق السهو ثم تدارك الأمر وأرسل المبلغ لمصلحة التليفونات
ومع ذلك استخلصت المحكمة سوء النية عن طريق الاستنتاج الخاطئ.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه
أسس إدانة الطاعن على أنه: "اعترف بأخذه المبلغ وقرر أنه نسى إدراجه في دفاتره أو دفع
القيمة لخزانة المصلحة وبادر بارسالها بتاريخ 7 أغسطس سنة 1951 أي عقب التبليغ. ومن
حيث إنه يبين مما تقدم أن الجريمة ثابتة قبل المتهم وأن ركن القصد الجنائي متوافر إذ
لو صح زعمه أنه نسى المبلغ لكثرة مشاغله لكان من الميسور له إدراجه بكشوف المصلحة مما
يثبت سوء نيته ويتعين من ثم معاقبته بمواد الاتهام" ولما كان الحكم قد افترض احتمال
صحة فاع المتهم القائم على النسيان ومع ذلك, فإنه آخذه بما لا يتفق مع هذا الافتراض
فإنه يكون قاصرا ويتعين لذلك نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
