الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 14 لسنة 48 ق – جلسة 07 /02 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 416

جلسة 7 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار أحمد شيبة الحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، محمد محمد يحيى وأحمد طارق البابلي.


الطعن رقم 14 لسنة 48 القضائية

1 – عمل "أجر العامل: الأجر الإضافي".
حق العاملين في بعض المؤسسات الصناعية بالقطاع الخاص في الاستمرار في تقاضي أجورهم الإضافية طبقاً لقرار وزير الصناعة رقم 247 سنة 1972. شرطه. أن تصل نسبة أعمالهم الإضافية خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ العمل بهذا القرار إلى 90% من أيام العمل.
2، 3 – نقض "سبب الطعن". حكم "تسبيب الحكم".
2 – عدم بيان المطاعن الموجهة إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم عن الرد عليها. نعي غير مقبول.
3 – تحصيل الحكم من تقرير الخبير وعناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة وحمل قضائه. النعي عليه بعد ذلك بعدم إجابة طلب الإحالة إلى التحقيق. جدول موضوعي.
1 – إن المادة الثانية من قرار وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية رقم 247 لسنة 1972 بشأن تنظيم تشغيل العمال في بعض المؤسسات الصناعية بالقطاع الخاص المعمول به اعتباراً من 28 مارس سنة 1972 تنص على أنه (لا يترتب على تطبيق أحكام المادة السابقة تخفيض أجر العامل أو الأجر الإضافي الذي كان يحصل عليه بصفة مستمرة من أول أغسطس ويعتبر الأجر الإضافي مستمراً في تطبيق أحكام هذا القرار إذا كان العامل قد حصل عليه في 90% على الأقل من أيام العمل خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ العمل بالقرار المشار إليه وقد عمل به في 28/ 3/ 1972 فحدد المشرع بذلك مدة الستة أشهر السابقة على 28 مارس سنة 1972 لحساب الأجر الإضافي الذي حصل عليه العامل فيها مما لا يجوز معه إضافة مدة أخرى لها.
2 – أن الطاعنين لم يوردوا في سبب النعي بيان المطاعن التي يوجهونها إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم عن الرد عليها واكتفوا بالقول إن الحكم المطعون فيه أهدر اعتراضاتهم على تقرير الخبير دون بيان تلك الاعتراضات ووجه قصور الحكم عن الرد عليها بما يكون معه هذا النعي غير المقبول.
3 – لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم إجابة الطاعنين لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن حصل من تقرير الخبير – الذي يعتبر في نتيجته وأسانيده جزءاً مكملاً لأسبابه – ومن عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها وأقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده – مصنع ثلج….. – الدعوى رقم 1413 لسنة 1974 عمال كلي بنها وطلبوا الحكم بإلزامه بأن يدفع لكل منهم مبلغ 7.220 جنيه وما يستجد بواقع 28 مليماً يومياً اعتباراً من 1/ 11/ 1974 وقالوا بياناً لذلك إنهم يعملون لدى المطعون ضده بأجر يومي قدره 500 مليماً – ومبلغ 280 مليم – يومياً مقابل ساعات العمل الإضافي وفي 1/ 11/ 1974 امتنع المطعون ضده عن صرف الأجر الإضافي مخالفاً أحكام قرار وزير الصناعة رقم 247 لسنة 9 قضائية فأقاموا الدعوى بطلباتهم السابقة البيان وبتاريخ 27/ 1/ 1975 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 6/ 12/ 1976 برفض الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) وقيدت الاستئناف برقم 347 لسنة 9 قضائية وفي 10/ 11/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن أعمالهم الإضافية لم تصل نسبتها إلى 90% من أيام العمل خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ العمل بقرار وزير الصناعة رقم 247 لسنة 1972 في 28/ 3/ 1972 بسبب إجراء إصلاحات بالمصنع وحصولهم على إجازتهم السنوية خلال هذه الفترة في حين أن مدة الستة أشهر التي عناها هذا القرار يجب أن تكون مدة عمل فعلية ولا تدخل في حسابها مدة الإصلاحات أو الإجازات السنوية، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذه النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك لأن المادة الثانية من قرار وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية رقم 247 لسنة 1972 بشأن تنظيم تشغيل العمل في بعض المؤسسات الصناعية بالقطاع الخاص المعمول به اعتباراً من 28 مارس سنة 1972 تنص على أنه (لا يترتب على تطبيق أحكام المادة السابعة تخفيض أجر العامل أو الأجر الإضافي الذي كان يحصل عليه بصفة مستمرة من أول أغسطس ويعتبر الأجر الإضافي مستمراً في تطبيق أحكام هذا القرار إذا كان العامل قد حصل عليه في 90% على الأقل من أيام العمل خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ العمل بهذا القرار) بما مفاده أنه يتعين لاعتبار الأجر الإضافي مستمراً حصول العامل عليه في 90% من أيام العمل في الستة أشهر السابقة على تاريخ العمل بالقرار المشار إليه في 28/ 3/ 1972، فحدد المشرع بذلك مدة الستة أشهر السابقة على 28 مارس سنة 1972 لحساب الأجر الإضافي الذي حصل عليه العامل فيها مما لا يجوز معه إضافة مدة أخرى لها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص من واقع تقرير الخبير إلى أن الطاعنين لم يحصلوا في الستة أشهر السابقة على تاريخ العمل بالقرار المشار إليه على أجر إضافي بواقع 90% من أيام العمل في تلك الفترة وانتهى إلى رفض الدعوى، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم قدموا لمحكمة أول درجة مذكرة تضمنت اعتراضاتهم على تقرير الخبير وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ساعات عمل إضافية طوال مدة عملهم لدى المطعون ضده وقد تمسكوا بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي وسايره في عدم الرد على هذا الدفاع مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الطاعنين لم يوردوا في سبب النعي بيان الطاعن التي يوجهونها إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم عن الرد عليها واكتفوا بالقول إن الحكم المطعون فيه أهدر اعتراضاتهم على تقرير الخبير دون بيان تلك الاعتراضات ووجه قصور الحكم عن الرد عليها بما يكون معه هذا النعي غير مقبول، ولا يعيب الحكم المطعون فيه عدم إجابة الطاعنين لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن حصل من تقرير الخبير الذي يعتبره في نتيجته وأسانيده جزءاً مكملاً لأسبابه – ومن عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها وأقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات