الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1616 لسنة 51 ق – جلسة 31 /01 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 367

جلسة 31 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود صدقي خليل، محمود مصطفي سالم، صلاح محمد أحمد، ومحمد محمد يحيى.


الطعن رقم 1616 لسنة 51 القضائية

1 – تحكيم "التحكيم في منازعات العمل".
هيئة التحكيم في منازعات العمل. التزامها أصلاً بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التنظيمية العامة المعمولة بها. جواز استنادها أيضاً على العرف ومبادئ العدالة. م 203/ 1 القانون 91 سنة 1959.
2 – عمل "العاملون بالقطاع العام". أجر."البدلات: بدل طبيعة العمل".
بدل طبيعة العمل للعاملين بالقطاع العام. تقدير البدل لشاغلي الوظائف التجارية والمالية والإدارية والخدمات العامة بنسبة 50% من البدل المقرر لشاغلي الوظائف الفنية والمهنية بمواقع الإنتاج بموجب قراري مجلس الوزراء المؤرخين في 21/ 12/ 1971 و5/ 6/ 1979 لا يرتب للطائفة الأخيرة حقاً في أن تظل بدلاتهم بصفة مستمرة ضعف بدلات الطائفة الأولى..
1 – هيئة التحكيم وفقاً للمادة 203/ 1 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 – الذي يحكم واقعة النزاع – ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التنظيمية العامة المعمول بها فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال، ولها بجانب هذا الأصل الذي يجب اتباعه أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة في إجالة مطالب العمال التي لا ترتكن إلى حقوق تؤدي إليها نصوص القانون.
2 – إن المشرع بنص المادة 20 من نظام العاملين القطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد خول مجلس الوزراء سلطة تقدير منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل بحد أقصى قدره 30% من بداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل وتحديد الشروط والأحكام المنظمة لهذه البدلات، وكان مجلس الوزراء قد أصدر بتاريخ 21/ 12/ 1971 تنفيذاً للنص آنف الذكر قراراً بمنح بدل طبيعة العمل للعاملين بالقطاع العام اعتباراً من أول شهر يناير سنة 1972 وببيان المبادئ والقواعد التي تحكم منح هذا البدل ومن هذه الأحكام أن يرتبط البدل بأعمال الوظيفة التي يتقرر من أجلها وأن يتم التمييز في نسبة البدل على أساس الحد الأقصى تبعاً لتفاوت درجة ونوع التعرض لظروف العمل الموجبة لتقرير البدل قرباً أو بعداً وأن يمنح البدل أساساً لشاغلي الوظائف الفنية والمهنية بمواقع الإنتاج وأن يتقرر للعمل الواحد (الوظائف النمطية أو المتكررة) البدل بنسبة واحدة على مستوى القطاع العام، ولا يجوز تقريره لجميع العاملين بالوحدة على إطلاقهم وبنسب متساوية، وأن يمنح البدل للعاملين بالوظائف المساعدة والإدارية والمالية والتجارية والخدمات العامة بنسبة 50% من البدل المقرر، كانت المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أنه: "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن:
1 – …….
2 – بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة وذلك بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها العامل.. وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 5/ 6/ 1979 بشأن بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة للعاملين بالقطاع العام ذات المبادئ والقواعد المنصوص عليها في قراره السابق الصادر في 21/ 12/ 1971 السالفة البيان ونص في المادة 8 منه على أن يمنح البدل للعاملين بالوظائف التجارية والمالية والإدارية والخدمات العامة بنسبة 50% من البدل، كما نص في المادة 14 على أنه تحدد نسبة البدل بالفئات 15%، 30%، 40% حسب نوع الوظيفة ودرجة ونوع تعرض العامل للظروف أو المخاطر الموجهة لتقرير البدل، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة منحت عمالها الفنيين والمهنيين اعتباراً من 1/ 1/ 1972 بدل طبيعة عمل بنسبة تتراوح بين 10% و20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها العامل إعمالاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 21/ 12/ 1971 ثم بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 عدلت هذه النسبة بالزيادة اعتباراً من 5/ 6/ 1979 فصارت 20% لمن كانت نسبتهم 10% وأضحت 30% لمن كانوا يتقاضوا البدل بنسبة 20% لما كان ذلك وكان البين من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه بزيادة قيمة بدل طبيعة العمل للعاملين الفنيين لدى الطاعنة على المادة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 المشار إليه بما يدل على إنه التزم الأصل المقرر له وهو تطبيق القوانين والقرارات التنظيمية المعمول بها على النزاع، وكان النص في قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21/ 12/ 1971 وفي الماد الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 على أنه بدل طبيعة العمل الذي يمنح للعاملين في الوظائف التجارية والمالية والإدارية والخدمات العامة بنسبة 50 من البدل المقرر لمواقع الإنتاج التي تتطلب طبيعة عملهم التواجد داخلها لا يرتب حقاً للعاملين شاغلي الوظائف المجموعة التخصصية لوظائف الإنتاج والوظائف الفنية المساعدة والحرفية في أن تدور بدلاتهم على وجه الدوام مع البدل الذي يتقرر لشاغلي الوظائف التجارية والمالية والإدارية والخدمات العامة بالزيادة عن النسبة المقررة ليكون بصفة مستمرة ضعفه، فإنه يكون لا أساس من القانون لما قضى به القرار المطعون فيه ويتعين نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها – النقابة العامة للعاملين المدنيين بالإنتاج الحربي – تقدمت بطلب إلى مكتب عمل حلوان ضد الطاعنة – شركة حلوان لآلات الورش (مصنع 99 الحربي سابقاً) – لتقرير أحقية العاملين لديها بالإدارات المالية والتجارية والإدارية في بدل طبيعة عمل بنسبة 10% من أجورهم اعتباراً من 1/ 1/ 1972 بعد خصم ما صرف لهم من 1/ 1/ 1976 وبأحقية العاملين في الوظائف والمهن الأخرى في زيادة نسبة بدل طبيعة العمل بنسبة 10% من أجورهم علاوة على ما يتقاضونه بدءاً من 1/ 1/ 1972 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقالت بياناً لطلبها أنه إعمالاً لتوصيات رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 31/ 12/ 1971 تقرر منح بدل طبيعة عمل للعاملين بشركة الإنتاج الحربي اعتباراً من 1/ 1/ 1972 غير أن الطاعنة قصرت هذا البدل على العاملين الفنيين ثم قررت منحه للعاملين بالإدارات المالية والإدارية والتجارية بدءاً من 1/ 1/ 1976 بواقع 10% من بداية مربوط فئاتهم المالية وذلك بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 59 لسنة 1976 وبعد أن استمر صرف هذا البدل لمدة شهرين امتنعت الطاعنة عن الصرف منذ 1/ 3/ 1976 فأقامت المطعون ضدها على الطاعنة أمام هيئة التحكيم بوزارة العدل منازعة التحكيم رقم 2101 لسنة 1978 بطلب أحقية العاملين المذكورين في الاستمرار في صرف البدل وقضت هيئة التحكيم بهذه الأحقية وقامت الطاعنة بتنفيذ الحكم، وإنه لما كان قرار مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 قد تضمن منح بدل طبيعة العمل للعاملين في الوظائف المالية والإدارية والتجارية بنسبة 50% من البدل المقرر للعاملين في الوظائف الفنية فإنه يحق لهؤلاء الذين يعملون في الوظائف الفنية المطالبة بزيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 10% من أجورهم اعتباراً من 1/ 1/ 1972، وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله إلى هيئة التوفيق التي أحالته إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة وقيد النزاع بجدولها برقم 54 لسنة 1980 تحكيم، وبتاريخ 24/ 12/ 1980 ندبت الهيئة خبيراً لمباشرة المأمورية المبينة بمنطق قرارها، وبعد أن قدم الخبير تقديره قضت الهيئة في 22/ 4/ 1981 بأحقية العاملين الفنيين بالشركة الطاعنة في زيادة نسبة بدل طبيعة العمل بنسبة 10% من أول مربوط الدرجات التي يشغلونها اعتباراً من 27/ 5/ 1975. طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض القرار وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه تنعى الطاعنة بالأوجه الأول والثالث والرابع منها على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه إعمالاً لتوصيات مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 21/ 12/ 1971 بشأن منح العاملين بالقطاع العام بدلات طبيعة العمل منحت الطاعنة للعمالين في الوظائف الفنية والمهنية بمواقع الإنتاج بدل طبيعة عمل ابتداء من 1/ 1/ 1972 بنسبة 20% من أول مربوط الفئة المالية التي يشغلها العامل للعاملين بالمهن الأكثر تعرضاً للمخاطر و10% للعامل الأقل تعرضاً و10% للمستوى الإشرافي بمراعاة الشروط والأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء المذكور من أن الحد الأقصى للبدل قدره 30% من بداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل وأن هذا البدل يرتبط بالوظيفة ويتم التمييز في نسبته تبعاً لتفاوت درجة ونوع التعرض لظروف بالعمل وبعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 في 5/ 6/ 1979 بشأن بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة للعاملين بالقطاع العام قامت الطاعنة بزيادة نسبة البدل المقرر للعاملين الفنيين والمهنيين بمواقع الإنتاج إلى 30% لمن كانوا يحصلون عليه بنسبة 10% وذلك اعتباراً من 5/ 6/ 1979 وأنها وإن كانت قد منحت العاملين في الوظائف التجارية والمالية والإدارية بدل طبيعة عمل بنسبة 10% من بداية ربط الفئات الوظيفية التي يشغلونها اعتباراً من 1/ 1/ 1976 ثم امتنعت عن صرفه من 1/ 3/ 1976 مؤقتاً لظروف ارتأتها فاستصدرت المطعون ضدها حكماً من هيئة التحكيم بوزارة العدل في المنازعة رقم 2101 لسنة 1978 بإلزام الطاعنة بأداء هذا البدل من تاريخ التوقف عن صرفه فإن هذا الحكم لا يصلح أن يكون سنداً لزيادة بدل طبيعة العمل الذي قررته الطاعنة للعاملين الفنيين والمهنيين كما أن النص في قراري مجلس الوزراء الصادرين في 21/ 12/ 1971 و5/ 6/ 1979 على منح العاملين بالوظائف التجارية والمالية والإدارية البدل بنسبة 50% من البدل المقرر لا يرتب حقاً للعاملين في الوظائف الفنية والحرفية في زيادة بدل طبيعة العمل المقرر لهم في الحدود المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء المشار إليهما، وإذ جرى القرار المطعون فيه خلاف ذلك وعدل نسبة هذا البدل فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت هيئة التحكيم وفقاً للمادة 203/ 1 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 – الذي يحكم واقعة النزاع – ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التنظيمية العامة المعمول بها فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال ولها بجانب هذا الأصل الذي يجب اتباعه أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة في إجابة مطالب العمال التي لا ترتكن إلى حقوق تؤدي إليها نصوص القانون، وكان المشرع بنص المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد خول مجلس الوزراء سلطة تقدير منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل بحد أقضى قدره 30% من بداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل وتحديد الشروط والأحكام المنظمة لهذه البدلات، وكان مجلس الوزراء قد أصدر بتاريخ 21/ 12/ 1971 تنفيذاً للنص آنف الذكر قراراً بمنح بدل طبيعة العمل للعاملين بالقطاع العام اعتباراً من أول شهر يناير سنة 1972 وببيان المبادئ والقواعد التي تحكم منح هذا البدل ومن الأحكام أن يرتبط البدل بأعمال الوظيفة التي يقرر من أجلها وأن يتم التمييز في نسبة البدل على أساس الحد الأقصى تبعاً لتفاوت درجة ونوع التعرض لظروف العمل الموجبة لتقرير البدل قرباً أو بعداً وأن يمنح البدل أساساً لشاغلي الوظائف الفنية والمهنية بمواقع الإنتاج وأن يقرر للعمل الواحد (الوظائف النمطية أو المتكررة) البدل بنسبة واحدة على مستوى القطاع العام ولا يجوز تقريره لجميع العاملين بالوحدة على إطلاقهم وبنسب متساوية، وأن يمنح البدل للعاملين بالوظائف المساعدة والإدارية والمالية والتجارية العامة بنسبة 50% من البدل المقرر، كانت المادة 40 من نظام العاملين رقم 48 لسنة 1978 تنص على أنه: "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن: …. بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة وذلك بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها العامل.." وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 5/ 6/ 1979 بشأن بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة للعاملين بالقطاع العام ذات المبادئ والقواعد المنصوص عليها في قراره السابق الصادر في 21/ 12/ 1971 السالفة البيان ونص في المادة 8 منه على أن يمنح البدل للعاملين بالوظائف التجارية والمالية والإدارية والخدمات العامة بنسبة 50% من البدل كما نص في المادة 14 على أنه تحدد نسبة البدل بالفئات 15%، 30%، 40% حسب نوع الوظيفة ودرجة ونوع تعرض العامل للظروف أو المخاطر الموجبة لتقرير البدل، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة منحت عمالها الفنيين والمهنيين اعتباراً من 1/ 1/ 1972 بدل طبيعة عمل بنسبة تتراوح بين 10% و20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة التي يشغلها العامل إعمالاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 21/ 12/ 1971 ثم بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 عدلت هذه النسبة بالزيادة اعتباراً من 5/ 6/ 1979 فصارت 20% لمن كانت نسبتهم 10% وأصبحت 30% لمن كانوا يتقاضوا البدل بنسبة 20% لما كان ذلك وكان البين من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه بزيادة قيمة بدل طبيعة العمل للعاملين الفنيين لدى الطاعنة على المادة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 المشار إليه بما يدل على أنه التزم الأصل المقرر له وهو تطبيق القوانين والقرارات التنظيمية المعمول بها على النزاع، وكان النص في قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21/ 12/ 1971 وفي المادة الثامنة من قرار مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 على أنه بدل طبيعة العمل الذي يمنح للعاملين في الوظائف التجارية والمالية والإدارية والخدمات العامة نسبته 50% من البدل المقرر لمواقع الإنتاج التي تتطلب طبيعة عملهم التواجد داخلها لا يرتب حقاً للعاملين شاغلي وظائف المجموعة التخصصية لوظائف الإنتاج والوظائف الفنية المساعدة والحرفية في أن تدور بدلاتهم على وجه الدوام مع البدل الذي يقرر لشاغلي الوظائف التجارية والمالية والإدارية والخدمات العامة، بالزيادة عن النسبة المقررة ليكون بصفة مستمرة ضعفه فإنه يكون لا أساس من القانون لما قضى به القرار المطعون فيه ويتعين نقضه لهذه الأوجه دون حاجة لبحث الوجه الثاني من أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين رفض طلب المطعون ضدها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات