الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1625 لسنة 38 ق – جلسة 04 /11 /1968 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 19 – صـ 925

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.


الطعن رقم 1625 لسنة 38 القضائية

دعارة. عقوبة. "غلق". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن".
إطلاق الشارع عقوبة الغلق المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 من التوقيت.
تنص المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة في فقرتها الأولى على أن: "كل من فتح أو أدار محلاً للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا يقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه، ويحكم بإغلاق المحل، ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به". ولما كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بإدارة محل للدعارة قد وقت عقوبة الغلق بجعلها لمدة ثلاثة أشهر في حين أن القانون أطلقها من التوقيت، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه وتصحيحه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وأخرى بأنهما في يوم 21/ 2/ 1965 بدائرة بندر المحلة: (الأول) أدار محلاً (حجرة) للفجور والدعارة. (الثانية) اعتادت ممارسة الدعارة. وطلبت عقابهما بالمواد 8/ 1 و9/ حـ و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح المحلة الجزئية قضت حضورياً بالنسبة إلى المتهم الأول وغيابياً بالنسبة إلى المتهمة الثانية عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وكفالة 10 ج لوقف التنفيذ وغرامة مائة جنيه مع غلق المسكن لمدة ثلاثة أشهر وبحبس المتهمة الثانية مدة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 5 ج لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بالنسبة إلى المتهم الأول وغيابياً بالنسبة إلى المتهمة الثانية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم الأول سنة مع الشغل وغرامة 25 ج ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة والمصادرة وغلق الحجرة لمدة ثلاثة أشهر وبالنسبة للمتهمة الثانية بحبسها ثلاثة أشهر وتغريمها 25 ج ووضعه تحت المراقبة لمدة ثلاثة أشهر. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه وقت عقوبة الغلق في جريمة إدارة محل للدعارة التي دين بها المطعون ضده مع أنها لا تقبل التوقيت بنص المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة والذي دين المطعون ضده بمقتضاه، قد نصت في فقرتها الأولى على أن: "كل من فتح أو أدار محلاً للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بإدارة محل للدعارة قد وقت عقوبة الغلق بجعلها لمدة ثلاثة أشهر، في حين أن القانون أطلقها من التوقيت، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه وتصحيحه

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات