الطعن رقم 1293 لسنة 38 ق – جلسة 04 /11 /1968
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 19 – صـ 913
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1968
برئاسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.
الطعن رقم 1293 لسنة 38 القضائية
عمل. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ
في تطبيق القانون".
إعداد ملف لكل عامل. لا يغني عن إدراج البيانات التي يتطلب القانون ذكرها في الملف.
أوجبت المادة 69 من قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 على صاحب العمل
أن يضمن "الملف" الخاص بكل عامل بياناً بما حصل عليه العامل من أجازات اعتيادية أو
مرضية، ومن ثم فإن إعداد الملف ذاته لا يغني عن إدراج البيانات التي يتطلبها القانون
حتى تتحقق الرقابة التي هدف إليها الشارع حماية لعمال المنشأة. وإذ كان الحكم المطعون
فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 6 مارس سنة 1967 بدائرة مركز العدوة: لم ينشئا ملفات خدمة لثلاثمائة وستين عاملاً بالشركة تتضمن البيانات المقررة. وطلبت عقابهما بالمواد 215 و221 و235 من قانون رقم 91 لسنة 1959 المعدل. ومحكمة مركز العدوة الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهما. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة
المطعون ضدهما من تهمة عدم إنشاء ملفات خدمة لعمالهما تتضمن البيانات المقررة قد أخطأ
في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على أن مجرد إعداد الملفات كاف للقيام بالإلزام
الذي فرضه القانون ولو لم يتضمن بياناً بالأجازات الاعتيادية أو المرضية للعمال – مع
أن المادة 69 من قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 صريحة في إلزام صاحب
العمل بالإضافة إلى إنشاء ملف خاص لكل عامل أن يضمنه بياناً بما حصل عليه العامل من
أجازات اعتيادية أو مرضية. وإذ كان المطعون ضدهما لم يضمنا ملفات خدمة العمال تلك البيانات
فإن الجريمة المسندة إليهما تكون متوافرة الأركان القانونية في حقهما مما كان يقتضي
إنزال العقاب بالمطعون ضدهما للمادة 221 من القانون المشار إليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما أنشأه لنفسه من أسباب مكملة للأسباب
التي بني عليها الحكم الابتدائي التي أيدها – بما مؤداه أن الشركة التي يعمل بها المطعون
ضدهما قامت بعمل الإضبارات التي تطلبت المادة 69 من قانون العمل وجودها، إلا أن البيان
الخاص بأجازات العمال غير مكتمل ورتب الحكم على ذلك أن مجرد عدم بيان الأجازات الاعتيادية
أو المرضية للعمال ليس فيه مخالفة للقانون لأن هدف القانون الأساسي هو إنشاء الإضبارة،
وأن عدم استيفاء بياناتها، وبخاصة أن أحداً من العمال لم يطعن فيها، لا يمكن أن يشكل
جريمة يحاكم من أجلها المطعون ضدهما. وما أورده الحكم المطعون فيه من ذلك لا يتفق وصحيح
القانون. ذلك بأن المادة 69 من قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 يجري
نصها كالآتي: "على صاحب العمل أن ينشئ إضبارة (ملف) خاصة لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته
أو مهنته وسنه ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ ابتداء خدمته وأجره مع بيان ما
يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه وبيان ما حصل عليه من أجازات اعتيادية
أو مرضية وتاريخ انتهاء الخدمة وأسباب ذلك". ودلالة ذلك واضحة في أن القانون قد أوجب
على صاحب العمل أن يضمن "الملف" الخاص بكل عامل بياناً بما حصل عليه العامل من أجازات
اعتيادية أو مرضية. ومن ثم فإن إعداد الملف ذاته لا يغني عن إدراج البيانات التي يتطلبها
القانون فيه حتى تتحقق الرقابة التي هدف إليها الشارع حماية لعمال المنشأة. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه فإنه يكون معيباً بالخطأ في
تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تمحيص
واقعة الدعوى وتقدير دليل الثبوت فيها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
