الطعن رقم 619 سنة 47 ق – جلسة 17 /01 /1983
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 238
جلسة 17 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود صدقي خليل، محمود مصطفى سليم، صلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى.
الطعن رقم 619 سنة 47 القضائية
عمل "تسكين العاملين بالقطاع العام". "العلاوات الدورية".
أقدميه العاملين بالقطاع العام. إرجاعها إلى 1/ 7/ 1964. القرار الجمهوري 2709 سنة
1966. مؤداه. وجواب إضافة العلاوات الدورية التي يحصلون عليها بعد 30/ 6/ 1964 إلى
المرتبات التي اتخذت أساساً للتسوية في ذلك التاريخ وفي الفئات المقررة لها. لا أثر
لإرجاء صرف الفروق المالية إلى أول السنة المالية التالية على هذه النتيجة. علة ذلك.
مؤدي نص المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها
قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 – الذي بدأ العمل به في 29/ 12/ 1962 والمادة
الأولى من القرار الجمهوري رقم 2709 سنة 1966 أن الشارع قد أراد – وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – رد حصول العاملين على الفئات التي وضعوا فيها نتيجة لتسوية حالتهم إلى
1/ 7/ 1964، ومن ثم تكون المرتبات التي تتخذ أساساً لتسوية حالة هؤلاء العاملين هي
المرتبات التي كانوا يتقاضونها في 30/ 6/ 1964، ويقتضي هذا أن العلاوات التي يحصلون
عليه بعد هذا التاريخ ترد على المرتبات المقررة للفئات التي سويت حالتهم عليها وتضاف
إليها، ولا يؤثر في ذلك ما نص عليه القرار الجمهوري الأخير من إرجاء صرف الفروق المالية
المترتبة على تسوية حالة العاملين إلى أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس
الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتعادل لأن هذا النص إنما ينصرف إلى تحديد الوقت
الذي تصرف فيه تلك الفروق المالية المترتبة على التسوية ولا يغير من القواعد التي يجب
أن تسري على التسوية ذاتها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون ضدهم وآخر أقاموا على الطاعنة – شركة مصر حلوان للغزل والنسيج – الدعوى
رقم 933 لسنة 1973 عمال كلي جنوب القاهرة وطلبوا الحكم بإلزامهم بأن تدفع لكل منهم
مبلغ 50 جنيهاً وبتعديل أجورهم الشهرية اعتباراً من 1/ 5/ 1973 إلى مبلغ 40.200 جنيه
للأول – و36.330 جنيه للثاني – و 41.700 جنيه للثالث – و 43.105 جنيه للرابع و35.585
جنيه للأخير، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم يعملون لدى الطاعنة التي لم تمنحهم علاواتهم
الدورية المستحقة لهم في 1/ 1/ 1965 كاملة وأصدرت القرار رقم 19 لسنة 1965 في 19/ 3/
1965 بصرف علاوة دورية للعاملين لديها تحت التسوية لحين انتهاء مرحلة التسكين وحددتها
وفقاً لعلاواتهم في 1/ 1/ 1964، وإذ تمت تسوية حالتهم طبقاً لأحكام القرار الجمهوري
رقم 3546 لسنة 1962 وسكنوا على فئات أخرى جديدة، وأبت عليهم الطاعنة حقهم في فروق العلاوات
المستحقة لهم عنها فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان وبتاريخ 26/ 1/ 1974
قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره
حكمت في 29/ 11/ 1975 برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهم وأخر هذا الحكم لدى محكمة استئناف
القاهرة وقيد استئنافهم برقم 14 سنة 93 ق، وبتاريخ 27/ 2/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدهم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لكل منهم مبلغ 50 جنيهاً
وبتعديل أجر كل منهم في 1/ 5/ 1973 إلى مبلغ 40.200 جنيه للأول، 36.330 جنيه للثاني,
41.700 جنيه للثالث، 43.105 جنيه للرابع طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
وفي بيانه تقول أن قرارها رقم 19 في 19/ 3/ 1965 بمنح المطعون ضدهم علاوة دورية لا
يعتد به لصدوره بالمخالفة لنص المادة 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ومقتضاها
تجميد أجور العاملين حتى تتم تسوية حالتهم ولا تعتبر هذه التسوية على الفئات التي وضعوا
فيها نافذة إلا اعتباراً من 1/ 7/ 1965 بداية السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد
مجلس الوزراء لجداول التعديل فلا يستحقون أول مربوط تلك الفئات إلا في التاريخ المذكور،
وبالتالي فإن المطعون ضدهم لا يستحقون العلاوات الدورية المقررة للفئات التي سكنوا
عليها إلا في 1/ 1/ 1966، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقر حق المطعون ضدهم
للعلاوة الدورية عن سنة 1965 على أساس المرتبات المقررة للفئات التي سويت حالتهم عليها
بالاستناد إلى القرار رقم 19 المشار إليه. فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إنه لما كان الشارع إذ نص في المادة 64 من لائحة العاملين
بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962
والذي بدأ العمل به في 29/ 12/ 1962 على أن تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة في
الجدول المشار إليه بالمادة السابقة خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا
القرار… ويصدر بهذا التعادل قرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة بناء على اقتراح
مجلس إدارة الشركة. ولا يسري هذا القرار إلا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذي ويمنح
العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص
عليه اعتباراً من أول السنة المالية التالية، ثم أصدر لحسم ما أثير من خلاف حول أقدمية
العاملين الذين تسوى حالتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه في هذه المادة بسبب تراخي بعض
الشركات في سلوك مراحل هذه التسوية القرار الجمهوري رقم 2709 لسنة 1966 ونص في مادته
الأولى على أنه "استثناء من حكم المادة 64 من لائحة نظام العاملين في الشركات تحدد
أقدمية العاملين في المؤسسات العامة والشركات التابعة لها في الفئات التي سويت حالتهم
عليها بعد التعادل اعتباراً من أول يوليو سنة 1964 على ألا تصرف الفروق المالية المترتبة
على ذلك إلا اعتباراً من أول السنة المالية التالية لتصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس
إدارة المؤسسة المختصة بهذا التعادل". فقد أراد بذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
– رد حصول العاملين على الفئات التي وضعوا فيها نتيجة لتسوية حالتهم إلى 1/ 7/ 1964،
ومن ثم تكون المرتبات التي تتخذ أساساً لتسوية حالة هؤلاء العاملين هي المرتبات التي
كانوا يتقاضونها في 30/ 6/ 1964، ومقتضى هذا أن العلاوات التي يحصلون عليها بعد هذا
التاريخ ترد على المرتبات المقررة للفئات التي سويت حالتهم عليها وتضاف إليها، ولا
يؤثر في ذلك ما نص عليه القرار الجمهوري الأخير من إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة
على تسوية حالة العاملين إلى أول السنة المالية التالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء
على قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتعادل لأن هذا النص إنما ينصرف على تحديد الوقت الذي
تصرف فيه تلك الفروق المالية المترتبة على التسوية ولا يغير من القواعد التي يجب أن
تسري عليها التسوية ذاتها. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الشركة الطاعنة أصدرت
القرار رقم 19 لسنة 1965 في 19/ 3/ 1965 بمنح المطعون ضدهم علاوة دورية اعتباراً من
1/ 1/ 1965، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضدهم في اقتضاء هذه العلاوة
بدءاً من ذلك التاريخ مع ردها إلى أول مربوط الفئات التي تمت تسوية حالتهم عليها يكون
قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
