الطعن رقم 1606 لسنة 38 ق – جلسة 07 /10 /1968
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 19 – صـ 807
جلسة 7 من أكتوبر سنة 1968
برئاسة السيد المستشار/ عادل يونس، رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
الطعن رقم 1606 لسنة 38 القضائية
( أ ) رشوة. جريمة. "أركان الجريمة". وصف التهمة. دفاع. "الإخلال
بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات المحاكمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
اختلاف أركان وعناصر جريمة المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات عن جريمة المادتين
103، 103 مكرراً من ذات القانون.
ماهية تعديل التهمة الذي يوجب لفت نظر الدفاع ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب؟
(ب) وصف التهمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". بطلان. إجراءات المحاكمة. حكم.
"تسبيبه. تسبيب معيب" نقض. "حالات الطعن بالنقض. بطلان الإجراءات".
وجوب تنبيه الدفاع عند تعديل التهمة.
1 – متى كانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى على المتهم وجرت المحاكمة على أساسها هي
الجريمة المعاقب عليها بالمادة 106 مكرراً من قانون العقوبات، والخاصة باستغلال النفوذ
وهي تختلف في أركانها وعناصرها القانونية عن جريمة الرشوة – القائمة على الاتجار بالوظيفة
– التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات، وكان
التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة على النحو المتقدم ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال
المسندة إلى المتهم في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها إسباغاً
للوصف القانوني الصحيح لتلك الأفعال، وإنما هو في حقيقته تعديل في التهمة ذاتها يتضمن
إسناد عنصر جديد إلى الواقعة التي وردت في أمر الإحالة هو الاتجار بالوظيفة على النحو
الوارد في المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات، وهو تغيير لا تملك المحكمة
إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى ويشترط تنبيه المتهم إليه ومنحه
أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون
الإجراءات الجنائية.
2 – إذا كانت محاضر جلسات المحاكمة قد خلت مما يدل على أن المحكمة نبهت المدافع عن
المتهم إلى تعديل التهمة على النحو الذي انتهت إليه، ولم يبد في جلسة المحاكمة من جانب
المدافع المذكور ما يدل صراحة أو ضمناً على الالتفات إلى ما استقرت إليه المحكمة في
المداولة من تعديل التهمة، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الدفاع وجاء حكمها معيباً
بما يبطله ويوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 مارس سنة 1966 بدائرة قسم ملوي محافظة المنيا: بصفته موظفاً عمومياً "كاتباً بهندسة تليفونات ملوي" طلب وقبل عطية لاستعمال نفوذ مزعوم لمحاولة الحصول من سلطة عامة على قرار بأن أخذ من عبد الله حامد علي المستخدم بهندسة تليفونات ملوي مبلغ خمسة جنيهات على سبيل الرشوة نظير سعيه لدى المسئولين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية واستعمال نفوذه المزعوم لديهم لإصدار قرار بنقله من ملوي إلى القاهرة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا انتهت إلى تعديل وصف التهمة إلى أن المتهم بصفته موظفاً عمومياً (كاتباً بهندسة تليفونات ملوي) طلب وأخذ عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته بأن أخذ من عبد الله حامد علي المستخدم بهندسة تليفونات ملوي خمسة جنيهات على سبيل الرشوة نظير قيامه بطرقه الخاصة بالعمل على صدور أمر بنقله من ملوي إلى القاهرة. وقضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 111/ 1 و103 و103 مكرراً من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1962 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بمقتضى
المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات تأسيساً على أنه طلب وأخذ رشوة لأداء عمل زعم
أنه من اختصاص وظيفته قد شابه إخلال بحق الدفاع ذلك بأن أمر الإحالة جاء خلواً من الواقعة
التي دين بها الطاعن وانطوى على واقعة أخرى هي أنه طلب وقبل رشوة لاستعمال نفوذ مزعوم
لدى سلطة عامة مما هو مؤثم بالمادة 106 مكرراً من قانون العقوبات، وبذلك تكون المحكمة
قد ساءلت الطاعن عن تهمة لم ترد في أمر الإحالة ولم تلفت نظر الدفاع إلى تعديلها للتهمة
خلافاً لحكم المادتين 307، 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه بصفته موظفاً
عمومياً طلب وقبل رشوة لاستعمال نفوذ مزعوم لمحاولة الحصول من سلطة عامة على قرار بنقل
المجني عليه من ملوي إلى القاهرة وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 106 مكرراً من
قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 69 لسنة 1953. وقد جرت مرافعة النيابة والدفاع
بالجلسة على أساسها طبقاً لما هو مثبت بمحضر جلسة المحاكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد دان الطاعن بمقتضى المادتين 103 المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953
و103 مكرراً المضافة بالقانون المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 بوصف
أنه بصفته موظفاً عمومياً طلب وأخذ رشوة لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته وهو نظير
قيامه بالعمل على صدور أمر بنقل المجني عليه، وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى على
الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها وهي المعاقب عليها بالمادة 106 مكرراً من قانون العقوبات،
جريمة خاصة باستغلال النفوذ وتختلف في أركانها وعناصرها القانونية عن جريمة الرشوة
– القائمة على الاتجار بالوظيفة – التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادتين 103 و103
مكرراً سالفتي البيان. وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة على النحو المتقدم
ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات
إجراءه في حكمها إسباغاً للوصف القانوني الصحيح لتلك الأفعال، وإنما هو في حقيقته تعديل
في التهمة ذاتها يتضمن إسناد عنصر جديد إلى الواقعة التي وردت في أمر الإحالة هو الاتجار
بالوظيفة على النحو الوارد في المادتين 103 و103 مكرراً، وهو تغيير لا تملك المحكمة
إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه
أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون
الإجراءات الجنائية. وإذ كانت محاضر جلسات المحاكمة قد خلت مما يدل على أن المحكمة
نبهت المدافع عن الطاعن إلى تعديل التهمة على النحو الذي انتهت إليه ولم يبد في جلسة
المحاكمة من جانب المدافع عن الطاعن ما يدل صراحة أو ضمناً على الالتفات إلى ما استقرت
إليه المحكمة في المداولة من تعديل التهمة، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الدفاع وجاء
حكمها معيباً بما يبطله ويوجب نقضه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون
فيه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
