الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5 لسنة 38 ق – جلسة 16 /12 /1968 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 19 – صـ 795

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.


الطعن رقم 5 لسنة 38 القضائية

محاماة. "النقل إلى جدول المشتغلين". "قانون". "تفسيره".
حق رجال القضاء الشرعي المقيدين بجدول المحامين الشرعيين حتى 31/ 12/ 1950 في القيد بجدول المحامين المشتغلين.
إن القانون رقم 625 لسنة 1955، في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة إذ نص في المادة الأولى منه على أن ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية، المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 كل في الدرجة المماثلة للدرجة التي هو مقبول للمرافعة أمامها وبأقدميته فيها، لم يفرق عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل هذا التاريخ بين المحامين المشتغلين منهم وغير المشتغلين لأن النقل كان من الجدول العام للمحامين الشرعيين إلى الجدول العام للمحامين أمام المحاكم الوطنية دون ما تحفظ أو مساس بحقوقهم المكتسبة على أن يسري في حقهم ما يسري على زملائهم المقيدين أمام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالنقل من جدول غير المشتغلين أمامها. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن قد توافرت فيه شروط القيد بجدول المحامين المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن المحاماة أمام المحاكم، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين المشتغلين يكون قد خالف القانون.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن – على ما يبين من الأوراق – في أن الطاعن عين قاضياً بمحكمة طنطا الشرعية في 13/ 12/ 1947 وأن اسمه قيد بجدول المحامين الشرعيين للمرافعة أمام المحكمة العليا الشرعية مع نقله إلى جدول المحامين غير المشتغلين وذلك بتاريخ 21/ 3/ 1955 وقد تدرج في سلك القضاء إلى أن عين رئيس محكمة بمحكمة أسيوط الابتدائية في 21/ 9/ 1967 ثم أحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية للتقاعد في 4/ 7/ 1968. فتقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لنقل اسمه من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين، فقررت اللجنة بتاريخ 29/ 9/ 1968 رفض الطلب وأعلن إليه القرار في اليوم التالي ولم يعارض فيه. ثم طعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى برفض طلب نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين المشتغلين على سند من قياس خاطئ على حالة أخرى، والتفت بذلك عن إعمال حكم المادة الأولى من القانون رقم 625 لسنة 1955 التي تخول للطاعن حق نقل اسمه إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية طالما أنه سبق أن قيدته لجنة قبول المحامين الشرعيين في 21/ 3/ 1955 بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة العليا الشرعية مع نقله إلى جدول غير المشتغلين بسبب توليه القضاء من تاريخ سابق على هذا القيد ودامت له تلك الولاية زهاء عشرين عاماً إلى أن أحيل إلى المعاش في 4/ 7/ 1968.
وحيث إن محصل الوقائع على ما يبين من الأوراق أن الطاعن عين قاضياً بمحكمة طنطا الشرعية في 13/ 12/ 1947، وأن اسمه قيد بجدول المحامين الشرعيين للمرافعة أمام المحكمة العليا الشرعية مع نقله إلى جدول المحامين غير المشتغلين وذلك بتاريخ 21/ 3/ 1955، وأنه تدرج في سلك القضاء إلى أن عين رئيس محكمة بمحكمة أسيوط الابتدائية في 21/ 9/ 1967، ثم أحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية للتقاعد في 4/ 7/ 1968. لما كان ذلك، وكان القانون 625 لسنة 1955 في شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة، إذ نص في المادة الأولى منه على أن ينقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية، المحامون المقيدون بجدول المحامين الشرعيين وحده لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 كل في الدرجة المماثلة للدرجة التي هو مقبول للمرافعة أمامها وبأقدميته فيها؛ لم يفرق عند نقل أسماء المحامين المقيدين أمام المحاكم الشرعية قبل هذا التاريخ بين المحامين المشتغلين منهم وغير المشتغلين لأن النقل كان من الجدول العام للمحامين الشرعيين إلى الجدول العام للمحامين أمام المحاكم الوطنية دون ما تحفظ أو مساس بحقوقهم المكتسبة على أن يسري في حقهم ما يسري على زملائهم المقيدين أمم المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالنقل من جدول غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين أمامها. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن قد توافرت فيه شروط القيد بجدول المحامين المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم، فإن القرار المطعون فيه إذ رفض طلب نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين المشتغلين يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك إلغاؤه وإعادة نقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين المشتغلين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات