الطعن رقم 4 لسنة 38 ق – جلسة 25 /11 /1968
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 19 – صـ 791
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1968
برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفه.
الطعن رقم 4 لسنة 38 القضائية
محاماة. "القيد بجدول المشتغلين". قانون. "تفسيره".
اشتراط الحصول على شهادة "الليسانس" بالنسبة إلى رجال القضاء الشرعي لمزاولة مهنة المحاماة.
غير لازم.
أتاح المشرع لرجال القضاء الشرعي من قضاة وموظفين قضائيين عند إلغائه المحاكم الشرعية
العمل بالمحاكم وخلع عليهم درجات ووظائف رجال القضاء والنيابة حتى يكونوا جميعاً أفراد
أسرة قضائية واحدة، ولتحقيق هذه الغاية رفع المشرع عن عاتق رجال القضاء الشرعي بأنواعه
المختلفة المنقولين إلى المحاكم شرط الحصول على درجة "الليسانس" في القانون المنصوص
عليها في البند 3 من المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957. لما كان ذلك،
فإنه من غير المقبول، وقد كان الطالب عضواً بالنيابة العامة، التمسك قبله بشرط الحصول
على درجة الليسانس في القانون لقيد اسمه بجدول المحامين لما في ذلك من بعد عن الغاية
التي أراد المشرع أن يحققها من التشريعات السالفة الذكر، ولأنه لا مبرر للتفرقة بين
حكم القضاء أو النيابة وبين حكم العمل في المحاماة إذ تجمعها غاية واحدة، هي خدمة الحق
والعدالة. لما كان ذلك، وكان لم يثبت توافر باقي الشروط التي تمنع من قيد اسم الطاعن
في جدول المحامين، فإن الطعن يكون صحيحاً ويتعين لذلك نقض القرار المطعون فيه وقيد
اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين.
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن حصل على الشهادة العالمية مع إجازة القضاء الشرعي سنة 1937 وعين بوظيفة كتابية بمحكمة قنا الابتدائية سنة 1939 ثم موظفاً قضائياً بنيابة شبين الكوم في 1/ 1/ 1956 وتدرج في وظائف نيابات الأحوال الشخصية إلى أن عين بتاريخ 1/ 10/ 1964 وكيلاً لنيابة استئناف طنطا وظل بها حتى صدر قرار وزاري في 8/ 9/ 1965 بإنهاء خدمته ورفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء للإحالة على المعاش اعتباراً من 5/ 9/ 1965 لبلوغه السن القانونية. فتقدم إلى لجنة قيد المحامين بطلب قيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين. وبتاريخ 2/ 7/ 1958 قررت اللجنة غيابياً رفض إعادة اسم الطاعن إلى جدول المحامين المشتغلين. فطعن في هذا القرار بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه إذ قضى برفض قيد اسمه
الطاعن بجدول المحامين قد خالف القانون، ذلك بأنه لم يعتد بالمدة التي قضاها الطاعن
في وظيفة وكيل للنائب العام مع أنها تعتبر عملاَ قضائياً ونظراً للعمل بالمحاماة مما
كان يتعين معه احتساب مدة عمله في الوظيفة القضائية من مدة الاشتغال بالمحاماة، وليس
بلازم أن يكون قيد اسم الطاعن بجدول المحامين سابقاً على العمل بالوظيفة القضائية فهو
غير واجب ممن يمارس وظيفة القضاء أو النيابة العامة. كما أن عدم حصول الطاعن على درجة
"الليسانس" في القانون لا يحول دون قيد اسمه في جدول المحامين ما دام أن القانون استثناه
من الحصول عليها عند ممارسته للعمل القضائي بمناسبة نقله من المحاكم الشرعية الملغاة.
وحيث إن ملخص الواقعة هو أن الطاعن حصل على الشهادة العالمية مع إجازة القضاء الشرعي
في سنة 1937 وعين بوظيفة كتابية بمحكمة قنا الابتدائية في سنة 1939 ثم موظفاً قضائياً
بنيابة شبين الكوم في أول يناير سنة 1956 وتدرج في وظائف نيابات الأحوال الشخصية إلى
أن عين وكيلاً لنيابة استئناف طنطا في أول أكتوبر سنة 1964 وظل بها حتى أحيل إلى المعاش
في 9 سبتمبر سنة 1965 لبلوغه السن القانونية. وقد قدم طلباً إلى لجنة قبول المحامين
بمحكمة استئناف القاهرة لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين فقررت غيابياً في 2 يوليه
سنة 1968 برفض طلبه تأسيساً على عدم استيفاء الطاعن لشروط قيده بالجدول أصلاً لعدم
حصوله على درجة الليسانس في القانون طبقاً للبند الثالث من المادة الثانية من قانون
المحاماة رقم 96 لسنة 1957 لإمكان معاملته بحكم المادة 18 منه.
وحيث إنه وإن كان صحيحاً أن قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 الذي حل محله القانون
رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة الجديد قد اشترط في البند الثالث من المادة
الثانية فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين أن يكون حاصلاً على درجة "الليسانس" في القانون
إلا أنه قد صدر القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية ونصت مادته التاسعة
على إلحاق قضاة المحاكم الشرعية الملغاة بالمحاكم ونيابات الأحوال الشخصية، كما صدر
القانون 624 لسنة 1955 واعتبرهم في المادة الثانية منه أعضاء بالمحاكم وأجاز تعيين
الموظفين القضائيين منهم معاوني نيابة، وصدر بعد ذلك القانون رقم 625 لسنة 1955 ونص
في المادة الأولى منه على نقل المحامين أمام المحاكم الشرعية إلى جدول المحامين أمام
المحاكم بنفس درجات قيدهم وأقدمياتهم وكفل لهم في المادة الثانية الحضور في جميع الدعاوي
والتحقيقات طبقاً لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1944، وأوردت المذكرة الإيضاحية أن ذلك
النقل إلى جدول المحامين أمام المحاكم كان علاجاً لحال المحامين الشرعيين إزاء أمر
لم يكن لهم فيه يد. ومنذ إلغاء المحاكم الشرعية بمقتضى القانون 462 لسنة 1955 عين قضاة
المحاكم الشرعية السابقون في درجات القضاء المختلفة في ظل القانون 188 لسنة 1952 على
الرغم مما تنص عليه المادة 50 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 والمادة 45
من القانون 43 لسنة 1965 من أنه يشترط فيمن يولى القضاء أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق
من إحدى كليات الحقوق بجامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة أجنبية معادلة
لها كما أعطى قانون السلطة القضائية رقم 56 سنة 1959 الأعضاء الملحقين بالمحاكم ونيابات
الأحوال الشخصية المنقولين من المحاكم الشرعية الملغاة الألقاب المعطاة لرجال القضاء
والنيابة المماثلة لدرجاتهم… على حسب الأحوال (م 8 إصدار) وحرص قانون السلطة القضائية
رقم 43 سنة 1965 أيضاً على أن يلقب الأعضاء الملحقين بالمحاكم ونيابات الأحوال الشخصية
المنقولين من المحاكم الشرعية الملغاة بألقاب رجال القضاء والنيابة المماثلة لدرجاتهم…
(م 16 إصدار) كما أجاز في المادة 8 إصدار من ذات القانون تعيين الباحثين الحاصلين على
إجازة القضاء الشرعي أو الشهادة العالمية من الأزهر الموجودين في الخدمة في نيابات
الأحوال الشخصية – في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام
(للأحوال الشخصية). لما كان ذلك، وكان المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع أتاح
بمقتضاها لرجال القضاء الشرعي من قضاة وموظفين قضائيين عند إلغائه المحاكم الشرعية
العمل بالمحاكم وخلع عليهم درجات ووظائف رجال القضاء والنيابة حتى يكونوا جميعاً أفراد
أسرة قضائية واحدة، ولتحقيق هذه الغاية رفع المشرع عن عاتق رجال القضاء الشرعي بأنواعه
المختلفة المنقولين إلى المحاكم شرط الحصول على درجة "الليسانس" في القانون المنصوص
عليها في البند 3 من المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957. لما كان ذلك،
فإنه من غير المقبول وقد كان الطالب عضواً بالنيابة العامة، التمسك قبله بشرط الحصول
على درجة الليسانس في القانون لقيد اسمه بجدول المحامين لما في ذلك من بعد عن الغاية
التي أراد المشرع أن يحققها من التشريعات السالفة الذكر، ولأنه لا مبرر للتفرقة بين
حكم الاشتغال بالقضاء أو النيابة وبين حكم العمل في المحاماة إذ تجمعها غاية واحدة
هي خدمة الحق والعدالة. لما كان ذلك، وكان لم يثبت توافر باقي الشروط التي تمنع قيد
اسم الطاعن في جدول المحامين، فإن الطعن يكون صحيحاً ويتعين لذلك نقض القرار المطعون
فيه وقيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين.
