الطعن رقم 822 سنة 23 ق – جلسة 30/06/1953
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 4 – صـ 1052
جلسة 30 من يونيه سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.
القضية رقم 822 سنة 23 القضائية
دعوى مدنية. الحكم بالبراءة وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.
خطأ. يجب على المحكمة إما أن تفصل في الحكم في موضوع الدعوى المدنية أو تحيلها إلى
المحكمة المدنية بلا مصاريف إن رأت أن ذلك يترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية.
إن المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في صراحة على أن كل حكم يصدر في موضوع
الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم,
وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه
ارجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا
مصاريف. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة الجنائية
بنظر الدعوى المدنية على أن قانون الإجراءات الجنائية لم يرد فيه ما يقابل حكم المادتين
147 و282 من قانون تحقيق الجنايات الملغي الذي كان يجيز للمحاكم الفصل في الدعوى المدنية
رغم البراءة في الدعوى الجنائية, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, إذ كان متعينا
على المحكمة إما أن تفصل في موضوع الدعوى المدنية في الحكم الذي أصدرته في الدعوى الجنائية
إن رأتها صالحة للفصل فيها وإما أن تحيلها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف إن رأت أن
ذلك يترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية.
الوقائع
اتهمت البيابة العامة المطعون ضدهما الأولين بأنهما سلما لزكريا هيبه بضاعة تختلف في ذاتها وما تحتويه من العناصر الداخلية في تركيبها عما تم الاتفاق والتعاقد عليه, وطلبت عقابهم بالمواد 1/ 2 – 3 و8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وقد ادعى زكريا أحمد هيبه بحق مدني قبل المتهمين ووليم لانكستر المسئول عن الحقوق المدنية وطلب القضاء له قبلهم متضامنين بمبلغ 21 جنيها بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا – بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات مع مصادرة المادة موضوع الاتهام, ثانيا: بإلزامهما ووليم لانسكتر متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 500 جنيه والمصاريف المدنية و30 جنيها أتعاب محاماة. فاستأنف المتهمان كما استأنفه المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وعدم اختصاص المحكمة "المحاكم الجنائية" بنظر الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في
تطبيق القانون, إذ فقضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية خلافا لما تقضي به
المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاختصاص على أن قانون الإجراءات الجنائية
لم يرد فيه ما يقابل حكم المادتين 147 و282 من قانون تحقيق الجنايات الملغي الذي كان
يجيز للمحاكم الفصل في الدعوى المدنية رغم البراءة في الدعوى الجنائية, ولما كانت المادة
309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في صراحة على أن كل حكم يصدر في موضوع الدعوى
الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم,
وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني ارجاء
الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف
– لما كان ذلك, فإنه كان متعينا على المحكمة إما أن تفصل في موضوع الدعوى المدنية في
الحكم الذي أصدرته في الدعوى الجنائية إن رأتها صالحة للفصل فيها وإما أن تحيلها إلى
المحكمة المدنية بلا مصاريف إن رأت أن ذلك يترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية.
أما وقد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية بمظنة أنها غير مختصة أصلا بالفصل فيها
فإن حكمها يكون مخالفا للقانون, ويتعين لذلك نقضه وإعادة القضية للفصل فيها مجددا من
هيئة أخرى.
