الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 360 لسنة 49 ق – جلسة 10 /01 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 151

جلسة 10 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فودة، وليم رزق بدوي ومحمد لطفي السيد.


الطعن رقم 360 لسنة 49 القضائية

1 – إفلاس. "عزل وكيل الدائنين". حكم. استئناف "عدم جواز الطعن".
عدم جواز الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر باستبدال وكيل الدائنين. م 395 تجاري. سريان النص على الحكم الصادر بالعزل. علة ذلك. اعتباره حالة من حالات الاستبدال.
2 – إفلاس. "عزل وكيل الدائنين". "تقرير مأمور التفليسة".
دعوى عزل وكيل الدائنين. وجوب سماع تقرير مأمور التفليسة قبل الحكم فيها. مادة 257 تجاري. انصراف النص إلى الحكم المنهي للخصومة فيها دون ما يصدر قبله من أحكام تمهيدية.
3 – حكم "تسبيب الحكم". دفاع.
التزام المحكمة بالرد على الدفاع الجوهري. شرطه. أن يكون جدياً مؤيداً بما يعززه.
إن المشرع إذ نص في المادة 248 من القانون التجاري على أن "الوكلاء المعينون عن المدانين على هذا الوجه يكونون وكلاء قطعيين ولكن يجوز للمحكمة أن تستبدلهم في الأحوال وبالكيفيات الآتي بيانها فيما بعد "وإذ عرض لهذه الحالات في المواد التالية فضمن المادة 251 حالة استبدال وكيل الدائنين بناء على طلب مأمور التفليسة، ونص في المادة 256 على جواز عزل وكيل الدائنين بناء على التشكي الواقع من المفلس أو من بعض المدانين، ثم أجاز للمحكمة في المادة 258 ولو لم تجد خطأ من الوكلاء أن تأمر باستبدالهم إذا رأت في ذلك نفعاً للمداينين – قد دل على أن العزل يعتبر حالة من حالات الاستبدال التي تستتبع تعيين وكيل جديد للدائنين. ولما كانت المادة 395 من ذات القانون تنص على عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام المتعلقة بتعيين أو استبدال وكلاء الدائنين، فإن نطاق المنع الوارد بها يمتد حتماً إلى الحكم الصادر بالعزل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بعزل الطاعن فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
2 – إن المادة 257 من القانون التجاري حينما أوجبت على المحكمة قبل الحكم في طلب عزل وكيل الدائنين أن تسمع تقرير مأمور التفليسة إنما قصدت بذلك الحكم القطعي المنهي للخصومة في دعوى العزل أما أحكام الإثبات التي تصدر فيها فلا يبطلها صدورها قبل الاستماع إلى تقرير مأمور التفليسة.
3 – لما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الاستئناف أو لهذه المحكمة ما يؤيد ما تمسك به من صدور الحكم المستأنف دون تلاوة تقرير مأمور التفليسة – على خلاف ما ورد في مدوناته فإن نعيه يكون عارياً عن الدليل ولا تثريب على محكمة الاستئناف أن هي أعرضت عن هذا الدفاع إذ أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الجدي المؤيد بما يعززه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تحصل في أن المطعون ضدها الأولي تقدمت بطلب في 15/ 6/ 1974 إلى مأمور تفليسة… في لدعوى رقم 278 لسنة 1971 إفلاس جنوب القاهرة للنظر في أمر عزل الطاعن كوكيل الدائنين لتأجيره لزوجته عقاراً مملوكاً للمفلس بشروط تضر بمصلحة الدائنين، خاصة وأن هذا التصرف ينطوي على تعامل الطاعن مع نفسه، وبتاريخ 28/ 2/ 1974 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 13/ 5/ 1978 بعزل الطاعن وتعيين المطعون ضده الثاني وكيلاً للدائنين، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 386 لسنة 95 ق وبتاريخ 31/ 12/ 1978 حكمت محكمة استئناف القاهرة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المادة 395 من القانون التجاري تقتصر على منع الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بتعيين أو استبدال وكلاء الدائنين فيخرج عن نطاق هذا المنع الحكم الصادر بالعزل إذ أن العزل – على خلاف الاستبدال – يمس سمعة وكيل الدائنين باعتباره جزاء على خطأ وقع منه، يؤكد ذلك أن المشرع يفرق بين الحالتين على ما يبين من نصوص المواد 256، 257، 258 من القانون التجاري وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الحكم القاضي بعزل الطاعن استناداً إلى المادة 395 تجاري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المشرع إذ نص في المادة 248 من القانون التجاري على أن "الوكلاء المعينون عن المداينين على هذا الوجه يكونون وكلاء قطعيين ولكن يجوز للمحكمة أن تستبدلهم في الأحوال وبالكيفيات الآتي بيانها فيما بعد: "وإذ عرض لهذه الحالات في المواد التالية فضمن المادة 251 حالة استبدال وكيل الدائنين بناء على طلب مأمور التفليسة. ونص في المادة 256 على جواز عزل وكيل الدائنين بناء على التشكي الواقع من المفلس أو من بعض المداينين ثم أجاز للمحكمة في المادة 258 ولو لم تجد خطأ من الوكلاء أن تقوم باستبدالهم إذا رأت في ذلك نفعاً للمداينين – قد دل على أن العزل يعتبر حالة من حالات الاستبدال التي تستتبع تعيين وكيل جديد للدائنين. ولما كانت المادة 395 من ذات القانون تنص على عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام المتعلقة بتعيين أو استبدال وكلاء الدائنين فإن نطاق المنع الوارد بها يمتد حتماً إلى الحكم الصادر بالعزل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بعزل الطاعن فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 28/ 12/ 1974 جاء باطلاً لصدوره قبل تقديم تقرير من مأمور التفليسة وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الحكم تطبيقاً للمادة 235 تجاري، ولما كان الحكم القطعي الصادر في النزاع قد استند إلى الحكم الباطل فإن البطلان يمتد إليه بصرف النظر عما ورد في ديباجته من سماع تقرير مأمور التفليسة، ويكون استئنافه جائزاً بسبب هذا البطلان طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف دون أن يرد على ما تمسك به الطاعن من بطلان الحكم المستأنف فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب.
حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 257 من القانون التجاري حينما أوجبت على المحكمة قبل الحكم في طلب عزل وكيل الدائنين أن تسمع تقرير مأمور التفليسة إنما قصدت بذلك الحكم القطعي المنهي للخصومة في دعوى العزل أما أحكام الإثبات التي تصدر فيها فلا يبطلها صدورها قبل الاستماع إلى تقرير مأمورية التفليسة، لما كان ذلك وكان الحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 28/ 12/ 1974 لم يفصل في طلب العزل وإنما اقتصر على ندب خبير في الدعوى لتحقيق الوقائع التي أسس عليها الطلب فإن صدوره دون سماع تقرير مأمور التفليسة لا يبطله، وإذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم القطعي الصادر من محكمة أول درجة بعزل الطاعن – المقدمة ضمن أوراق الطعن – أن المحكمة استمعت إلى تقرير مأمور التفليسة على نحو ما تقضي به المادة 235 تجاري وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الاستئناف أو لهذه المحكمة ما يؤيد ما تمسك به من صدور الحكم المستأنف دون تلاوة تقرير مأمور التفليسة – على خلاف ما ورد في مدوناته – فإن نعيه يكون عارياً عن الدليل ولا تثريب على محكمة الاستئناف أن هي أعرضت عن هذا الدفاع إذ أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الجدي المؤيد بما يعززه. وإذ نفى الحكم المطعون فيه البطلان عن الحكم الابتدائي المستأنف وقضى بعدم جواز استئنافه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسيب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات