الطعن رقم 364 لسنة 52 ق. – جلسة 09 /01 /1983
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 147
جلسة 9 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، سعيد صقر، عبد المنعم بركة وعلي عبد الفتاح خليل.
الطعن رقم 364 لسنة 52 القضائية.
1 – عمل "أجر: ملحقات الأجر: أجر إضافي".
الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. م 3 ق 91 لسنة 1959. ملحقات
الأجر غير الدائمة. لا يستحقها العامل إلا بتحقيق سببها. الأجر الإضافي أجر متغير مرتبط
بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية.
2 – تأمينات اجتماعية. عمل. أجر "أجر إضافي".
الأجر في تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975 المعدل بالقانون رقم
25 لسنة 1977. المقصود به. عدم دخول الأجر الإضافي في حسابه.
1 – لما كان الأصل في استحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 91 سنة
1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل
إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار، وكان
الأجر الإضافي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات
العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه، فهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً
مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية.
2 – مفاد نص المادة 5 فقرة (ط) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79
سنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 سنة 1977 أن المقصود بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون
هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء أكان هذا المقابل
محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً ولا تدخل الأجور الإضافية في حسابه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 727 سنة 1979 عمال كلي شمال القاهرة على الطاعنة –
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير – طالباً الحكم بإلزامها بضم أجر 43 ساعة إلى أجره
الشهري وما يترتب على ذلك من أثار مادية وقانونية وقال بياناً لها أنه يعمل كبير ملاحظي
السكة بالشركة الطاعنة وظل يتقاضى أجراً إضافياً بصفة ثابتة ومستمرة لمدة تزيد على
عشرة سنوات وإذ أنكرت عليه الطاعنة الحق في ضم هذا الأجر إلى أجره الأصلي ولم تخضعه
لحصة الاشتراكات بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة
البيان. وبتاريخ 12/ 2/ 1980 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق
الحكم.
وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 27 من يناير سنة 1981 بإلزام الطاعنة بضم مبلغ
17.802 جنيهاً إلى أجر المطعون ضده اعتباراً من 10/ 2/ 1980 مع ما يترتب على ذلك من
أثار. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 353 سنة 98 ق أمام محكمة استئناف القاهرة.
وبتاريخ 26/ 12/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريقة النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 19/ 12/ 1982 وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيقه القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول، أن الأجر الإضافي مثار النزاع إنما يصرف
للمطعون ضده مقابل قيامه بالعمل ساعات إضافية بعد مواعيد العمل الرسمية لمواجهة ظروف
التشغيل ضماناً لحسن سير العمل، فيعد من ملحقات الأجر غير الدائمة التي لا تستحق إلا
إذا تحققت أسبابها. وليست لها صفة الثبات والاستمرار، ولا يعتبر جزءاً من الأجر في
مفهوم لوائح وقوانين العاملين بالقطاع العام التي حددت أجره وفقاً للجداول الملحقة
بها. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى اعتبار الأجر الإضافي جزء لا يتجزأ من الأجر
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك لأنه لما كان الأصل في استحقاق الأجر وعلى ما جرى به نص
المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي
يقوم به العامل. وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها
فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستمرار، وكان الأجر الإضافي – وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما يقابل زيادة طارئة في ساعات العمل المقررة لمواجهة
حاجة العمل وفق ظروفه، وهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة
للإنتاج بما قد تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية، وكان مفاد نص المادة
5 فقرة (ط) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 سنة 1975 المعدل بالقانون
رقم 25 سنة 1977 أن المقصود بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن
عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء أكان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج
أم بهما معاً ولا تدخل الأجور الإضافية في حسابه، لما كان ذلك وكان البين مما سجله
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده كان يحصل من الطاعنة على
أجر إضافي بواقع 43 ساعة شهرياً وذلك منذ سنة 1968 حتى تاريخ إحالته للمعاش في 10/
2/ 1980 وأن هذا الأجر الإضافي كان يصرف له في مقابل ساعات عمل إضافية بما مؤداه أن
هذا الأجر إنما يقابل الزيادة في ساعات العمل المقررة فيعتبر بهذه المثابة أجراً متغيراً
ومرتبطاً بالظروف الطارئة التي تدعو إلى تشغيل العمل ساعات إضافية ولا ينال من ذلك
حصول العمل عليه طوال مدة عمله. لما كان ما تقدم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى بأحقية المطعون ضده ضم الأجر الإضافي إلى أجره الأصلي تأسيساً على أنه جزء لا
يتجزأ من الأجر. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث
السبب الأول من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 353
سنة 98 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضده.
