الطعن رقم 1114 لسنة 38 ق – جلسة 17 /06 /1968
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 19 – صـ 744
جلسة 17 من يونيه سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
الطعن رقم 1114 لسنة 38 القضائية
قانون. "القانون الأصلح". تموين. "كيروسين".
إصدار وزير التموين قرار أصبح بمقتضاه الفعل المسند إلى المتهم مباحاً غير مؤثم. استفادة
المتهم من هذا القرار باعتباره قانوناً أصلح. لا يؤثر في ذلك إصدار الوزير قراراً آخر
قبل الحكم النهائي في الدعوى بإعادة أحكام القرار الأول المؤثم.
أوجب قرار وزير التموين رقم 105 لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 504
لسنة 1945 في المادة 45 منه على مديري المستودعات الرئيسية لشركات البترول والجمعية
التعاونية للبترول ووكلائها ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع أن تكون البيانات المدونة
بإقراراتهم المكتوبة عن كوبونات الكيروسين المتجمعة لديهم مطابقة للبيانات المدونة
بالسجلات المنصوص عليها في المادة رقم 3 من القرار رقم 222 لسنة 1956. ولما كان وزير
التموين قد أصدر في 28 فبراير سنة 1967 وقبل الفصل في الدعوى القرار رقم 42 لسنة 1967
تنفيذاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فقضي في مادته الأولى
بإلغاء المواد من 42 إلى 50 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 105 لسنة
1963 فأصبح الفعل المسند إلى الطاعن فعلاً مباحاً غير مؤثم، ومن ثم فإنه يستفيد من
هذا القرار لأنه هو القانون الأصلح للمتهم وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة
من قانون العقوبات. ولا يؤثر في هذا النظر أن الوزير بما له من سلطة خولها له القانون
قد أصدر بعد ذلك وقبل الحكم النهائي القرار رقم 214 لسنة 1967 في 6 نوفمبر سنة 1967
يقضي بإعادة العمل بأحكام المواد من 42 إلى 45 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل
إذ لا يضار المتهم به ما دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها في الفترة الواقعة بين
تاريخ قرار الإلغاء وقرار الإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 نوفمبر سنة 1965 بدائرة بندر المنيا: لم يطابق البيانات المدونة في السجلات المقررة للبيانات المدونة في السجلات بالإقرار المكتوب وذلك على الوجه المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة بندر المنيا الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد القانون رقم 95 لسنة 1945 مع تطبيق المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه. فاستأنف المتهم، ومحكمة المنيا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
عدم مطابقة البيانات المدونة بإقراره المكتوب عن كوبونات الكيروسين المتجمعة لديه للبيانات
المدونة بالسجلات المقررة قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الفعل الذي دين
الطاعن بارتكابه إنما كان مؤثماً بموجب نصوص المواد 45 وما بعدها من قرار وزير التموين
رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 105 لسنة 1963 إلا أنه صدر – بعد وقوع الفعل
وقبل الحكم فيه نهائياً – قرار وزير التموين رقم 42 لسنة 1967 ألغى المواد آنفة الذكر
وأصبح الفعل المسند للطاعن غير مؤثم، فكان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها عملاً
بأحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات أن تقضي ببراءة الطاعن.
ولا يقدح في ذلك صدور قرار وزير التموين رقم 214 لسنة 1967 بإعادة العمل بأحكام المواد
التي سبق أن ألغيت بموجب القرار رقم 42 لسنة 1967 لأن مجرد صدور قانون أصلح للمتهم
قبل الحكم في الدعوى نهائياً يستفيد منه المتهم حتى ولو ألغي هذا القانون الأصلح بقانون
لاحق قبل الحكم في الدعوى نهائياً.
وحيث إن الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الطاعن اتهم بأنه في يوم 15 من ديسمبر
لسنة 1965 ببندر المنيا بصفته وكيلاً للجمعية التعاونية للبترول لم يطابق البيانات
المدونة بإقراره المكتوب عن كوبونات الكيروسين المتجمعة لديه للبيانات المدونة بالسجلات
المقررة قانوناً وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقاً للمادة 56 من المرسوم بقانون رقم
95 لسنة 1945 والقرارين الصادرين من وزير التموين رقمي 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار
رقم 105 لسنة 1963 و222 لسنة 1956 ومحكمة أول درجة قضت في 6 نوفمبر سنة 1967 بإدانة
الطاعن وفقاً لمواد الاتهام فاستأنف الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً في 2 مايو
سنة 1968 بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان قرار وزير التموين رقم 105 لسنة
1963 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 قد أوجب في المادة 45 منه
على مديري المستودعات الرئيسية لشركات البترول والجمعية التعاونية للبترول ووكلائها
ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع أن تكون البيانات المدونة بإقراراتهم المكتوبة عن كوبونات
الكيروسين المتجمعة لديهم مطابقة للبيانات المدونة بالسجلات المنصوص عليها في المادة
رقم 3 من القرار رقم 222 لسنة 1956، وكان وزير التموين قد أصدر في 28 فبراير سنة 1967
وقبل الفصل في الدعوى القرار رقم 42 لسنة 1967 تنفيذاً لنص المادة الأولى من المرسوم
بقانون رقم 95 لسنة 1945، قضي في مادته الأولى بإلغاء المواد من 42 إلى 50 من القرار
رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 105 لسنة 1963 فأصبح الفعل المسند إلى الطاعن
فعلاً مباحاً غير مؤثم، ومن ثم فإنه يستفيد من هذا القرار لأنه هو القانون الأصلح للمتهم
وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. ولا يؤثر في هذا النظر
أن الوزير بما له من سلطة خولها له القانون قد أصدر قراراً آخر بعد ذلك وقبل الحكم
النهائي هو القرار رقم 214 لسنة 1967 في 6 نوفمبر سنة 1967 يقضي بإعادة العمل بأحكام
المواد من 42 إلى 45 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل، إذ لا يضار المتهم به ما
دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها في الفترة الواقعة بين تاريخ قرار الإلغاء وقرار
الإعادة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بإدانته الطاعن قد أخطأ في تطبيق القانون
بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه
الطعن.
