الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 703 لسنة 42 ق – جلسة 03 /01 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 105

جلسة 3 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة والسادة: الدكتور أحمد حسني، يحيى الرفاعي وزكي المصري المستشارين.


الطعن رقم 703 لسنة 42 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية". شركات. دعوى "رسوم الدعوى".
التزام الشريك المتضامن بالضريبة. سببه. ما يصيبه من ربح. الرسوم المستحقة على الطعن الضريبي. وجوب تقديرها باعتبار كل شريك على حده.
تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه "إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة. ناشئة عن سند واحد، فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات، فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حده" وإذ كان مقصود الشارع بالسند في معنى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى، وكان مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة 31 منه. وإنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه في الربح، مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة، فإن ما يصيب الشريك من ربح يكون هو السبب القانوني في التزامه بالضريبة شأنه في ذلك شأن الممول الفرد، ومن أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة وأوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً وأفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر، مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم باعتبار كل شريك على حدة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على تقدير رسم واحد عن طعن الشركاء في تقديرات المصلحة لأرباحهم تأسيساً على أن طلباتهم تعتبر ناشئة عن عقد الشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية ضرائب مصر الجديدة قدرت صافي أرباح المطعون ضده وشريكتيه….. في الشركة القائمة بينهم عن السنوات من 1956 إلى 1962، وإذ اعترضوا على تقديرات المأمورية وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن قررت في 11/ 5/ 1967 تعديل التقدير بالنسبة للمطعون ضده عن نفسه وعدم قبول الاعتراض بالنسبة لشريكتيه لرفعه من غير ذي صفة. طعن الشركاء على هذا القرار بالدعوى رقم…… ضرائب القاهرة طالبين الحكم ببطلانه وتعديل تلك التقديرات. ومحكمة أول درجة حكمت في 26/ 12/ 1968 برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. فطعنوا على هذا الحكم بالاستئناف رقم….. القاهرة ابتغاء الحكم بطلباتهم المشار إليها. وبتاريخ 15/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار اللجنة وقبول الاعتراض المقدم من الشريكتين شكلاً وبندب مكتب خبراء وزارة العدل المختص لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم. ثم حكمت في 20/ 10/ 1971 بوقف الدعوى لمدة ستة أشهر باتفاق الطرفين، بتاريخ 17/ 2/ 1972 استصدرت قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة أمراً بتقدير مبلغ 34.500 جم باقي الرسوم المستحقة على المستأنفين. عارض المطعون ضده هذا الأمر طالباً الحكم بإلغائه. وبجلسة 19/ 6/ 1972 حكمت المحكمة بطلباته. طعنت وزارة العدل في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء أمر التقدير تأسيساً على أن طلبات المستأنفين ناشئة عن سند واحد هو عقد الشركة القائمة بينهم وأن الرسم يقدر تبعاً لذلك وعملاً بنص المادة 7/ 1 من قانون الرسوم باعتبار مجموع تلك الطلبات، في حين أن عقد الشركة لم يكن محل نزاع، وأن النزاع هو نزاع ضريبي بحت ينصب على تقديرات مصلحة الضرائب لأرباح الشركاء في سنوات النزاع ذلك أن الالتزام بالضريبة مصدره القانون وهو التزام يتعدد بتعدد من تتوافر بالنسبة لهم الشروط التي يحددها القانون للخضوع للضريبة، وأن كل شريك في شركة التضامن – طبقاً لنص المادة 34/ 2 من قانون الضرائب يسأل شخصياً عن الضريبة المستحقة عما يصيبه من ربح، فيتعين أن يتعدد الرسم بتعدد الشركاء.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 نصت على أنه "إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد، فيقدر الرسم باعتبار مجموعة الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حده". وإذ كان مقصود الشارع بالسند في معنى هذه المادة هو السبب أو الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى، وكان مؤدى – نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة 31 منه، وإنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه في الربح، مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصياً عن الضريبة، فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانوني في التزامه بالضريبة شأنه في ذلك شأن الممول الفرد فمن أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة وأوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً وأفرد له سبيل طعنه بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر، مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم باعتبار كل شريك على حدة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه على تقدير رسم واحد عن طعن الشركاء في تقديرات المصلحة لأرباحهم تأسيساً على أن طلباتهم تعتبر ناشئة عن عقد الشركة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات