الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 22 لسنة 53 ق [رجال القضاء] – جلسة 29 /11 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 81

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعة، مرزوق فكري، وواصل علاء الدين.


الطلب رقم 22 لسنة 53 القضائية [رجال القضاء]

رجال القضاء"إجراءات". "اختصاص".
اختصاص محكمة النقض بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. مناطه. أن تكون تلك القرارات متعلقة بشأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة وتتعلق بصفاتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم القضائية.
مفاده نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لقبول الطلب أمامها أن يكون القرار الإداري المطلوب إلغاءه أو التعويض عنه صادراً في شأن من يتصف بصفة من الصفات المنصوص عليها في تلك المادة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب كان من أعضاء النيابة العامة وفصل من وظيفته بالقرار الجمهوري رقم…. وبالتالي لم تقم به هذه الصفة وقت اتخاذ الإجراءات المطالب بالتعويض عنها، فإن الطلب يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الأستاذ….. تقدم بهذا الطلب للحكم بالتعويض عما اتخذ قبله من إجراءات قامت بها نيابة وشرطة مغاغة عقب صدور قرار جمهوري في 26/ 11/ 1977 بفصله من وظيفته القضائية. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب تأسيساً على أن الطالب فصل من وظيفته القضائية قبل اتخاذ الإجراءات المدعى بها وأن هذه الإجراءات ليست من قبيل القرارات الإدارية الصادرة في شأنه بالصفة التي كانت له قبل فصله. وأبدت النيابة الرأي بعدم جواز نظر الطلب.
وحيث إن النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 المعدل بالقانون رقم 49 سنة 1973 على أن (تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات الذي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.. كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات..) مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لقبول الطلب أمامها أن يكون القرار الإداري المطلوب إلغاءه أو التعويض عنه صادراً في شأن من يتصف بصفة من الصفات المنصوص عليها في تلك المادة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب كان من أعضاء النيابة العامة وفصل من وظيفته بالقرار الجمهوري رقم…. وبالتالي لم تقم به هذه الصفة وقت اتخاذ الإجراءات المطالب بالتعويض عنها، فإن الطلب يكون غير مقبول.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات