الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 4 لسنة 52 ق “رجال القضاء” – جلسة 08 /11 /1983 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 77

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعة، مرزوق فكري، وواصل علاء الدين.


الطلب رقم 4 لسنة 52 القضائية "رجال القضاء"

2،1 – رجال القضاء "إجراءات". "تأديب". "التنبيه".
1 – وزير العدل، صاحب الصفة في خصومة الطعن فيما تصدره الوزارة من قرارات إدارية نهائية. توجيه طلب إلغاء التنبيه إلى النائب العام أو رئيس اللجنة الخماسية، غير مقبول.
2 – تصحيح الصفة في الخصومة، لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد المقرر لرفع الدعوى م 115/ 2 من قانون المرافعات.
1 – لما كان وزير العدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وبالتالي صاحب الصفة في خصومة الطعن فيما تصدره من قرارات إدارية نهائية، وكان لا شأن لرئيس اللجنة الخماسية أو النائب العام بخصومة الطعن في القرار الإداري بتوجيه تنبيه إلى الطالب، فإن طلب إلغاء هذا التنبيه يكون بالنسبة لهما غير مقبول.
2 – تصحيح الصفة في الخصومة طبقاً لفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد المقرر لرفع الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 25/ 1/ 1982 تقدم وكيل النيابة…. بهذا الطلب ضد رئيس اللجنة الخماسية والنائب العام للحكم بإلغاء التنبيه رقم 1 لسنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إن النائب العام وجه إليه هذا التنبيه بسبب الوقائع المنسوبة له في تحقيقات الشكوى رقم 116 لسنة 1980 حصر عام التفتيش القضائي، وإذ كان التنبيه في غير محله فقد اعترض عليه أمام اللجنة الخماسية إلا أنها أصدرت قرارها في 15/ 12/ 1982 برفض اعتراضه ومن ثم فقد تقدم بطلبه. وبجلسة 11/ 4/ 1983 وجه الطالب الخصومة في الطلب إلى وزير العدل. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب، وأبدت النيابة الرأي بقبول الدفع.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان وزير العدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وبالتالي صاحب الصفة في خصومة الطعن فيما تصدره من قرارات إدارية نهائية، وكان لا شأن لرئيس اللجنة الخماسية أو النائب العام بخصومة الطعن في القرار الإداري بتوجيه تنبيه إلى الطالب، فإن طلب إلغاء هذا التنبيه يكون بالنسبة لهما غير مقبول. ولما كان تصحيح الصفة في الخصومة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد المقرر لرفع الدعوى. وكان الثابت بالأوراق أن الطالب تقدم بطلبه بتاريخ 25/ 1/ 1982 ولم يصحح الصفة فيه باختصام وزير العدل إلا في 11/ 4/ 1983 بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوماً وهو الميعاد المقرر لرفع الطلب طبقاً للفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، فإن الطلب يكون غير مقبول.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات