الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 657 لسنة 38 ق – جلسة 03 /06 /1968 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 19 – صـ 654

جلسة 3 من يونيه سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.


الطعن رقم 657 لسنة 38 القضائية

تموين. خبز. جريمة. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن.
من المقرر أن جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن، ذلك بأن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا إلزام إذ لم يقصد به سوى مجرد الإرشاد والتوجيه للموظفين التابعين له المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفات ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق دون أن يؤثر هذا النص على الحق المقرر للقاضي بمقتضى القانون في استمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه في الدعوى بغير أن يتقيد بدليل معين. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 4 يناير سنة 1966 بدائرة قسم مصر الجديدة: أنتجوا خبزاً شامياً يقل وزنه عن الوزن المقرر قانوناً. وطلبت عقابهم بالمواد 31 و38 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقانونين رقمي 109 لسنة 1959 و220 لسنة 1963 والمادتين 56 و57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت في الدعوى حضورياً اعتبارياً للأول وغيابياً للثاني والثالث ببراءة المتهمين مما أسند إليهم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً عملاً بالمادتين 238 و418 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة إنتاج خبز شامي يقل وزنه عن الوزن المقرر قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه خطأ في الإسناد، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن عدد الأرغفة التي ضبطت بالمخبز والتي جرى وزنها يقل عن العدد الذي نص القرار رقم 282 لسنة 1965 على مراعاته عند التفتيش وأن الأوراق خلت مما يؤيد الصفة الواردة بالاتهام بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني من حيث علاقتهما بصاحب المخبز، مع أن جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن لأن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام، كما أن الثابت بمحضر الضبط أنه قد حوى ما يدل على أن المطعون ضده الأول كان يعمل مديراً للمخبز وأن المطعون ضده الثاني كان يعمل في تقطيع العجين بالمخبز مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضدهم تأسيساً على أن عدد الأرغفة التي وزنت يقل عن العدد الذي نص عليه القرار رقم 282 لسنة 1965 فضلاً عن أنه لا يوجد بالأوراق ما يبرر التهمة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني من حيث علاقتهما بعمليات المخبز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن، ذلك بأن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام إذ لم يقصد به سوى مجرد الإرشاد والتوجيه للموظفين التابعين له المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفات ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق دون أن يؤثر هذا النص على الحق المقرر للقاضي بمقتضى القانون في استجداء عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه في الدعوى بغير أن يتقيد بدليل معين. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف وجهة النظر هذه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون. ومن ناحية أخرى فإن ما ذهب إليه الحكم من خلو محضر الضبط مما يدل على علاقة المطعون ضدهما الأول والثاني بالمخبز يخالف الثابت بالأوراق، إذ يبين من مطالعة المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أنه أثبت بمحضر الضبط أن المطعون ضده الأول يعمل مديراً للمخبز وأن المطعون ضده الثاني يقوم بتقطيع العجين به. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق استناده إلى غير الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات