الطلب رقم 164 لسنة 52 ق “رجال القضاء” – جلسة 26 /04 /1983
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 34 – صـ 48
جلسة 26 من إبريل سنة 1983
برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، جلال الدين أنسى، هاشم قراعة، ومرزوق فكري.
الطلب رقم 164 لسنة 52 القضائية "رجال القضاء"
رجال القضاء "إجراءات. قرار إداري".
وجوب تقديم طلبات رجال القضاء بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه
به أو علماً يقينياً. المادتان 84، 85 من قانون السلطة القضائية. مرض الطالب خلال سريان
ميعاد الطعن لا يحول دون إيداعه عريضة طعنه متى ثبت تقدمه بتظلم للتفتيش خلال الميعاد.
لما كانت طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً لنص المادتان 84، 85 من قانون السلطة القضائية
رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن فيها أو علمهم بها
علماً يقينياً وكان القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 361 لسنة 1982 قد صدر بتاريخ 6/
7/ 1982 ونشر في الجريدة الرسمية في 26/ 7/ 1982 فإن الطلب إذ أودعت عريضته بقلم كتاب
هذه المحكمة في 23/ 10/ 1982 يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد. ولا يغير من ذلك
ما يتمسك به الطالب من أنه كان مريضاً وملازماً للفراش خلال سريان ميعاد الطعن ذلك
أنه وقد تبين من الأوراق أنه تقدم بتاريخ 19/ 8/ 1982 أي قبل انتهاء هذا الميعاد بتظلم
من تخطيه في الترقية إلى التفتيش القضائي فإن مرضه لم يكن ليحول دون إيداع عريضة الطعن
بقلم كتاب المحكمة خلال الميعاد المحدد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 23/ 10/ 1982 تقدم
رئيس المحكمة من الفئة (ب)…. بهذا الطلب ابتغاء الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم
3355 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من فئة "أ" وترقيته
إليها وقال بياناً لطلبه أنه لدى صدور الحركة القضائية عام 1982 فيما تبين أنها لم
تشمله بالترقية إلى هذه الوظيفة رغم حلول دوره في ذلك. وإذا لم تخطره الوزارة بهذا
التخطي قبل إجراء الحركة إعمالاً لحكم المادة 79 من قانون السلطة القضائية وكانت الوقائع
التي حكم عليه بسببها في الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 1982 لا تنتقص من أهليته للترقية،
فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد وأبدت النيابة
العامة الرأي بقبول هذا الدفع.
وحيث إنه لما كانت طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً لنص المادتين 84، 85 من قانون السلطة
القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن فيها أو
علمهم بها علماً يقينياً وكان القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 361 لسنة 1982 قد صدر
بتاريخ 6/ 7/ 1982 ونشر في الجريدة الرسمية في 26/ 7/ 1982 فإن الطلب إذ أودعت عريضته
بقلم كتاب هذه المحكمة في 23/ 10/ 1982 يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد. ولا يغير
من ذلك ما يتمسك به الطالب من أنه كان مريضاً وملازماً للفراش خلال سريان ميعاد الطعن
ذلك أنه وقد تبين من الأوراق أنه تقدم بتاريخ 19/ 8/ 1982 أي قبل انتهاء هذا الميعاد
بتظلم من تخطيه في الترقية إلى التفتيش القضائي فإن مرضه لم يكن ليحول دون إيداع عريضة
الطعن بقلم كتاب المحكمة خلال الميعاد المحدد.
