الطعن رقم 653 لسنة 38 ق – جلسة 03 /06 /1968
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 19 – صـ 642
جلسة 3 من يونيه سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
الطعن رقم 653 لسنة 38 القضائية
عمل. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال
بحق الدفاع. ما يوفره".
جريمة عدم أداء أجور العمال. طبيعتها: عمدية. تطلبها توجيه إرادة الفاعل إلى ارتكاب
الأمر المكون للجريمة عالماً بعناصرها القانونية. مثال لإخلال بدفاع جوهري.
جريمة عدم أداء أجور العمال جريمة عمدية تتطلب توجيه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الأمر
المكون للجريمة عالماً بعناصرها القانونية. ولما كان دفاع الطاعن بأن المؤسسة التي
تتبعها الشركة التي يمثلها هي التي أمرته بوقف التسوية التي تمت للعمال وإعادة إجرائها
على وجه سليم هو دفاع جوهري كان يتعين على المحكمة أن تمحصه وأن تبين أثره في توافر
الركنين المادي والمعنوي في الجريمة؛ فإن الحكم إذ لم يعرض لهذا الدفاع يكون قاصراً
متعيناً نقضه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30/ 11/ 1964 بدائرة قسم عابدين: لم يقم بتأدية أجور العمال عن أيام العمل المبينة بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 42 و47 و215 و221 و205 من القانون رقم 92 لسنة 1959. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش مع تعدد العقوبة بعدد العمال. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
عدم أداء أجور العمال قد شابه قصور في التسبيب، فقد أوضح الطاعن في دفاعه أمام محكمة
ثاني درجة أن تأخير تسوية الأجور كان بناء على أمر صادر إليه من رئيس مجلس إدارة المؤسسة
التي تتبعها الشركة التي يمثلها يتضمن إيقاف ما اتخذ من إجراءات حتى يتم استيفاء الإجراءات
المطلوبة وقدم إلى المحكمة هذا الأمر للتدليل على أن تأخير إجراء التسوية كان بحسن
نية وتنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته مما ينفي عن الفعل صفة التجريم
طبقاً لنص المادة 63 من قانون العقوبات.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله
إنها "تخلص فيما أثبته مفتش مكتب العمل من أن المتهم قام بصرف أجور عمال الشركة ناقصة
من أكتوبر سنة 1963 وأثبت بالكشف المرفق أن عدد العمال الذين وقعت المخالفة في شأنهم
57 عاملاً" وبعد أن أورد الحكم دفاع الطاعن بأن الشركة قامت بإجراء التسوية لجميع العمال
خلص إلى أن الشركة قد خالفت القانون فعلاً بصرف مرتبات لعمالها تنقص عن المرتب الأصلي
حسب اللائحة الخاصة بالشركة وأنها لم تقم بالتسوية إلا بعد تحرير المحضر وانتهى الحكم
إلى إدانة الطاعن بجريمة عدم أداء أجور العمال. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة
المرافعة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن قال في دفاعه أن الشركة التي يمثلها وهي شركة
النصر للتليفزيون أرادت أن تكافئ من له خبرة فنية فكافأت عمالها في شهر أكتوبر سنة
1963 عن شهور يوليه وأغسطس وسبتمبر سنة 1963 دفعة واحدة ولما تبين للمؤسسة التي تتبعها
الشركة أن التسوية شابها خطأ طلبت من الطاعن وقفها وإعادة إجرائها على وجه صحيح وتم
تصحيح هذه التسوية فعلاً وقدم إلى المحكمة الخطاب الذي أرسلته إليه المؤسسة في هذا
الشأن ولم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه
مقرراً أن المتهم لم يأت بدفاع جديد. ولما كانت جريمة عدم أداء أجور العمال جريمة عمدية
تتطلب توجيه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الأمر المكون للجريمة عالماً بعناصرها القانونية
وكان دفاع الطاعن بأن المؤسسة التي تتبعها الشركة هي التي أمرته بوقف التسوية التي
تمت وإعادة إجرائها على وجه سليم هو دفاع جوهري كان يتعين على المحكمة أن تمحصه وأن
تبين أثره في توافر الركنين المادي والمعنوي في الجريمة، فإن الحكم إذ لم يعرض لهذا
الدفاع يكون قاصراً متعيناً نقضه والإحالة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
