الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 636 لسنة 38 ق – جلسة 27 /05 /1968 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 19 – صـ 603

جلسة 27 من مايو سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.


الطعن رقم 636 لسنة 38 القضائية

(أ، ب، ج، د، هـ) إخفاء أشياء مسروقة. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سرقة. ظروف مشددة.
( أ ) ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة. جواز استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
(ب) تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن هذا الركن. غير لازم.
(ج) العلم بالسرقة لا يستلزم حتماً بالظروف المشددة التي اقترنت بها.
(د) لا يلزم لاعتبار الجاني مخفياً لشيء مسروق أن يكون محرزاً له إحرازاً مادياً.
(هـ) التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
1 – العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها.
2 – لا يشترط أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفره.
3 – العلم بالسرقة لا يستلزم حتماً العلم بالظروف المشددة التي اقترنت بها.
4 – لا يشترط لاعتبار الجاني مخفياً لشيء مسروق أن يكون محرزاً له إحرازاً مادياً، بل يكفي لاعتباره كذلك أن تتصل يده به ويكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حوزته الفعلية.
5 – التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في ليلة 18 فبراير سنة 1966 بدائرة مركز أبنوب محافظة أسيوط: (أولاً) المتهمين من الأول إلى الخامس سرقوا دابتي كل من زينب محمد سيد وحميدة فرحان شحاتة في طريق عام وهو الطريق الموصل ما بين بلدة عرب الكلابات ومدينة أسيوط حالة كونهم خمسة أشخاص وكان الثاني منهم يحمل سلاحاً نارياً ظاهراً وقد تمت سرقة دابة الأولى بطريق الإكراه الواقع عليها بأن دفعها المتهم الثالث عن الدابة وضربها الثاني بعصا على وجهها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالأوراق قاصدين من ذلك شل مقاومتها وقد تمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على الدابة سرقوا الأخشاب المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لمحمد مصطفى أبو غدير حالة كونهم خمسة أشخاص وكان الثاني منهم يحمل سلاحاً نارياً ظاهراً وقد وقع الحادث ليلاً. (ثانياً) المتهمين الأول والثاني: حاز كل منهما سلاحاً نارياً مششخن الماسورة دون ترخيص. (ثالثاً) المتهم الأول: أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحمله أو إحرازه (رابعاً) المتهم السادس: أخفى الدابتين المبينتين بوصف التهمة الأولى والمتحصلتين من جناية السرقة سالفة البيان مع علمه بذلك. (خامساً) المتهم السابع: أخفى الأخشاب المبينة بوصف التهمة الثانية والمتحصلة من جناية السرقة سالفة الذكر مع علمه بذلك وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للمواد 244/ 2 مكرر، 315/ 1 – 2، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 26/ 2 – 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 وبالبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الخمسة الأول (أولاً) بمعاقبة كل من المتهمين الخمسة الأول بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة. (ثانياً) بمعاقبة كل من المتهمين السادس والسابع بالحبس مع الشغل سنتين فطعن المحكوم عليهم الستة الأول في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين الخمسة الأول وإن قرروا بالطعن في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً ومن ثم يكون طعنهم غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن السادس قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن هذا الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء الدابتين المتحصلتين من جريمة السرقة. قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور والتناقض في التسبيب ذلك بأنه اكتفى في إثبات علمه بالسرقة بأنه أخفى الدابتين في المقابر وتولى أمرهما حتى ضبط وهو ما لا يسوغ توافر ركن العلم لأنه أقر بوجودهما في هذا المكان فور سؤاله عنهما كما أنه كان قد تسلمهما من المتهم الأول إثر وقوع السرقة مباشرة ومن قبل أن يشيع أمرها ويصل إلى علمه، هذا إلى أنه ربطهما في المقابر وهو مكان ليس في حوزته وما ذهب إليه الحكم من انتفاء علمه بالظروف المشددة التي أحاطت بجريمة السرقة يناقض ما انتهى إليه من علمه بالسرقة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه ما ينتجه من وجوه الأدلة المستمدة من أقوال معاون المباحث وأقوال الطاعن نفسه وحصل أقوال الأول بما مؤداه أن تحرياته دلته على أن المتهمين الخمسة الأول الذين ارتكبوا جناية سرقة الدابتين قد أخفوهما لدى الطاعن وإذ توجه إليه أخبره بأن المتهم الثالث حضر إليه في صباح يوم الحادث ومعه الدابتين وطلب منه شراءهما فرفض بعد أن علم بسرقتهما ثم استجاب إلى طلبه إخفائهما لديه وسط المقابر والقيام برعايتهما فضبطهما المعاون وعرضهما على المجني عليهما فتعرفتا عليهما وحصل أقوال الطاعن بما مؤداه أن المتهم الثالث حضر إليه ومعه ابنه والدابتين وعلم منهما بسرقتهما فذهب معهما إلى المقابر التي تجاور مسكنه حيث ربطهما وتعهدهما إلى أن أرشد معاون المباحث عنهما ثم خلص الحكم إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن من علمه بسرقتهما وإخفائهما في المقابر وتوليه أمرهما حتى ضبطا فيها. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل فيما حصله الحكم نقلاً عنه وعن معاون المباحث، وكان العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتتها تفيد بذاتها توفره، فإن النعي على الحكم بقصوره في التدليل على توفر هذا العلم يكون في غير محله ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعاً في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان لا يشترط لاعتبار الجاني مخفياً لشيء مسروق أن يكون محرزاً له إحرازاً مادياً بل يكفي لاعتباره كذلك أن تتصل يده به ويكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حوزته الفعلية، وكان الحكم قد انتهى في استخلاص سائغ إلى أن الطاعن تسلم الدابتين المسروقتين من المتهم الثالث وربطهما في المقابر بجوار مسكنه وتعهدهما بالرعاية حتى الضبط مما لازمه أنه كان متصلاً بهما اتصالاً مادياً وأن سلطانه كان مبسوطاً عليهما، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة فإن المحكمة فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من علم الطاعن بالسرقة لا يتعارض مع نفي علمه بالظروف المشددة التي أحاطت بارتكابها لأن العلم بالسرقة لا يستلزم حتماً العلم بالظروف المشددة التي اقترنت بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات