الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 601 لسنة 38 ق – جلسة 14 /05 /1968 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 19 – صـ 558

جلسة 14 من مايو سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.


الطعن رقم 601 لسنة 38 القضائية

( أ ) اختلاس أموال أميرية. جريمة. "أركان الجريمة". موظفون عموميون.
عدم تحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113/ 1 مكرر عقوبات إلا إذا كان الجاني من الموظفين في المشروعات المبينة بها حصراً، وأن يكون تسلمه المال المختلس من مقتضيات عمله ويدخل في اختصاصه الوظيفي.
(ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". مسئولية جنائية. عقوبة.
متى يكون الحكم معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع؟
1 – جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113/ 1 مكرراً من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا كان الجاني من الموظفين في المشروعات الخاصة المبينة في القانون بيان حصر – سواء كان عضواً بمجلس الإدارة أو مديراً أو مستخدماً – وأن يكون تسلمه المال المختلس من مقتضيات عمله ويدخل في اختصاصه الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين أو اللوائح، أما إذا كان الجاني قد استلم بصفته عميلاً للبنك – لا بصفته موظفاً في المشروع – فإنه يكون مديناً بهذا المال فحسب ولا تتحقق بتسلمه له، جناية الاختلاس كما هي معرفة به في القانون.
2 – إذا كان الحكم قد دان المتهم دون أن يعني بتحقيق ما أثاره من تداخل حسابه الشخصي كعميل للبنك مع عهدته كرئيس ومفوض للجمعية، وهو دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يرفع المسئولية الجنائية أو يغير الرأي فيما يقضي به من رد وغرامة، بحسب ما يتضح إن كان المبلغ المتبقي كله أو بعضه ديناً، مما يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته وأن تعرض للمستندات التي قدمها المتهم تأييداً لدفاعه وتقول كلمتها فيها، وإذ كان ما أورده الحكم رداً على دفاع المتهم لا يتوافر به التدليل المشار إليه فيما تقدم، على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة الذي لا تقوم الجريمة التي دين بها المتهم إلا بتوافره، فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال عامي 1962 و1963 بدائرة مركز المنيا محافظة المنيا: بصفته عضواً بمجلس إدارة جمعية طوه الزراعية اختلس مبلغ 1288 ج و739 م والمسلم إليه بسبب وظيفته حالة كونه أميناً عليه. وبتاريخ 18 سبتمبر سنة 1967 قرر مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمواد 111/ 6 و113/ 1 مكرر و118 و119 و27 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل والعزل وإلزامه برد مبلغ 856 ج و489 م وتغريمه مبلغ 856 ج و489. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية اختلاس أموال إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن أقام دفاع أمام محكمة الموضوع على أنه ليس ثمة عجز في عهدته وأن حسابات وبيانات بنك التسليف الزراعي والتعاوني فضلاً عن عدم صحتها قد أدرج بها مديونيته الشخصية للبنك بصفته عميلاً مع عهدته كرئيس ومفوض للجمعية التعاونية الزراعية، وتأكيد الجدية دفاعه أقام الدعوى المدنية رقم 537 سنة 1966 كلي المنيا ضد بنك التسليف طلب فيها براءة ذمته من المبالغ التي يطالبه البنك بها وقد حكم فيها بندب خبير لتصفية الحساب وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى تعذر الفصل بين عهدته كرئيس ومفوض للجمعية وبين مديونيته الشخصية كعميل للبنك وأن تصفية الحساب تفيد مديونيته بمبلغ 104 ج و285 م عرضها الطاعن رسمياً على البنك، وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع فإن الحكم لم يمحصه أو يرد عليه بما يفنده.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن نازع في صحة بيانات وحسابات بنك التسليف الزراعي والتعاوني في شأن السلف النقدية والعينية التي استلمها الطاعن بصفته رئيساً ومفوضاً للجمعية التعاونية الزراعية لبلدة طوه، كما نازع في قدر ما سدد منها وما بقي بدون سداد، ثم أشار إلى أن تلك الحسابات قد أضيف إليها حسابه الشخصي كعميل للبنك. ويبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن، أن الطاعن قدم للمحكمة صورة رسمية من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 537 سنة 1966 مدني كلي المنيا التي أقامها ضد المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني (بنك التسليف سابقاً) وفروعها بناحية طوه والتي طلب فيها براءة ذمته من كافة ما استولى عليه من البنك من سلف نقدية وعينية عن مدة رياسته للجمعية وما تلاها حتى آخر سنة 1966 فأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب خبير من مكتب الخبراء بوزارة العدل لفحص مستندات الطرفين وتصفية الحساب بينهما، وقد أثبت الخبير في تقريره أنه انتقل إلى فرع البنك وحاول عبثاً الفصل بين عهدة الطاعن بصفته رئيساً ومفوضاً للجمعية وبين المبالغ والسلف العينية التي استلمها بصفته الشخصية كحائز لزراعته الخاصة، إذ قرر موظف البنك أن الفيش الخاص بالطاعن يدرج به كافة معاملاته، ثم فحص الخبير مستندات البنك والمستندات الرسمية التي قدمها الطاعن وانتهى في تقريره إلى مديونية الطاعن بمبلغ 104 ج و285 م. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن في هذا الشأن في قوله "إنه لم يقم دليل على صحة دفاع المتهم – الطاعن – بأن البنك كان يقيد السلف النقدية بحسابه باعتباره مفوضاً". لما كان ذلك، وكانت جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113/ 1 مكرراً من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا كان الجاني من الموظفين في المشروعات الخاصة المبينة في القانون بيان حصر – سواء كان عضواً بمجلس الإدارة أو مديراً أو مستخدماً – وأن يكون تسلمه المال المختلس من مقتضيات عمله ويدخل في اختصاصه الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين أو اللوائح، أما إذا كان الجاني قد استلم بصفته عميلاً للبنك – لا بصفته موظفاً في المشروع – فإنه يكون مديناً بهذا المال فحسب ولا تتحقق بتسلمه له، جناية الاختلاس كما هي معرفة به في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعن دون أن يعني بتحقيق ما أثاره من تداخل حسابه الشخصي كعميل للبنك مع عهدته كرئيس ومفوض للجمعية، وهو دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يرفع المسئولية الجنائية أو يغير الرأي فيما يقضي به من رد وغرامة بحسب ما يتضح إن كان المبلغ المتبقي كله أو بعضه ديناً، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته وأن تعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تأييداً لدفاعه وتقول كلمتها فيها. ولما كان ما أورده الحكم رداً على دفاع الطاعن لا يتوافر به التدليل المشار إليه فيما تقدم على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة الذي لا تقوم الجريمة التي دين الطاعن بها إلا بتوافره، فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات