الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 578 لسنة 38 ق – جلسة 13 /05 /1968 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 19 – صـ 551

جلسة 13 من مايو سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.


الطعن رقم 578 لسنة 38 القضائية

تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة.
عدم جواز القضاء المسبق على دليل لم يطرح [(1)]. مثال.
لا يجوز القضاء المسبق على دليل لم يطرح. ولما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين دفعا ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وطلبا ضم أوراق التحريات السابقة المودعة بوزارة الاقتصاد وإدارة التسويق التعاوني والتي تمت بمناسبة تعيينهما في وظيفتيهما، وهو من طلبات التحقيق الهامة التي يتعين على المحكمة – في واقعة هذه الدعوى – أن تجيبها قبل الفصل فيها. وما قاله الحكم المطعون فيه من عدم جدوى ضم تلك الأوراق إنما هو استباق إلى الحكم على أوراق لم تطلع عليها المحكمة ولم تمحصها مع ما يمكن أن بكون لها من أثر في عقيدتها لو اطلعت عليها – مما يصمه بالعيب ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه في 20 أكتوبر سنة 1966 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. كما اتهمت الطاعن الثاني بأنه في الزمان والمكان سالفي الذكر حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة – بعد أن قررت ضم القضيتين ليصدر فيهما حكم واحد – قضت حضورياً في 24 ديسمبر سنة 1967 عملاً بالمواد 1 و2 و37/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول 1 المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة. (ثانياً) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة وذلك على اعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد التعاطي قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عنهما دفع ببطلان الإذن الصادر بتفتيشهما لابتنائه على تحريات غير جدية وطلب إلى المحكمة تحقيقاً لهذا الدفاع، ضم أوراق التحريات المودعة بملفهما بوزارة الاقتصاد وإدارة التسويق التعاوني لأنهما عينا في وظيفتيهما بعد ترشيح من هيئة تجار القطن للعمل بإدارة التسويق التعاوني، وتم هذا التعيين بعد تحريات دقيقة من كل جهات الشرطة بما فيها مكتب المخدرات وكانت تلك التحريات تتجدد سنوياً وترفق بملفيهما وهي قاطعة في عدم صدق التحريات التي بني عليها الإذن إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الطلب ولم يعن بتحقيقه ورد عليه رداً غير سائغ ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين دفعا ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وطلبا ضم أوراق التحريات السابقة التي تمت بمناسبة تعيينهما في وظيفتيهما وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الطلب وقال تبريراً لإطراحه ما نصه. "وحيث إن المدافع عن المتهمين دفع بعدم جدية التحريات بمقولة أن المتهمين قد جرت في شأنهما تحريات سابقة بمناسبة تعيينهما في التسويق التعاوني لم تتضمن في شأنهما ما يريب وإلا لما تم تعيينهما ولا ترى المحكمة في هذا القول بفرض صحته ما ينال من جدية ما أسفرت عنه تحريات رئيس مكتب مكافحة المخدرات، ذلك بأن قصور تحريات تجري لمناسبة أخرى عن إظهار حقيقة نشاط المتهمين في تجارة المخدرات لا يفيد بطريق اللزوم عدم جدية أي تحريات تالية تسفر عن خلاف ما تضمنته التحريات السابقة لمناسبة التعيين في الوظيفة المذكورة" وهذا الذي ذكره الحكم المطعون فيه ينطوي على الفساد في الاستدلال والقصور في البيان، ذلك بأن الطلب الذي تقدم به الطاعنان هو من طلبات التحقيق الهامة التي يتعين على المحكمة في واقعة هذه الدعوى أن تجيبها قبل الفصل فيها وما قاله الحكم من عدم جدوى ضم أوراق التحريات المودعة بوزارة الاقتصاد وإدارة التسويق التعاوني إنما هو استباق إلى الحكم على أوراق لم تطلع عليها المحكمة ولم يمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو اطلعت عليها. لما كان ذلك، وكان لا يجوز القضاء المسبق على دليل لم يطرح فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعنين للأسباب التي ساقها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.


[(1)] (الطعن رقم 2011 لسنة 3 ق – جلسة 30/ 1/ 1967 س 18 ع 1 ص 237).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات